خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [ أ ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ ب ] وأبي العالية [ ج ] وعكرمة [ د ] وحسن البصري [ ه ] وإبراهيم النخعي [ و ] وعطاء [ ز ] وفاطمة بنت المنذر [ ح ] وصفية بنت أبي عبيد [ ط ] ، ومحكي عن إمام الحرمين [ ي ] والبغوي [ ك ] وأبي حنيفة [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأحمد بن حنبل [ ن ] وبعض أصحابه [ س ] ( 2 ) .
واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة ( 3 ) . وما روي عن جابر أنه قال :
رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسر العمامة عن رأسه ، ومسح على ناصيته ، وكأن بلالا ( رضي الله عنه )كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة ، حين ‹ صفحة 17 › لم يضعها عن رأسه ( 1 ) . وقال علاء الدين الكاشاني :
( وأما وجه التقدير بالناصية ، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع ، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق ، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم ، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف ، فلا بد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف ، وذلك غير معلوم .
وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته . فصار فعله ( عليه السلام ) بيانا لمجمل الكتاب ، إذ البيان يكون بالقول تارة ، وبالفعل أخرى . فكأن المراد من المسح بالرأس :
مقدار الناصية ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) . وذكر العيني قريبا من كلامه ( 2 ) . أقول : نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه ، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا .
إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر :
أولا :
في الحكم بمقدار الناصية وحمل الخبر عليه ، كما فعلوا في رأيهم السابق ، مع أنه ليس فيه ما يدل على أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، لأنه كما يحتمل ذلك يحتمل أنه مسح بعضها ، بل على العكس من ذلك ، فإن لفظة الباء الداخلة على الناصية في خبر المغيرة مشعرة بمسح بعض الناصية إن لم تكن دالة عليه . مع أنه لو فرض بأنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، ففعله هذا لا يدل على عدم جواز مسح أقل منها أو أكثر .
وثانيا :
في دعوى عدم تعيين الناصية للمسح ، وهذا أيضا لا دليل عليه . ويقال لهم - بعد فرض صحة الادعاء بأن الخبر بيان لمجمل الكتاب - : إن محل المسح من الرأس أيضا مجمل ، فلماذا لا تجعلون الخبر بيانا له ، كجعلكم إياه بيانا ‹ صفحة 18 ›للمقدار ، مع أنه أولى وأظهر ؟ .
وثالثا :
بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا ، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية ، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف .
الهامش
( 2 ) [ أ ] البحر المحيط 3 : 437 ، الشرح الكبير 1 : 136 ، جامع البيان 6 : 125 . [ أ ] إلى [ ط ] المحلي 2 : 53 . [ م ] ، [ ن ] الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري ، 2 : 235 ، المبسوط 1 : 63 ، الهداية 1 : 12 . [ ل ] ، [ ي ] المجموع 1 : 339 ، [ ل ] حلية العلماء 1 : 150 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . [ ك ] ، [ ل ] فتح المعين 1 : 39 . [ ن ] ، [ س ] الإنصاف 1 : 161 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 83 ، سنن الدارقطني 1 : 192 ، السنن الكبرى 1 : 58 ، 60 .
‹ هامش ص 17 ›
( 1 ) المبسوط 1 : 101 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 54 ، عمدة القاري 2 : 236 .
|