07-22-2010, 06:10 PM
|
#4
|
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [ أ ] والطرطوشي [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] مع إمامهم [ د ] وبعض الحنابلة [ ه ] ( 2 ) .
واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني ، مع الادعاء ‹ صفحة 13 › بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس ، وتحقيق عموم المسح غير ممكن ، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج .
وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله :
( وهذا لا يصح ، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة ) ( 1 ) .
أقول :
لو ثبت بالدليلوجوب الاستيعاب ، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا .
وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي .
الهامش
‹ هامش ص 13 ›
( 1 ) أحكام القرآن 2 : 62 .
|
|
|