عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 06:08 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول الثاني :
وجوب استيعاب جميع الرأس دون الأذنين وهو قول مالك [ أ ] وبعض أصحابه [ ب ] وأحمد بن حنبل [ ج ] وجمهور أصحابه [ د ] والمروي عن المزني [ ه‍ ] والجبائي [ و ] وابن العلية [ ز ] وبعض أهل ‹ صفحة 11 › الظاهر [ ح ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ ط ] ( 1 ) .

وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد . أخرج البخاري : أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . فدعا بماء . . . ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ( 2 ) .
وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال : أرأيت لو ترك بعض وجهه ، أكان يجزيه ( 3 ) ؟ . قال ابن رشد : والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) *كما قال في التيمم : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * ( 4 ) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض ، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض . ‹ صفحة 12 › وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه ( 1 ) .

أقول :

يرد على دليلهم الأول ، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية ، وأخبار مسح مقدم الرأس ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله .

ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه ، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر ،
هذا أولا .

وثانيا : بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع ، فلا مجال لمثل هذا القياس ، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه .

أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم ، فنقول :

أولا :
يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم ، وأما في مقابل القائلين بالتحديد ، وأن الباء في : * ( بوجوهكم )* أيضا للتبعيض ، فلا يكاد ينفعه قياسه ، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى .

وثانيا :
يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد : إن التيمم بدل عن الوضوء ، فحكم الوجه فيه الاستيعاب ، فليكن في بدله أيضا كذلك .

وثالثا :
إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل ، وليس في البين دليل .
الهامش

‹ هامش ص 11 ›
( 1 ) [ أ ] الموطأ 1 : 18 ، المدونة الكبرى 1 : 16 ، صحيح البخاري 1 : 81 ، المقدمات 1 : 13 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 6 ، الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، فتح القدير 1 : 11 ، شرح العناية 1 : 11 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، فتح الباري 1 : 232 ، عمدة القاري 2 : 235 ، البحر المحيط 3 : 437 ، الكشاف 1 : 325 ، جامع البيان 6 : 125 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، المبسوط 1 : 63 ، والجواهر في التفسير 2 : 129 ، تفسير المراغي 6 : 62 . [ أ ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، نيل الأوطار 1 : 154 . [ أ ] ، [ ه‍ ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 ، 419 ، اعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1 : 13 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، روائع البيان 1 : 538 . [ أ ] ، [ ج ] الميزان الكبرى 1 : 117 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، رحمة الأمة 1 : 8 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 . [ ط ] البحر الزخار 1 : 64 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربع 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 88 ، حاشية الدسوقي 1 : 88 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 161 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] حلية العلماء 1 : 148 ، 149 . [ ه‍ ] روح المعاني 6 : 65 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 136 ، الشرح الكبير 1 : 135 . [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] نيل الأوطار 1 : 154 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 185 ، صحيح مسلم 1 : 128 / 18 ، الموطأ( مالك ) 1 : 18 / 1 ، سنن الترمذي 1 : 47 / 32 . ( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . ( 4 ) النساء : 43 .

‹ هامش ص 12 ›
( 1 ) المقدمات 1 : 14 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ه‍ ] الإنصاف 1 : 161 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 148 . [ ب ] ، [ د ] عمدة القاري 2 : 235 ، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2 : 60 .


 

رد مع اقتباس