07-22-2010, 02:59 PM
|
#7
|
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
الحكم الرابع عشر :
يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة والتاسعة : فعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا ‹ صفحة 286 › وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول ان يتزوجها ؟ قال : كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( 1 ) .
الهامش
‹ هامش ص 286 ›
( 1 ) الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة .
|
|
|