07-22-2010, 02:58 PM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5576 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الثالث عشر :
جواز التمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كانت عنده أربع زوجات بالدائم : فعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين ( 2 ) . وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء ( 3 ) .
الهامش
( 2 ) الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة .
|