عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 02:53 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم العاشر :

الوكالة في النكاح المنقطع : يجوز التوكيل لكل عمل لا يستلزم ‹ صفحة 284 › المباشرة ، وأما الأعمال التي لا يجوز فيها التوكيل مثل الصلاة والصوم و . . .

لأنها مقيدة بالمباشرة ، وأما التوكيل في إجراء العقد فهو جائز بشرط أن لا يتعدى الوكيل عما أوكل عليه الموكل مثل مقدار المهر وسائر الخصوصيات ، بدليل أن ما وكله به لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا عنه . ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ، لأن التزويج وبحسب العرف يختلف عن التزوج فإن الأول ظاهر في الإنكاح من الغير ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق ، جاز ومع التصريح أولى بالجواز ، ولافرق في الوكيل بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة ، فكما يصح توكيله بالزواج من نفسها فكذلك بالعكس ، لأن الوكالة أمر اعتباري ، ويمكن أن يتولى الوكالة أحدهما كما لو كان أحدهما أخرسا أو كان الآخر قادرا على العربية .


 

رد مع اقتباس