الحكم التاسع :
تجديد العقد:
عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ( 6 ) .
وكذلك : يسأل أبان بن تغلب أبا عبد الله ( عليه السلام ) : . . . فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟
فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا ( 7 ) . والروايتان صريحتان بأنه لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، والمراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد .
الهامش
( 6 ) الوسائل 14 باب 32 ح 2 من أبواب المتعة . ( 7 ) الوسائل باب 24 ح 1 من أبواب المتعة .