عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-22-2010, 02:16 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الاحكام ( 1-2-3-4-5-6 )



[ الاحكام ]

احكام

الأول :
إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وإن أخل بكليهما أو بأحدهما بطل متعة كما ذكرنا .

الثاني :

يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقترن بالايجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكره بعده .

( 1 ) للروايات الواردة عنها ( عليهم السلام )
فمنها : عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فان اجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . ( 2 )

ملاحظة :

قوله بعد النكاح اي بعد قولها أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب وتصير لازمة . ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم . وكذلك للموثق عن الصادق ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . ( 3 ) ، وعن الباقر ( عليه السلام ) كذلك .

( 4 ) وأما ذكر الشرط بعد العقد فإنه لا أثر له اللهم إلا إذا كانت ارادته متصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات القبول فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه . ‹ صفحة 268 › كما ورد في فقه الرضا ( عليه السلام ) :

والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح المتعة . . . إن قال : فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاح بغير سفاح كذا وكذا وكذا وكذا ( ثم يذكر الشرط ) . . .

فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر ، أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك وطأها . ( 1 ) وكذلك خبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ؟ قال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به ( أي بعد النكاح ) ( 2 ) ، ويلزم أن لا يكون الشرط خلاف مقتضى العقد ولا مجهولا حيث الجهل به يوجب جهل العوضين .

الحكم الثالث :

يجوز للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان منه ، وقد ناقشنا ذلك في المكروهات .

الحكم الرابع :

يجوز للزوجين اشتراط ما هو سائغ غير مخالف لمقتضى العقد مثل الاتيان في وقت معين ، أو المرة والمرات في الزمن الخاص ، بدليل جواز العزل وعدم سلطته عليها دائما ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) :
المؤمنون عند شروطهم ، وقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ، وحتى لو كان فيه اسقاط شرط من له الشرط بدليل النص :

عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر ‹ صفحة 269 › والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة ، قال :

ليس له إلا ما اشترط ( 1 ) ، وذلك لعدم منافاته لمقتضى العقد . وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
قال قلت له :
رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت فلا بأس ( 2 ) ، حيث أنها رفضت الشرط السائغ وغير المخالف لمقتضى العقد ، ثم أذنت بعد ذلك باعتبارها زوجة يحل وطأها للزوج . وإن لم يكن بينهما شرط فله ما شاء من الأجل وليس لها الامتناع في أي وقت شاء ، إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي من الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك .

( 3 )الحكم الخامس :
ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك في متن العقد ، للنص .
فقد روي عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 4 ) .
والأولى الاشتراط عليها لنصوص كثيرة .

فمنها : عن جبيرأبي سعيد المكفوف ، عن الأحوال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟
قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني . ( 5 ) ‹ صفحة 270 › مضافا إلى روايات أخرى مذكورة في أبواب مختلفة مثل 33 و 45 من أبواب المتعة في كتاب " وسائل الشيعة " ) ويلحق به الولد وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، لقاعدة الفراش ، ونصوص أخرى واردة من أهل البيت ( عليهم السلام ) . فعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال :
قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده .

( 1 ) ولا يجوز له أن ينفي الولد الا إذا تأكد له ذلك : فعن ابن أبي عمير وغيره قال ( عليه السلام ) : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء الا أنه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدد في انكار الولد . . ( 2 ) ولكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان ( ولا لعان في المتعة كما ذكرنا ) كما أن الولد ينتفي باللعان في الدائم إن نفى ، وأما المتعة فهي أنقص فراشا من الدائمة فيكون انتفاء الولد هنا بطريق أولى .
الحكم السادس :

ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها ، وليس له في ذلك حق الرجوع ، ففي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : وتبين بغير طلاق ؟
قال : نعم ( 3 ) .
ولا يقع بها ايلاء لقوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) ( 4 ) ، ولأن المتعة لاطلاق فيها ، وكذلك من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف هنا ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم . ‹ صفحة 271 › ولا لعان في المتعة على الأظهر ، وقد قال بوقوعه المفيد والمرتضى ( 1 ) ، استنادا إلى أنها زوجة ولعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 2 ) .

وأجيب بأنه مخصوص بزواج السنة لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها ( 3 ) . وصحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) أيضا : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ( 4 ) ، ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وفي انتفاء الولد لا حاجة إلى اللعان .

( 5 ) وفي الظهار قولان :

الأول : بالوقوع ، لعموم الآية : " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ( 6 ) ، فإن المستمتع بها زوجة وهذه الآية لم تخص بخلاف اللعان والايلاء . القول الثاني : بعدم الوقوع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : الظهار مثل الطلاق ، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، مثل قول الصادق ( عليه السلام ) : ( 7 ) لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق ولأن المظاهر يلزم الفيئة ( اي الرجوع بعد التكفير ) أو الطلاق .
والطلاق متعذر هيهنا والا لزم بالفيئة وحدها بعيد وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد .
وأجيب عنه أولا بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام ‹ صفحة 272 › بأحد الأمرين جائز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 267 ›
( 1 ) الجواهر 30 ، 183 . ( 2 ) الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 268 ›
( 1 ) مستدرك الوسائل باب 14 ح 2 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل ج 14 ب 19 ح 3 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 269 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 6 ح 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 ب 11 ح 3 من أبواب المتعة . ( 3 ) الجواهر 30 / 186 . ( 4 ) الوسائل 14 ب 34 ح 1 من أبواب المتعة . ( 5 ) الوسائل 14 باب 18 ح 5 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 270 ›
( 1 ) الوسائل 14 باب 33 ح 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 33 ح 5 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 25 ح 1 من أبواب المتعة . ( 4 ) البقرة / 226 .

‹ هامش ص 271 ›
( 1 ) الجواهر 30 / 189 ( 2 ) النور : 6 . ( 3 ) الوسائل 15 باب 10ح 1 و 2 من أبواب اللعان . ( 4 ) الوسائل 15 باب 10 ح 1 و 2 من أبواب اللعان . ( 5 ) الوسائل 15 باب 5 ح 14 من أبواب اللعان . ( 6 ) المجادلة / 3 . ( 7 ) الوسائل 15 كتاب الظهار باب 2 ح 3 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس