عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-22-2010, 01:51 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي [ الركن الرابع الاجل ]



[ الركن الرابع الاجل ]
الركن الرابع :
الأجل

وهو شرط في النكاح المنقطع باجماع العلماء واستنادا إلى النصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ).

فقد روى زرارة عن أبي عبد الله قال : لا تكون متعة الا بأمرين ، أجل مسمى ومهر مسمى . ( 1 ) وعن إسماعيل بن فضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 2 ) .

مضافا إلى روايات كثيرة أخرى والمذكورة في أبواب المتعة .

يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) ولو لم يذكره ( أي الاجل ) انعقد دائما ، وقد علق على كلامه صاحب ( الجواهر ) ( قدس سره ) بقوله :
فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام ، لأصالة الصحة في العقد ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) لموثق بن بكير : ان سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت ( 3 ) . ولأن أبان بن تغلب قال له ( عليه السلام ) لما علمه كيفية عقد المتعة : إني استحي أن أذكر شرط الأيام فقال ( عليه السلام ) :
هو أضر عليك قلت :
وكيف ؟
قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة .
( 4 ) ( 5 ) ‹ صفحة 261 ›

أقول :

أما في الرواية الأولىوهي رواية موثق بن بكير ، فان الإمام ( ع ) اشترط ذكر الاجل وهو غير مشروط في الدائم وهو لا يدل على انقلابه إلى الدوام .

وأما الرواية الثانية:

فهي لا تدل على انقلاب المتعة إلى الدائم أيضا لقوله ( عليه السلام ) :
( إنك إن لم تشترط ) اي إن لم تذكر الاجل الكاشف عن القصد للمتعة فهو يعتبر كاشفا عن قصدك للدوام . وكما نعلم أن العقود تابعة للقصود وقصد الاستمتاع من دون ذكر الاجل الذي يعتبر ركنا في عقد المتعة عقد فاقد للشرط يوجب البطلان ولا يوجب الدوام لأنه غير مقصود ( لا سيما إذا كان المستمتع متزوجا بأربع ) الا اللهم إذا قصد الدوام ، ولم يذكر الاجل ، فهو عقد دائم بلا شك .

وربما يؤيد هذا مضمر سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ ، قال :
لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر الله مما أتى . ( 1 ) بناء على إرادة نسيان الاجل من الاشتراط فيه فحينئذ يوجب بطلان العقد .
وقد يقال : بأنه ان كان الايجاب بلفظي التزويج والنكاح ( بدون ذكر الاجل ) انقلب العقد دواما وإن كان بلفظ التمتع بطل ، لأن لفظ المتعة خاص بالمنقطع ولفظ التزويج والنكاح يستعملان للدائم . وفيه ما ذكرنا :

أن العقود تابعة للقصود وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وإنه لم يقصد فيه الدوام ولذلك فهو باطل ، كما وأسقط ركنا للمتعة بحيث لا تنعقد بدونها مما يوحي بالبطلان .

وملخص القول .
أولا : ان لفظ النكاحعام يشمل الدائم والمنقطع والفارق هو ذكر الاجل ، فان كان ‹ صفحة 262 › العقد مقرونا بذكر الاجل فو منقطع والا فهو دائم ، ومع استعمال صيغة الايجاب بلفظ أنكحت وزوجت ( بدون ذكر الاجل ) مع قصد الدوام فلا ينعقد المنقطع بل يكون دائما ، وبما أن الجهة المميزة لنكاح المتعة غير موجود ، ففي هذه الصورة ، عبارة الايجاب بدون ذكر الاجل يسوقه إلى الدوام وإن كان مع ذكر الاجل يدل على عقد الانقطاع .

ثانيا : صيغة الايجاب فيالدائم والمنقطع يمكن ان يكون بلفظ النكاح والتزويج أو بأحدهما ، ولكن استعمال كلمة ( متعت ) في الدائم لا يخلو من إشكال ، لأنها حقيقة شرعية للمنقطع ، ولو أن بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) قال : إنه لافرق بين الصيغ الثلاثة ( متعت ، أنكحت ، زوجت ) وهذا القول ينافي ما استدل بأن كلمة المتعة حقيقة شرعية في المنقطع وإن صيغة المتعة غير متوغلة في الدائم بل متوغلة في المنقطع ولا يكفي استعمالها بوحدها في الدائم .

وما قاله ابن إدريس ( قدس سره ) :

إنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج والنكاح ، انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد .

يدفع :

لأن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الأجل كذلك الدوام لأنه لم يقصد إليه فإنه الركن الأعظم في صحة العقود ، ويمكن حمل مضمر سماعه على ما ذكرنا وهو بطلان العقد .

ثالثا : فعلى هذا إن لم يذكر الأجل واستعمل لفظ ( متعت ) في الصيغة قاصدا الانقطاع فهو لا ينقلب إلى الدوام . ويلزم أن يفرق بين العمد والنسيان فان حذف الأجل عمدا كاشف عن قصد الزوجين وانهما كانا يقصدان الدوام ، ففي هذه الصورة نحكم بالبداهة بان عقد المتعة لم يكن هو المقصود ، فصار دائما والا بطل بدعوى ظهور تعمد الترك في الدوام وهو عدم ذكر الاجل الدال على عدم القصد للدوام ومما علم فيه إرادة المتعة مع عدم ذكر الاجل نسيانا أو حياء أو غير ذلك . ‹ صفحة 263 ›

ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره) :

فتخلص من ذلك أن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الاجل فيه ، فمع فرض عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط ، لا أن لفظ أنكحت مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الاجل كاشفا عن المراد بها ، بل هي ليست مستعملة في معنى النكاحية ، والانقطاع إذا أريد أستعمل فيه ما يدل عليه من ذكر الاجل ، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان ، ومع عدمه يبقى الأول على معناه ، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه ، وحينئذ فكلام المشهور والروايات مبنية على ذلك ولا ينافيها شئ مما ذكروه ومن تبعية العقود للقصود ولا غيره . ويقول ( قدس سره ) : نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وان الاجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح ( ومعناه : أن لفظ أنكحت مطلق يشمل الدائم والمنقطع ، فان قيده بذكر الاجل صار منقطعا والا فهو دائم ) ، حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما ، كما لاوجه لصيرورته منقطعا لعدم ذكر الاجل فيه وقد عرفت أنه شرط في صحته ، ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك ، والله أعلم .

( 1 ) والأجل على ما شاء أو تراضيا عليه . كما في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق قال : يشارطها على ما شاء من الأيام . ( 2 )

وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير ‹ صفحة 264 › طلاق ؟ قال : نعم . ( 1 )

أقول : يظهر من الروايتين :

أولا : إنه لا حد للأجلقل أو كثر ، وثانيا : لابد أن يكون الاجل معلوما معينا من دون زيادة أو نقصان . ففي خبر بكار بن كردم قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ قال : فقال له : شهر إن كان سماه وإن لم يكن لا سبيل له عليها . ( 2 ) وعن زرارة قال : قلت له :
هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟
فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما . ( 3 ) ( لأنه مجهول غير معلوم وعلى هذا لو اقتصر على بعض يوم لا يجوز الا إذا قرنه بغاية معلومة ) .

مسألة :

هل يجوز ان يعين شهرا منفصلا عن العقد ؟

الجواب :

من حيث عموم الأدلة ولقوله ( عليه السلام ) في خبر بكار الآنف الذكر : شهر ان كان سماه ، وبدليل اجراء أحكام العقد في المدة المسماة وعدم منافاته للتنجيز والايتاء والاستمتاع في الوقف المعين كما يستأجر الرجل للحج من قابل يمكن القول بالجواز ، ولكنها إن كانت ذات بعل ، في هذه الحالة ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين فهو غير جائز ، مضافا إلى ذلك وجود أدلة أخرى تمنعه من ذلك من قبيل بعض النصوص مثل : عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما فتقول : استحللتك ‹ صفحة 265 › بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها . . . ( 1 )

وفي رواية أخرى عن عبد السلام عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة " ، قلت : إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل ؟
قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل . ( 2 )

ففي هاتين الروايتين يمنع الإمام ( عليه السلام ) حليتها لغيره حتى تنقضي عدتها كما يمنع من الزيادة في الاجل وقبل انتهائه ، فكيف يمكن القول في الفصل وهي في هذه المدة يمكن أن تتزوج بآخرين ؟

وعلى أي حال : المفهوم من الأدلة هو الاتصال .

ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) :

بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناء على انصراف ما ذكروه من اعتبار الاجل فيها إلى ما هو المنساق منه ( اي المتصل به ) ، بل لعل إغفال النصوص والفتاوى ، عدم تعيين المبدأ مبني على اعتبار الاتصال والا لذكروه كما ذكروا تعيين الغاية .

ويقول أيضا : وعلي أي حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم ايقاع مثل هذا العقد واجراء الاحكام عليه كما هو واضح . ( 3 ) ولو لم يعين شهر وأطلق بأن قالت : زوجتك نفسي إلى شهر ، اقتضى الاتصال بالعقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في الإجارة وغيرها وظهور خبر بكار في ذلك . ‹ صفحة 266 › ولو تركها حتى انقضى الاجل خرجت من عقده واستقر بها الاجر لما قلنا باتصاله حال اطلاقه .

ويقول المحقق الحلي ( قدس سره ):

ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما وفي رواية دالة على الجواز وانه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما شرطه ، وهي مطرحة لضعفها ، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ، ولو قرن ذلك بمدة صح متعة .
( 1 ) لأن ذكر المرة مبهم فلو أسند ذلك إلى وقت معلوم فهو جائز ، وقد ذكرنا في السابق بطلان ذكر الأجل المجهول وكذا بطلانه أيضا عند ترك الاجل ، الا إذا قصد النكاحية والتي هي مقتضى الدوام . هنا ركن خامس لم يذكره العلماء لبداهته ولأنه أمر مفروغ عنه ، واذكره من باب توضيح الواضحات الا وهو اشتراط اختلاف الجنسين .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 259 ›
( 1 ) الجواهر 20 / 171

‹ هامش ص 260 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 17 ح 1 و ح 3 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 ب 17 ح 1 و ح 3 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 1 و 2 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل 14 باب 20 ح 1 ح 2 من أبواب المتعة . ( 5 ) الجواهر 30 / 172

‹ هامش ص 261 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 39 ح 2 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 263 ›
( 1 ) الجواهر 30 / 175 . ( 2 ) الوسائل 14 ب 25 ح 3 من أبواب المتعة . ‹ هامش ص 264 › ( 1 ) الوسائل 14 ب 25 ح 1 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 ب 35 ح 1 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 25 ح 2 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 265 ›
( 1 ) الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 23 ح 8 من أبواب المتعة . ( 3 ) الجواهر 30 / 179 .

‹ هامش ص 266 ›
( 1 ) الجواهر 30 181 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس