مسألة :
لو أن أحد الزوجين جهل لغة الآخر ( كما في الدول الأجنبية للمسافرين ) كيف يتم العقد ؟
الجواب :
إن كان الزوج يعرف العربية ، يفهمها بموضوع النكاح بالايماء ويتم الايجاب والقبول به ، والأحسن أن يأخذ منها الوكالة في هذه الصورة ويقرأ الصيغة الحاقا بالأخرس لاشتراكهما بالعجز عن الكلام .
وكما يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه ، كما ذكرنا .
فما يحسنه المتعاقدان هنا من الكلام هو الايماء .
ففي خبر نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : كيف زنيتي ؟
قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا . فأبى أن يسقيني الا ان أمكنه من نفسي ، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تزويج ورب الكعبة ( 2 ) .
فاعتبر ( عليه السلام ) حصول رضا الطرفين وذكر المهر وتعيينه والمرة المستعار منها الأجل تزويجا فان قيل : انها كانت مضطرة ، نقول : إن الاضطرار يوجب سقوط الحد عنها حتى ولو كانت ذات بعل أو في عدة الغير وذلك خوفا من تلف النفس ولا يعتبر تزويجا . ملاحظة هامة : يلزم للقارئ العزيز أن يراجع فتاوى مقلده في رسالته ويعمل بها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 240 ›
( 1 ) وسائل الشيعة 15 مقدمات الطلاق وشرائطه ب 19 ح 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 14 ب 2 ح 8 من أبواب المتعة
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|