عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-22-2010, 12:03 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الاحكام المشتركة والمختلفة بين الدوام والمتعة



موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم
1 - انهما لا يكونان الا بعقد من ايجاب وقبول لفظيين فلا يكفي التراضي والمعاطاة .

2 - العقد فيهما لا يكون الا بلفظ الزواج والنكاح والمتعة . ( هذا الأخير خاص بالمنقطع ) .

3 - كلاهما ينشران الحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع .

4 - الولد من المتعة كالولد من الدائم تترتب عليه جميع الحقوق والواجبات والآثار من الإرث ومن النفقة عليه ومن نفقة الولد على والديه وغير ذلك .

5 - وجوب العدة على المتمتع بها بعد انتهاء مدتها كوجوبها على الدائم بعد طلاقها إن كانت مدخولا بها .

6 - لا عدة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم .

7 - لا يجوز أن يدخل العمة المتمتع بها ابنة أخيها أو ابنة أختها الا باذنها كالدائم .

8 - لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها أو نفاسها كالدائم .

9 - الزوجة المتمتع بها فراش مع الدخول هو موجب لإلحاق الولد بالزوج وإن عزل كالدائم .

10 - يجوز في النكاحين اشتراط كل أمر سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ولم يكن محرما لحلال ومحللا لحرام .

11 - عقد المتعة بعد وقوعه بشروطه لازم فلا تقابل فيه ، كالدائم .

12 - لا يجوز للمسلمة ان تتمتع بالكافر ، كالدائم ، كما لا يجوز للمسلم ان يتمتع بالمشركة غير الكتابية . ‹ صفحة 226 › 13 - إذا تبين فساد عقد المتعة لسبب من الأسباب بطل ، فان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وإن كان قد دخل مع عدم علمها سابقا بالفساد فلها المهر ، وإن كانت حين العقد عالمة بالفساد ومكنت نفسها فهي بغي ولا مهر لها كالدائم تماما .

14 - يتساويان في وجوب عدة المتوفي عنها زوجها في أنها أربعة أشهر وعشرة أيام .

15 - يتساويان في عدة الحامل فيهما وهو وضع حملها .





ويختص بنكاح الدائم جملة من الأحكام :

1 - لا طلاق في المتعة بخلاف الدائم .

2 - لا نفقة للمتمتع بها إلا مع الشرط اما الدائم فلها النفقة حتى ولو اشترط عدمها .

3 - لا ميراث للمتمتع بها إلا مع الشرط على قول المشهور بخلاف الدائم فيثبت به الميراث حتى مع اشتراط عدمه ، لأن هذا الشرط باطل لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى العقد .

4 - لا قسم لها ولا يجب لها المضاجعة .

5 - لا تجب مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة بخلاف الدائم .

6 - لا رجعة لها في أثناء عدتها بخلاف الدائم المطلقة رجعيا أو المطلقة خلعيا عن بذل منها ثم رجعت بالبذل أثناء العدة .

7 - يجوز الزيادة في المتعة على أربعة في آن واحد على قول مشهور - بخلاف الدائم .

8 - يجوز العزل فيها ، على خلاف الدائم ، فإنه لا يجوز إلا برضاها على القول المشهور وقيل - يجوز ولو لم ترض .

9 - لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا ايلاء ولا لعان .

10 - لا يقع المحلل بعقد نكاح المتعة . ‹ صفحة 227 › 11 - وجوب ذكر الأجل والمهر في المتعة .

12 - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة ولم يدخل بها استحقت المهر كله .

13 - تستحق المتمتع بها المهر كاملا إذا انتهت مدتها ولم يدخل بها ولم يكن من قبلها مانع .

14 - يجوز في المتمتع بها العقد إلى مدة ، وبعد انتهاء المدة يعقد عليها مرة ثانية وثالثة بعقد جديد وبدون محلل .




رد مع اقتباس