الموضوع
:
[ المناقشة الثانية لتحريم عمر للمتعة ] اشكالات على اقوال عمر بالتحريم
عرض مشاركة واحدة
07-22-2010, 05:54 AM
#
3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
1
تاريخ التسجيل :
May 2010
أخر زيارة :
04-27-2022 (11:22 AM)
المشاركات :
2,305 [
+
]
التقييم :
10
لوني المفضل :
Cadetblue
باقي اقوال عمر
8 - يقول عمر : فالآن من شاء
نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت .
هذا القول مردود أيضا بالأدلة الآتية :
الأول : أن الخليفة
انسحب عن موقفه وغير رأيه عند ما اعترض عليه أحد المسلمين وهو عمران بن سوادة ، فهو يحرم ويحلل بكلام واحد من المسلمين فلو كان يستشير الصحابة في المتعة لأشار إليه جمع غفير منهم بحليتها وقد ذكرنا أسماء البعض منهم .
الثاني : لا توجد
أية محدودية للأجر ( المهر ) فيمكن أن يكون بقبضة من تمر أو تبر كما أن تعيين المهر من الخليفة لا معنى له .
وقد اعترض عليه في السابق على تعيينه حيث قام خطيبا وقال : أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين ! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ؟ والله يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا " فقال عمر : كل أحد أعلم من عمر ، ثم قال لأصحابه : أتسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء ؟ .
وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467 : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ( 1 ) .
أقول :
إن هذه الرواية كافية للرد على الرازي وغيره .
الثالث : كما أنه
لا يوجد حد للمهر فكذا لا يوجد حد للأجل ، فكما يمكن أن تكون المدة بأقل من ثلاثة أيام فكذلك يمكن ان تكون بأكثر منها اي : ثلاث سنين ‹ صفحة 202 › أو ثلاثين سنة أو أزيد ، وكما أن هذا التحديد ظلم للزوجين فكذلك هو ظلم للمجتمع وهو سوقه إلى ارتكاب الحرام ، لأن المرأة المتمتع بها يلزم أن تعتد بعد المدة ( ثلاثة أيام ) بخمسة وأربعين يوما أو حيضتين حتى تحل لرجل آخر وإلزام المرأة بالعدة لأجل ثلاثة أيام مع هذا المهر القليل هو ظلم بحقها وجعلها أداة وألعوبة بيد الرجال لقضاء شهواتهم فقط ، والحال أن الشهوة الجنسية هي جزء من أهداف المتعة .
الرابع : هل يحق
للرجل أن ينكح بقبضة ثم يفارق عن ثلاث بطلاق ، بدون اتفاق سابق مع تبيت نية الطلاق للزوج ؟ وهذا أيضا ظلم آخر .
الخامس : قوله : ثم يفارق
عن ثلاث بطلاق .
فإذا كانت مدة الزواج ثلاثة أيام اذن ما معنى الطلاق وقد ذكرنا سابقا من كتب علماء السنة بأنها ( بعد انقضاء الأجل ) تبين منه بغير طلاق وليس له عليها سبيل . فان صح ما روي عن عمر ، فإنه يدل على جهله بأحكام المتعة .
السادس : دلت هذه الرواية على
أن الخليفة عدل عن رأيه وقال بحليتها ، فاذن ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتحريمها والمنقول من أمهات كتب الحديث مثل الصحاح وكتب التفسير والتأريخ كذب محض وموضوع بوساطة المدلسين والوضاعين المعتمد عليهم عند علماء السنة ، حيث لعبوا في مصير الأمة ومقدراتها في حقول أخرى أيضا . ويظهر أن هذه الروايات وضعت بعد عمر ، فإنه لو كان له أو لأحد الصحابة رواية واحدة في تحريم المتعتين لما توانى عن نقله بل نشرها بين الناس ليبرر بها تهديده وتوعده بالعقاب للعاملين بهما ، ولما احتاج الخليفة إلى هذا العنف والقسوة في الكلام .
السابع : ما اعتذر به الخليفة
في رواية عمران بن سوادة من قوله : هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم مناقض تماما لما قال به في ‹ صفحة 203 › السابق حيث نهى عن الجمع بين الحج والعمرة ( كما ذكرنا ) وانما الصحيح ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 4 / 345 باب العمرة في أشهر الحج عن ابن عباس : قال : ما أعمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون :
إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم .
كذلك فان قوله لعمران مخالف لما قاله الخليفة في تحريمها : إن أهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يفد إليهم ( 1 ) .
9 - يقول الخليفة : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا . . ( راجع ص 96 ) يظهر من كلام الخليفة بان المشكلة ليست قانونية وإنما هي تنفيذية ، وهذا صحيح ، لأن القوانين لا بد لها من منفذ ، وعلى أثر ازدياد السكان أو أي عامل آخر فان المشاكل تبدأ بالظهور شيئا فشيئا ، وهذا أمر طبيعي في تنفيذ كل القوانين في العالم ، بحصول بعض الثغرات عند تنفيذها والحكومات تحاول سدها ، لتنفيذ القوانين على أحسن ما يرام ، ولكن هذا لا يختص بالنكاح المنقطع ، فهو يشمل النكاح الدائم وقوانين الإرث والإجارة والبيع والتجارة وغيرها ، فكان اللازم على الخليفة ان يصر على الإشهاد وكتابة الزواج مثلا ، وإعطاء نسخ مما كتب للزوج والزوجة مع ذكر الشروط والمسائل المتفقة عليها بينهما ، والاحتفاظ بنسخة منه عند المسؤول أو . . . .
وليس من حقه النهي عن حكم من أحكام الله بمجرد حصول أية مشكلة .
مثال لذلك : كلنا نعلم أن إعطاء القرض لمن يحتاج إليه فيه اجر كبير وثواب ‹ صفحة 204 › عظيم ، فلو أن أحدا من المتداينين أساء التصرف في ذلك فهل يحق للحاكم ان يحرم القرض لرفع هذه الإساءة ؟ كلا . ويؤيد ما ذكرناه من عمل الخليفة ما يروى عن سعيد بن المسيب قوله : رحمة الله على عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنى جهارا ( 1 ) ( عكس ما يروى عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس ) . فيظهر مما مضى أن أفرادا أساؤوا التصرف في موضوع المتعة ، ولذلك نهى عنها عمر . يقول ابن حزم : وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين ( 2 ) .
10 - يقول عمر : فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل . . . . خلافا لما يقوله جمع من علماء السنة بأن المتعة لا تسمى زواجا وان آية المتعة منسوخة بآية " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " .
11 - قول الخليفة : ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب عليهن ، متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان . ( راجع ص 99 ) .
اجتهاد الخليفة :
ذكر متكلم الأشاعرة وزعيمهم القوشچي في " شرح التجريد " أواخر مبحث الإمامة قول الخليفة ، ثم اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ! ويقول فاضل الأشاعرة الفضل بن روزبهان : قد سبق أن متعة النساء كانت إلى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نسخت ، واختلف في أنه تقرر الأمر على الحرمة أو الإباحة ، ‹ صفحة 205 › والنص يقتضي الحرمة كما ذكرنا ، وأكثر العلماء على الحرمة ، وبعض الصحابة كانوا يقولون بالإباحة ، ولكن الأكثرون تابعوا رأي عمر ! واليه ذهب الأئمة الأربعة وسائر أصحاب الحديث . ومن اعترض من الصحابة على عمر لم يبلغه أن الأمر تقرر على الحرمة ، فأي ذنب يتصور فيه لعمر حتى يقول إنه فعل كبيرة ؟ ! نعوذ بالله من هذه الإعتقادات . ثم ما ذكر ( يقصد العلامة الحلي ( قدس سره ) ) في متعة الحج فقد ذكر نهي عمر وأنه نهى عن المتعة ، فان الإمام المجتهد أن يختار طريقا من الطرق المتعددة التي جوزها الشريعة .
والحج ينعقد بثلاثة طرق بالإفراد والقران والتمتع ، فكان لعمر أن يختار القران والإفراد وينهى عن المتعة لمصلحة رآها وهذا لا ينافي كونه جائزا ، فان المباح قد يصير منهيا عنه لتضمنه أمرا مكروها وللإمام النهي عنه . وأيضا يحتمل أن عمر سمع من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا في المتعة فعمل بما سمع هو بنفسه ، لأن الدليل عنده يقين ، وأمثال هذا لا يعد من الكبائر كما عده هذا الرجل وأساء الأدب ( 1 ) .
أقول : ويرد على كلام القوشجي وروزبهان
:
أولا : يظهر أن بعض المخالفين للمتعة لم يبق عندهم موضع للدفاع ، وهذا هو آخر متراس يتترسون به ، وآخر سهم يرمونه من كبد القوس ، ولكنه سهم أخيب ، ويظهر من هذا القول أن كل المتاريس ( نسخ المتعة بالقرآن والسنة و . . . ) لا يمكن الاعتماد عليها ، وأن كل المحاولات المبذولة لمقابلة المجوزين باءت بالفشل والخسران ، وثبت لديهم أن نسائجهم أوهن من بيت العنكبوت ، وأن آيات الله أعظم وأجل وأرفع من أن يصبح ألعوبة بيد الأهواء ، " ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط ‹ صفحة 206 › أعمالهم " ( 1 ) . هذا وقد اعترف الخليفة بذلك كما في " صحيح مسلم " و " سنن ابن ماجة " وغيرهم بقوله : قد علمت أن النبي فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك . . . ( راجع ص 162 مع مصادره ) .
ويقول ابن سيرين : كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، فان يكن علما فهما أعلم مني ، وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل ( 2 ) . وفي صحيح البخاري عن أبي جمرة . . .
قال ( اي ابن عباس ) : وكأن ناسا كرهوها . ( راجع ص 172 ) قال القسطلاني في " إرشاد الساري " ( وكأن ناسا كرهوها ) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك ( 3 ) .
وعلى اي حال فان هؤلاء تصوروا أن اجتهاد الخليفة سيحميهم من مهاجمة القرآن الكريم ، حيث يحكم بكفر من يجعل نفسه موضع التشريع أمام شرعة الله وحكمه وأمر نبيه الكريم ، حيث يقول تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون " ( 4 ) " الظالمون " ( 5 ) " الفاسقون " ( 6 ) ، ويقول تعالى : " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " ( 7 ) ، ويقول تعالى : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ‹ صفحة 207 › أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " ( 1 ) .
وقد تطرق بعض علماء السنة إلى هذه النقطة ( راجع ص 179 - 187 ) ولو كان لهؤلاء دليل واحد فقط بالتحريم لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضعف في الاستدلال .
ثانيا : لا معنى لاجتهاد الخليفة بعد شهادة جماعة من الصحابة بنزول القرآن فيها وبحليتها إبان حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
والنقطة الأخرى هي : ان هذا الاجتهاد لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه .
إذن فتعين ان التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج ، وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة ، فان اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافه .
ثالثا : أي اجتهاد هذا وما قيمته أن يقول أحدهم هذا رأيي ويقول الآخر قال الله وقال رسول الله ، فيصبح الأول صاحب اجتهاد والثاني مجرما يستحق الرجم ؟
رابعا : قول القوشجي وأمثاله باجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بهذه الصورة ( في حكم أنزل الله فيه آية في القرآن وأمر به الرسول وغضب من عدم إطاعة البعض لأمره وما نزلت آية تنسخه أو حديث يرفعه فان معناه جواز الخطأ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما يقوله ويفعله ، سواء كان في تبليغ الدعوة أو في غيره ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 201 ›
( 1 ) تفسير الكشاف 1 / 357 وشرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 / 57 نقلا عن الغدير 6 / 98 و 99 .
‹ هامش ص 203 ›
( 1 ) مسند أحد 1 / 161 الحديث 2361 وسنن البيهقي 4 / 354 وسنن أبي داود باب العمرة 2 / 204 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 210 .
‹ هامش ص 204 ›
( 1 ) كتاب تحريم المتعة لأبي الفضل نصر بن إبراهيم المقدسي ط المدينة المنورة . ( 2 ) المحلي لابن حزم 19 / 520 .
‹ هامش ص 205 ›
( 1 ) دلائل الصدق القسم الثاني من 3 : 81 وقد كتب الفضل بن روزبهان كتاب ابطال الباطل للرد على كتاب نهج الحق للعلامة الحلي . ‹ هامش ص 206 › ( 1 ) سورة محمد : 8 . ( 2 ) أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 2 / 31 وفي مختصر : 111 نقلا عن الغدير 6 / 204 . ( 3 ) ارشاد الساري 3 / 204 . ( 4 ) سورة المائدة : 43 . ( 5 ) سورة المائدة 44 . ( 6 ) سورة المائدة : 46 . ( 7 ) سورة النساء : 61 .
‹ هامش ص 207 ›
( 1 ) سورة الأحزاب : 36 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 21 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فترة الأقامة :
5406 يوم
زيارات الملف الشخصي :
635
إحصائية مشاركات »
الشيخ محمد العبدالله
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.43 يوميا
الشيخ محمد العبدالله
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الشيخ محمد العبدالله
زيارة موقع الشيخ محمد العبدالله المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها الشيخ محمد العبدالله