07-22-2010, 05:43 AM
|
#2
|
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
مناقشة القول السادس والسابع لعمر
6 - قول عمر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها في زمان ضرورة . . إلى آخر كلامه الذي قاله لعمران بن سوادة .
وهذا الاستدلال مردود من وجوه :
الف - هذا تفسير من الخليفةوالذي استنبطه من تحليل النبي ( صلى الله عليه وآله ) للمتعة هذه الضرورة غير مذكورة في القرآن ، وآية المتعة حكم عام من دون تقيد . وأما في السنة فان ذكر الضرورة موجود في رواية منسوبة لابن عباس وهي موضوعة كما أثبتنا وفيها اعتبرت المتعة مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير .
ب - الضرورة لا تخص زمنا دون زمن، وهذا دليل على أن تفسير الخليفة خطأ ، أو الخبر موضوع .
يقول العلامة الطباطبائي ( قدس سره ):
سلمنا أن اباحته كانت باذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمصلحة الضرورة ، لكنا نسأل أن هذه الضرورة هل كانت في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أشد وأعظم منها بعده ولا سيما في زمن الراشدين ، وقد كان يسير جيوش المسلمين إلى مشارق الأرض ومغاربها بالألوف بعد الألوف من الغزاة ؟
وأي فرق بين أوائل خلافة عمر وأواخره من حيث تحول هذه الضرورة من فقر وغزوة واغتراب في الأرض وغير ‹ صفحة 198 › ذلك ؟
وما هو الفرق بين الضرورة والضرورة ؟
وهل الضرورة المبيحة اليوم في جو الإسلام الحاضر أشد وأعظم أو في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والنصف الأول من عهد الراشدين ؟
وقد أظل الفقر العام على بلاد المسلمين ، وقد مصت حكومات الإستعمار والدول القاهرة المستعلية والفراعنة من أولياء أمور المسلمين كل لبن في ضرعهم ، وحصدوا الرطب من زرعهم واليابس ، وقد ظهرت الشهوات من مظاهرها ، وازينت بأحسن زينتها وأجملها ، ودعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ، ولا يزال الأمر يشتد والبلية تعم البلاد والنفوس ، وشاعت الفحشاء بين طبقات الشباب من المتعلمين والجنود وعمال المعامل ، وهم الذين يكونون المعظم من سواد الإنسانية ونفوس المعمورة .
ولا يشك شاك ولن يشك في أن الضرورة الموقعة لهم في فحشاء الزنى واللواط وكل انخلاع شهواني عمدتها العجز من تهيئة نفقة البيت ، والمشاغل المؤقتة المؤجلة المانعة من إتخاذ المنزل والنكاح الدائم بغربة أو خدمة أو دراسة ونحو ذلك . فما بال هذه الضرورات تبيح في صدر الإسلام - ( وهي أقل وأهون عند القياس ) - نكاح المتعة لكنها لا تقوم للإباحة في غير ذلك العهد وقد أحاطت البلية وعظمت الفتنة ؟ ( 1 ) .
ج - ذكر الضرورة موجود في كتب السنة في روايتين: إحداهما عن الخليفة ، والثانية عن ابن عباس في قوله : والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . فسبب الضرورة في الروايتين هما : الفقر ( في رواية عمر ) وما يجوز به من أكل الميتة والدم و . . . ( في رواية ابن عباس ) هنا يطرح هذا السؤال : فإذا كانت المتعة منسوخة بالقرآن والسنة ( كما يقول علماء السنة ) وأنها زنى ( كما قال آخرون ) أو أنها كانت مجهولة عند الخليفة ( قوله : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح ) ولذلك ‹ صفحة 199 › حكم الخليفة بإجراء الرجم لفاعلها ، ومع هذا كله أفهل يمكن ان يصبح الفقر ضرورة لعمل السفاح ؟ وهل أن ضرورة الاستمتاع تساوي ضرورة أكل الميتة والدم و . . . ؟
فيكون معنى كلام الخليفة جواز استمتاع الملايين من الفقراء المسلمين اليوم في العالم ! وكأن النكاح الدائم الشرعي لا يمكن أن يتحقق بدون مال ، وان الفقراء المحتاجين إلى لقمة العيش يزنون بأجمعهم أو يتزوجون بمتعة الخليفة ! ولا يوجد بينهم نكاح شرعي أبدا !
وأما ضرورة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فهي مأخوذة من القرآن في قوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " ( 1 ) ولا شك فان هذه الضرورة لأجل انقاذ حياة الإنسان من الموت الحتمي .
هنا سؤال :
هل أن الإنسان يموت إن لم يقض وطره الجنسي ؟
فإذا كان الجواب بالنفي ، فلا معنى لما يروى عن ابن عباس ؟
وانه مكذوب عليه ، وساحة حبر الأمة بريئة من هذا الكلام . وإن كان الجواب بالإيجاب ومثل أكل الميتة ، فمعناه انه يجوز تفريغ الشهوة في أي موضع كان ( والعياذ بالله ) وذلك لأجل الحفاظ على حياة الإنسان من التلف ! وهذا لا يقبل به مسلم ابدا .
د - إن كان رأي الخليفة في حلية المتعةأو حرمتها تابعا للوضع المعيشي للناس ، لكان اللازم عليه ان يعلن أن النكاح بأجل مختص بالفقراء ، وإن الأغنياء لا يحق لهم ذلك ، فيصبح مثل بعض الأحكام الخاصة للفقراء والمساكين مثل مستحقي الزكاة والصدقة . ‹ صفحة 200 ›
ه - يقول الخليفة : ثم رجع الناس إلى السعة . فان كان يقصد بالناس أهل السعة من أهل المدينة ، فان الأحكام العامة لا تخص بلدا دون بلد ، إذن فما ذنب المسلمين الذين يقطنون خارجها . وإن كان يقصد كل المسلمين ، فهو غير معقول ولا يمكن قبوله ابدا .
و - معنى آخر لكلام الخليفة : إن المسلمين كانوا فقراء في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر والنصف الأول من خلافته ، ولذلك فان الاستمتاع كان جائزا ، وقد رجعت الناس إلى السعة في النصف الثاني من حكومته ، إذن فما يقول علماء السنة من تحريمها المؤبد إلى يوم القيامة وبدون استناد إلى العلة التي استند عليها الخليفة ؟ والمسألة لا تخلو من أمرين وهما : اما أن كلام الخليفة غير صحيح ، وأما ان تحريمها المؤبد من قبل علماء السنة لا قيمة له .
7 - قول عمر : ثم لم أعلم أحدا من المسلمينعمل بها ولا عاد إليها .
ويرد على هذا الكلام :
أولا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى عدم العود إليها ؟ إذ كان اللازم أن يقول : إن المتعة كانت في عهد الرسول وهي للضرورة أو أنها نسخت وما عاد إليها أحد .
ثانيا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى قوله : فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث ؟
ثالثا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى تحريم المتعة وتهديده بالرجم لفاعلها ؟ رابعا : عدم علم الخليفة لا يدل على عدم العمل بها من قبل أحد ، وقد عمل بها عمرو بن حريث وربيعة بن أمية وغيرهما ، وهذا كلام من يعلم الغيب أو نزل له وحي بذلك ! كما أن عدم علم الخليفة لا يوجب ابتداع حكم من الأحكام أو تحريم ‹ صفحة 201 › ما أنزل الله وما أباحه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 196 ›
( 1 ) سورة يونس : 15 .
‹ هامش ص 198 ›
( 1 ) تفسير الميزان 4 / 302 .
‹ هامش ص 199 ›
( 1 ) البقرة : 173 .
|
|
|