عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 04:56 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اخر المناقشة الاولى لتحريم عمر للمتعة



إلى أن قال : قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه ، بل هذا رأي لا شك فيه ، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر وعمران بن حصين ، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء ، ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ، يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
وفي لفظ :
يريد عمر .
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال إن أباك نهى عنها : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحق أن يتبع أو أبي ؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء

أقول :

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتقولون : قال أبو بكر وعمر . فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله منكم ، وهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر : أبو بكر وعمر أعلم برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منا ؟
ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم .
ثم ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة ، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب " رضي الله عنه " وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى ، وسعيد بن المسيب ، وجمهور التابعين .
ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عمر بن الخطاب ( رض ) لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك ؟ فقال : إن نأخذ بكتاب ربنا فان الله يقول : " وأتموا الحج والعمرة لله " .
وإن نأخذ بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فان رسول الله لم يحل حتى نحر .
فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن استدل له بما استدل ، وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر ( رض ) كلها وصدرا من خلافة عمر حتى ‹ صفحة 185 › فاوض عمر ( رض ) في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه . انتهى .

وقال ابن القيم أيضا :
ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واتباعا لأمره ، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ، ولا صح حرف واحد يعارضه ، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ، بل أجرى الله على لسان سراقة أن يسأل هل ذلك مختص بهم ؟

فأجاب : ( بأن ذلك كائن لأبد الأبد ) .

فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على من خالفه . ولله در الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شيب وقد قال له : يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن الا خلة واحدة قال : وما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة ، فقال : يا سلمة : كنت أرى لك عقلا ، عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أأتركها لقولك ؟ ! .

وقال أيضا : وقد روى عنه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة وأحاديثهم كلها صحاح ، وهم عائشة وحفصة أما المؤمنين ، وعلي بن أبي طالب ، وفاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عباس ، وسبرة بن معبد الجهني ، وسراقة بن مالك المدلجي ( رض ) ( 1 ) .

وقال ابن حزم : روى أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من لا هدي له أن يفسخ حجة بعمرة ويحل ، بأوكد أمر جابر بن عبد الله و . . . . خمسة عشر من الصحابة " رضي الله عنهم " .

ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين ، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه الا الله ‹ صفحة 186 › عز وجل فلم يسع أحدا الخروج عن هذا ( 1 ) وقال أيضا : وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) كل من لا هدي معه عموما بأن يحل بعمرة ، وأن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة ، وأنه ( صلى الله عليه وآله ) أخبر بأن التمتع أفضل من سوق الهدي معه ، وتأسف إذ لم يفعل ذلك هو ، وأن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وما كان هكذا فقد أمنا أن ينسخ أبدا ، ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على خبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهذا ممن تعمده كفر مجرد ، وفيه : أن العمرة قد دخلت في الحج ، وهذا هو قولنا ، لأن الحج لا يجوز إلا بعمرة متقدمة له يكون بها متمتعا ، أو بعمرة مقرونة معه ( 2 ) ولا مزيد .

وقال أيضا :

قد أفتى بها أبو موسى مدة إمارة أبي بكر وصدرا من إمارة عمر ( رض ) وليس توقفه - عندما بلغه نهي عمر - حجة على ما روي عن النبي و حسبنا قوله لعمر :

ما الذي أحدثت في شأن النسك ؟ فلم ينكر ذلك عمر ، وأما قول عمر في قول الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " فلا إتمام لهما الا علمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس وهو الذي أنزلت عليه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه من ذلك . وأما كونه لم يحل حتى نحر الهدي فان حفصة ابنة عمر روت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيان فعله قالت : سألته : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟

فقال : إني قلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ، ورواه أيضا علي . . .
ثم قال : فهذا أولى أن يتبع من رأي رآه عمر . وفي مكان آخر أورد الروايات التي جاء فيها أن فسخ الحج خاص بأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم استشهد على بطلانها . . . ثم قال : فبطل التخصيص والنسخ وأمن من ذلك أبدا . ‹ صفحة 187 › والله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكلام أحد ولو أنه كلام أمي المؤمنين حفصة وعائشة وأبويهما ( رض ) لهالك ! فكيف بأكذوبات كنسيج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت عن الحارث بن بلال و . . . . الذين لا يدرى من هم في الخلق ! وليس لأحد أن يقتصر بقوله ( عليه السلام ) : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، على أنه أراد جوازها في أشهر الحج ، دون ما بينه جابر وابن عباس من إنكاره ( عليه السلام ) أن يكون الفسخ لهم خاصة أو لعامهم دون ذلك ، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله جهارا .
وقال أيضا : وأتى بعضهم بطامة ، وهي أنه ذكر الخبر الثابت عن ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض فقال قائلهم : إنما أمرهم بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في أشهر الحج قولا وعملا .
وهذه عظيمة أول ذلك أنه كذب على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في دعواهم : أنما أمرهم بفسخ الحج في عمرة ليعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج ، ثم يقال لهم : هبك لو كان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أبحق أمر أم بباطل ؟ فان قالوا : بباطل ، كفروا ، وإن قالوا : بحق ، قلنا : فليكن أمره ( عليه السلام ) بذلك لأي وجه كان فإنه قد صار بعد ما أمر حقا واجبا .
ثم لو كان هذا الهوس الذي قالوا فلأي معنى كان يخص بذلك من لم يسق الهدي دون من ساق ؟ وأطم من هذا كله أن هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اعتمر بهم في ذي القعدة عاما بعد عام قبل الفتح ، ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة الوداع : في ذي الحليفة من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن شاء أن يحل بحج فليفعل ( 1 ) . ففعلوا كل ذلك ، فيالله ‹ صفحة 188 › ويا للمسلمين أبلغ الصحابة " رضي الله عنهم " من البلادة والبله والجهل أن لا يعرفوا مع هذا كله أن العمرة جائزة في أشهر الحج ؟ وقد عملوها معه ( صلى الله عليه وآله ) عاما بعد عام في أشهر الحج ، حتى يحتاج إلى أن يفسخ حجهم في عمرة ليعلموا جواز ذلك تالله إن الحمير لتميز الطريق من أقل من هذا فكم هذا الإقدام والجرأة على مدافعة السنن الثابتة في نصر التقليد ؟ مرة بالكذب المفضوح ، ومرة بالحماقة المشهورة ، ومرة بالغثاثة والبرد حسبنا الله ونعم الوكيل ( 1 ) .

أقول :

إن كل ما قاله ابن القيم وابن حزم والعيني لا يختص بمتعة الحج ، ولو أنهم تتبعوا موضوع متعة النساء ( وبقية الأحكام التي كانت على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) لتعرفوا على صورة أبشع من متعة الحج ، واطلعوا على أعذار الرواة المفتعلة التي لا تدعم قولا ولا تغني من الحق شيئا . وإن هؤلاء العلماء تهجموا على من خالف سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حتى وإن كانوا من الخلفاء الراشدين وغيرهم ( 2 ) . إذن ماذا يقولون في متعة النساء التي عمل بها أيام أبي بكر وشطر من خلافة عمر ، وقال بحليتها معاوية بن أبي سفيان وعمل بها ؟ وهنا يرد هذا السؤال : لماذا خالف أهل السنة ( جلهم أو كلهم ) أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية في عمرة التمتع في الحج ووافقوا عمر بن الخطاب ( فقط ) في تحريمه لمتعة النساء ؟ مع أن تحريم المتعتين جاء بلفظ واحد ؟

< ص 189 >

أقول : ربما السبب في ذلك يعود إلى الضيق الذي يلاقيه المسلمون في الأفراد ( كما في تعبير الإمام علي ( عليه السلام ) ) مما دعا علماء السنة إلى التحقيق بالإفراد والوصول إلى النتيجة المطلوبة ، خصوصا بعد الاطلاع على آراء كبار الصحابة ورواياتهم ، مثل ما ذكره ابن القيم وابن حزم والعيني وأحمد بن حنبل وغيرهم ، فيقول ابن القيم ( 1 ) :

وقد روى هذا - اي حج التمتع - عن النبي من سمينا وغيرهم ، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ، ولا يمكن لأحد أن ينكره أو يقول : لم يقع ، وهو مذهب أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ، ومذهب أبي موسى الأشعري ، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل واتباعه ، ومذهب أهل الحديث معه ، إنتهى .

فلو أن المسلمين كان يجب عليهم أن يزوروا البيت زورتين ( كما قال عمر ) فإنه كان يوجب عليهم العسر والحرج ، والتحقيق وليد الحاجة ( وليتهم حققوا في كل ما ورد عن غير طريق أهل البيت ( عليه السلام ) ) ليتوصلوا إلى النتيجة التي وصل إليها إخوانهم علماء الشيعة ) ولكن متعة النساء وإن كانت مشابهة لمتعة الحج من نزول آية في القرآن فيها والأخبار الصحيحة الكثيرة الواردة في حليتها وعمل الصحابة بها و . . . . . إلا أن جهل أكثر القائلين بحرمتها ، لأحكامها والخوف من الاتهامات ( كما ذكرنا في ص 176 ) وعدم الاكتراث والتألم لما يحدث حولهم من الزنى والفجور ، جعلها مخبأة مسدولة الستار عليها وأرضية مناسبة للتهجم على مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) . عذر أقبح من الفعل : أخرج البيهقي ( 2 ) عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . ( راجع ص 159 ) وقد ذكر هذه الرواية جماعة من علماء السنة مثل البخاري وغيره . وبعد 8 صحائف يلتمس عذرا للخليفة فيقول :
أراد عمر ( رض ) بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله عزو جل بها ، وأراد عمر ‹ صفحة 190 › ( رض ) أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت الا مرة واحدة في السنة .
ثم قال البيهقي : اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب ( رض ) في ذلك احتسابا للخير ! ( 1 ) . فإذا كان الخليفة يسمع أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الذي جاء به جبرئيل من عند الله ثم يخالفه ويتهدد بالعقاب على فاعله ثم ينقله البيهقي وهو عالم من علماء السنة المعروفين ويلتمس له عذرا . . . فعلى الإسلام السلام . وبالنهاية نقول للرازي : إن الخليفة عمر والصحابة كانوا عالمين بحلية المتعتين وعدم نسخهما ، والصحابة لم يسكتوا بل واعترضوا ، والذين سكتوا لم يكن سكوتهم بلا سبب .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 183 ›
( 1 ) 4 / 562 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 213 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 / 148 كتاب الحج عمرة التنعيم وصحيح مسلم 1 / 346 ، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف 126 ، سنن ابن ماجة 2 / 230 ، مسند أحمد 3 / 388 وج 4 / 175 ، سنن أبي داود 2 / 282 ، صحيح النسائي 5 / 178 ، سنن البيهقي 5 / 19 نقلا عن كتاب الغدير 6 / 214 . ( 4 ) زاد المعاد 1 / 215 . ‹ هامش ص 185 › ( 1 ) زاد المعاد 1 / 246 .

‹ هامش ص 186 ›
( 1 ) المحلي لابن حزم 7 / 101 . ( 2 ) 7 / 103 المحلى . ‹ هامش ص 187 › ( 1 ) قصد ان الأمر بعمرة التمتع كان في بدء الأمر في حجة الوداع تخييريا ونزل القضاء به حتما عند ما كان الرسول في آخر شوط من سعيه .

‹ هامش ص 188 ›
( 1 ) المحلى لابن حزم 7 / 102 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 238 . ( 2 ) وقد روآه جرد أبو بكر وعمر وعثمان ( اي أفردوا الحج ) كما في سنن البيهقي 5 / 5 باب من اختار الإفراد أفضل وتاريخ ابن كثير 5 / 123 . وقد تبعهم معاوية بالإفراد .


‹ هامش ص 189 › ( 1 ) زاد المعاد 1 / 249 . ( 2 ) سنن البيهقي 5 / 13 . ‹ هامش ص 190 › ( 1 ) سنن البيهقي 5 / 21 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس