عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 04:51 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي بقية المناقشة الاولى لماذا سكت البعض عن تحريم عمر



وفي الصفحات السابقة :

ذكرت بعض الروايات عن ابن عباس ولا داعي لتكرارها . قال العيني في ( عمدة القارئ 4 / 562 ) :
فان قلت : قد نهى عنها ( اي متعة الحج ) عمر وعثمان ومعاوية ، قلت :
قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم .

ملاحظة :

بما أن نهي عمر عن المتعتين كان بلفظ واحد ولذلك استندت في المناقشة إلى كلتيهما .
هذا بعض ما ورد من اعتراض الصحابة على نهي الخليفة ولا فرق في ذلك حضورا أو غيابا ، كما أن اعتراض صحابي واحد يكفي عن اعتراض بقية الصحابة ، لأنه بمثابة اعتراض كل صحابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وربما كانت الاعتراضات أكثر مما هو مذكور في الكتب ، ولكن المؤرخين اكتفوا بذكر جماعة منهم ، بدليل رواية أكثر من عشرين صحابي بأن آيتي متعة الحج ومتعة النساء محكمة وغير منسوخة ، وأنهم عملوا بها أيام حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خلافا لما يقوله الرازي في تفسيره ، بل وإن ‹ صفحة 175 › الصحابة لم يسكتوا عن نهيه وأنكروا عليه ذلك ، ولكن أذني الرازي لم يصلهما الإنكار ، وسيأتي سبب سكوت البعض منهم .

ثالثا :
إن لسكوت الصحابة عللا وأسبابا ،
إليك بعضها:

الف - فظاظة عمر بن الخطاب وخشونته في التعامل ، كما في الروايات والنصوص الآتية :

1 - رواية عمران بن سوادة ( راجع ص 169 ) حيث يقول لعمر : وتشكو منك نهر الرعية وعنف السياق . قال : فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها ، ثم قال : أنا زميل محمد . . . . أقول : قوله : أنا زميل محمد : حاشا لرسول الله ان يكون كذلك فقد قال الله العظيم في حقه : " وإنك لعلى خلق عظيم " .

2 - يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبته المعروفة بالشقشقية : فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة ( 1 ) .

3 - قيل لابن عمر : إن ابن عباس يرخص في متعة النساء . قال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا والله إنه ليقوله . قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ( 2 ) وفي رواية أخرى ، فقال ( اي عبد الله بن عمر ) : هلا تزمزم بها في زمان عمر ( 3 ) .
وفي رواية أخرى أيضا : أما أن عمر لو أخذ ‹ صفحة 176 › فيها أحدا لرجمه بالحجارة ( 1 ) .

4 - عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها إن شئت ، إنه قد سلم علي ، واعلم أن نبي الله قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قال رجل فيها برأيه ما شاء ( 2 ) .
وفي رواية : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنها حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ( 3 ) . وفي لفظ مسلم الآخر ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر ( 4 ) .

5 - تهديده بالعقاب والرجم على العاملين بالمتعتين . ( وسيأتي الحديث مفصلا عن هذا الموضوع ) .

ب - السبب الآخر لسكوت الصحابة هو أن الخليفة نسب التحريم إلى نفسه ، والا لو كان ثمة ناسخ يدعيه من كتاب الله وسنة نبيه وكان الصحابة يرون عدم صحة ذلك النسخ أو الحرمة لوقفوا معترضين ، ولشهدوا بحليتها من الكتاب والسنة ( مثل ادعائه لآية الرجم التي لم يقبلها المسلمون لأنه كان وحده ) ( 5 ) وربما فهم بعض الصحابة من تهديد الخليفة مثل ما فهمه الرازي من جواز التهديد والزجر والسياسة ‹ صفحة 177 › للإمام عند المصلحة . ولكن مع هذا فقد اعترض البعض من الصحابة مشافهة وغيابا كما ذكرنا .

ج - إن كان تهديد الخليفة لمصلحة ( كما يجوزه الرازي وغيره ) فان سكوت المسلمين أيضا يمكن ان يكون لمصلحة أو مصالح . وتوضيح ذلك : إن أكثر الصحابة في زمان عمر كانوا مشغولين في الجهاد ومعارك الفتوحات في جبهتي الحرب مع الفرس والروم ، ولم يبق في المدينة من الرجال إلا من سقط عنه تكليف القتال أو منعه الخليفة من مغادرة المدينة لمصلحة رآها ، مثل بني هاشم ، أو حاشيته التي يعتمد عليهم في إدارة شؤون المسلمين مثل كعب الأحبار وغيره ، كما أن زعزعة الاستقرار في عاصمة المسلمين تؤدي بلا شك إلى انهيار قوتهم وضعف معنوياتهم ، وبالتالي تصبح المدينة وهي عاصمة الإسلام تهددها الأخطار من كل مكان ، ولذلك يقول الإمام علي ( عليه السلام ) في خطبته : فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى . . . ( 1 ) كذلك فانا نرى أن عمران بن سوادة لا يعترض على الخليفة أمام المصلين ، على الرغم من أن نهيه عن المتعتين لم يكن خفيا عليهم ، بل يجلس معه سرا ثم ينقل جوابه إلى الناس ، وكذلك سائر الصحابة على هذا المنوال .

د - علل أخرى : إن فرضنا أن الصحابة سكتوا لعلمهم بأن متعة النساء ( إحدى المتعتين ) صارت منسوخة ( كما يدعي الرازي ) لكن أو لم يكن المسلمون يعلمون بأن الرجم من حدود الله ولا يشترعه الا نبي ، ورجم من لا يستحق الرجم مخالف للشريعة ؟
ولو سلمنا أن مثل هذه السياسة جائزة للإمام عند المصلحة ! ( كما يقول الرازي ) الا أنه يبرر عمل الخليفة ولا الصحابة ، لأن كلام الخليفة مخالف للشرع وعدم الإنكار عليه يؤدي إلى كفر الصحابة ، فكان اللازم أن ينكروا عليه ، أو يسألوه عن تشريعه لحكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وهو بدوره يوضح المصلحة ‹ صفحة 178 › لهم ، ولكن كل هذا لم يقع .

وكان من الأفضل ان يقول الرازي بأن الخليفة منع ونهى عن المتعتين لمصلحة رآها ، كما نهى عن جملة حي على خير العمل في الأذان و . . . . لنفس السبب ، وسكت المسلمون لإطلاعهم على ما يراه الخليفة من مصالح كسكوتهم في موارد أخرى ! أو أنهم سكتوا لمصالح هم أعرف بها من غيرهم ، أو تكلموا وأنكروا ولكن لم يبلغنا الا استنكار البعض منهم . الا اننا نعلم بأن سكوت البعض منهم لم يكن لتأييد نهي عمر ، لأنهم اعترضوا بعد ذلك حضورا وغيابا .

ه‍ - الغيرة على الأعراض والنواميس :

هنا سؤال يطرح نفسه وهو : لماذا خولف الخليفة في حقل متعة الحج بأكثر من متعة النساء ؟ وذلك بواسطة الصحابة والتابعين ( وأكثر علماء السنة يقولون في متعة الحج بخلاف ما قاله الخليفة ) .

مع أن تحريمه للمتعتين كان بلفظ واحد ؟ أعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى أن الكلام عن متعة النساء ونكاحهن إلى أجل ثقيل على الألسن ، خصوصا إذا أسئ استعماله ، وعرف الاستمتاع عند الناس بمعنى الاستلذاذ والجماع ، والعرب تستقبح تعاطي لفظ الجماع في كلامها المتداول ، بل تستفيد من كلمات هي بالواقع كناية مثل النكاح والوطئ وأمثالهما .

ولذلك يقول الراغب : أنه محال أن يكون ( لفظ النكاح ) في الأصل للجماع . . . لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه ( 1 ) . وينقل صاحب الجواهر ( قدس سره ) عن بعض العلماء قولهم ( 2 ) : حتى قيل أنه لم يرد لفظ النكاح في الكتاب العزيز بمعنى الوطئ ( اي الجماع ) الا في قوله تعالى : " حتى ‹ صفحة 179 › تنكح زوجا غيره " ( 1 ) بل وأحيانا يستفيد القرآن العزيز من كلمات أكثر متانة وارفع أدبا مثل قوله تعلى : " أو لامستم النساء " ( 2 ) أو قوله تعالى : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( 3 ) و . . . خصوصا مما يرتبط بالأعراض والنواميس فان أصحاب الشيمة والعربية والغيرة الإسلامية تتأبى من ذكر نواميسها على الألسن ، والخصم عند مناقشة موضوع المتعة يستفيد من كلمات لاذعة وتعابير نابية تقشعر منها الجلود ، ويحتسب القائل بجواز المتعة كعارض بناته وأخواته إلى الآخرين لغرض الاستمتاع بهن .
كقول عبد الله بن عمير الليثي لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟ فأعرض عنه الباقر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه ( راجع ص 28 ) .

أو قول أبي حنيفة لأبي جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق : فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك ؟ ( 4 ) .
وأيضا راجع ( ص 120 ) وما قيل من الشعر في فتوى ابن عباس ، حبر الأمة ، وراجع أيضا ( عنوان تقويم وتحليل في ص 103 ) فإنك تجد الإعلام المكثف من قبل المهرجين والمشينين لسمعة المتعة إلى حد دعا المجوزين بعدم التطرق إلى ذكرها ، أو الاعتراض على الخليفة عمر ( 5 ) ، أو أن بعض المؤرخين أو الرواة استبدلوا كلمة النساء بالحج في المتعة أو ذكروا المتعة من دون قيد وذلك للحفاظ على كرامة من يتولونهم .

وإني لا أرى اي فرق في ذكر المتعة وحدها أو بالإضافة إلى النساء أو الحج فإنها تعتبر مخالفة لحكم الله ومقابلة لسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ‹ صفحة 180 › اذن فان سكوت الصحابة لا يدل على أنهم تلقوا النسخ عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أنهم راضون بكلام الخليفة .
وإذا جعل الرازي سكوت الصحابة وعدم انكارهم عليه شاهدا على أن عمر تلقى النسخ من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فلماذا لا يجعل إصرار كبار الصحابة على مخالفته ، واستمرارهم حتى بعد تحريمه على الفتوى بحلية المتعة من أعظم النكير عليه ؟ وإذا كانوا غير منكرين عليه ، اذن فما معنى نقمهم وغضبهم من تحريمه لها ؟

ولو قبلنا توجيه الرازي لكلام عمر وهو :
أنه نهى عنها لما ثبت أنه ( صلى الله عليه وآله ) نسخها ، فماذا يقول الرازي في متعة الحج وأكثر أهل السنة يعتمرون عمرة التمتع في أشهر الحج ، ويخالفون عمر في نهيه إياها ؟ فقد قال العيني في ( عمدة القاري 4 / 562 ) : فان قلت : روي عن أبي ذر أنه قال : كانت متعة الحج لأصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، في ( صحيح مسلم ) .

قلت :
قالوا :
هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه .

أما الكتاب فقوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " . وهذا عام ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله ، وأما السنة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصة أو هي للأبد ؟ قال : بل هي للأبد ، وحديث جابر المذكور في ( صحيح مسلم ) في صفة الحج نحو هذا ، ومعناه أن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج الا فجورا فبين النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة ، رواه سعيد بن منصور من قول طاووس وزاد فيه : فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة . وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين ، قال عمران : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم ينسخها شئ فقال فيها رجل برأيه ما شاء ، متفق عليه .
وقال سعد بن أبي وقاص : فعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ‹ صفحة 181 › ( يعني المتعة ) وهذا ( يعني الذي نهى عنها ) يومئذ كافر ، بالعرش ( يعني بيوت مكة ) كذا رواه مسلم . إنتهى . يعني به معاوية بن أبي سفيان كما في ( صحيح مسلم ) . فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحج عود إلى الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد ، فان أهل الجاهلية كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج .

قال ابن عباس : والله ما أعمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك . وقال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ( 1 ) .

أقول :

كيف حاول مسلم تغيير كلمة العرش إلى العرش ( بضمتين ) وذلك لأجل تخفيف الوطأة على معاوية وكلمة كافر خير قرينة على مقصود سعد بن أبي وقاص من أنه لم يكن أنذاك مسلما .

وأجاب العيني في " عمده القاري " عما رواه أبو داود في سننه ( 2 ) عن سعيد بن المسيب : أن رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة إلى الحج .

قال العيني : أجيب عن هذا بأنه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع كحديث أبي ذر بل هو أدنى حالا منه ، فإن في إسناده مقالا ( 3 ) .

وأجاب عنه الزرقاني : بأن إسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ ( 4 ) . ‹ صفحة 182 ›

ويقول ابن القيم ردا على ما أخرجه أبو داود في سننه ( 1 ) : إن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : هل تعلمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن صفف النمور ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وأنا أشهد . قال : أتعلمون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن لبس الذهب الا مقطعا ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : أتعلمون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : اللهم لا . قال : والله إنها لمعهن ، وفي رواية : ولكنكم نسيتم . قال ابن القيم : ونحن نشهد بالله أن هذا وهم من معاوية أو كذب عليه فلم ينه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك قط ( 2 ) .

والطريف أن معاوية يروي رواية أخرى يناقض فيها نفسه : فعن ابن عباس قال : قال لي معاوية : أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند المروة بمشقص ، فقلت له : لا أعلم هذا إلا حجة عليك : قال ابن القيم : وهذا مما أنكره الناس عليه ( 3 ) . المشقص : نصل عريض يرمى به الوحش .

أقول :
يظهر من رواية مسلم عن سعد بن أبي وقاص وهاتين الروايتين ما يلي :

1 - أن معاوية كان ينهى عن متعة الحج كأسلافه عثمان وعمر .

2 - ان معاوية وضع هذا الحديث بنفسه وذلك تأييدا لمرامه وهو المنع من عمرة التمتع في أشهر الحج وأن بعض الروايات التي رويت في هذا الصدد وضعت في عهده تأييدا لرأي السلطة التي كان زعيمها لا يتأبى عن وضع الحديث . ‹ صفحة 183 ›

3 - أراد معاوية ان يقول بأنه أعلم بأحكام الإسلام من صحابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

4 - حاول معاوية ( في الرواية الثانية ) أن يتظاهر بمظهر الإنسان القريب من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليتبجح ولكنه نسي أن كلامه مناقض تماما لما رواه وهو بنفسه من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الجمع بين الحج والعمرة . قال العيني في عمدة القاري ، فان قلت : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية ، قلت : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها ، والحق مع المنكرين عليهم دونهم ( 1 ) .

ويقول ابن القيم ( 2 ) ردا على ما نسب لعثمان والصحابي العظيم أبي ذر الغفاري :

إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : لا بل لأبد - لأبد الأبد ( 3 ) .
وقال أيضا ( 4 ) في رد ما نقل من حديث بلال : وإن هذا الحديث لا يصح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخبر عن المتعة أنها للأبد ، فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا يصح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو غلط عليه ، وكيف تقدمت رواية بلال على رواية الثقات الأثبات .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 175 ›
( 1 ) شرح نهج البلاغة للإمام محمد عبده : 33 . ( 2 ) مصنف عبد الرزاق 7 / 502 . ( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 4 / 293 والدرر المنثور 2 / 140 .

‹ هامش ص 176 ›
( 1 ) البيهقي 7 / 206 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 / 474 ، مسند أحمد 4 / 428 ، سنن النسائي 5 / 149 . ( 3 ) سنن الدارمي 2 / 35 وصحيح مسلم 1 / 474 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 / 474 مسند أحمد 4 / 434 وسنن ابن ماجة 2 / 229 والسنن الكبرى 4 / 344 وفتح الباري 3 / 338 نقلا عن الغدير 6 / 200 و 201 . ( 5 ) الإتقان 1 / 101 .

‹ هامش ص 177 ›
( 1 ) شرح نهج البلاغة للإمام محمد عبده : 31 .

‹ هامش ص 178 ›
( 1 ) الجواهر 29 / 5 و 6 . ( 2 ) الجواهر 29 / 5 و 6 .

‹ هامش ص 178 ›
( 1 ) الجواهر 29 / 5 و 6 . ( 2 ) الجواهر 29 / 5 و 6 . ‹ هامش ص 179 › ( 1 ) البقرة : 230 . ( 2 ) النساء : 43 والمائدة : 6 . ( 3 ) البقرة : 187 . ( 4 ) تفسير الصافي 1 / 347 . ( 5 ) وذلك من قبل الصحابة .

‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) صحيح البخاري 3 / 96 ومسلم 1 / 355 وسنن البيهقي 4 / 345 وسنن النسائي 5 / 180 نقلا عن الغدير 6 / 217 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 / 283 . ( 3 ) عمدة القاري 4 / 562 . ( 4 ) شرح الموطأ 2 / 180 .

‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) باب افراد الحج : 157 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 229 وسنن البيهقي 5 / 20 ومجمع الزوائد 3 / 236 باختصار وتاريخ ابن كثير 5 / 140 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 222 . ( 3 ) البخاري 1 / 207 ومسلم 209 باب التقصير في العمرة وسنن أبي داود 2 / 159 ح 1802 و 1803 من كتاب المناسك ومسند أحمد 4 / 96 - 98 والمنتقى 2 / 270 ح 2579 ، 2580 .

‹ هامش ص 183 ›
( 1 ) 4 / 562 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 213 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 / 148 كتاب الحج عمرة التنعيم وصحيح مسلم 1 / 346 ، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف 126 ، سنن ابن ماجة 2 / 230 ، مسند أحمد 3 / 388 وج 4 / 175 ، سنن أبي داود 2 / 282 ، صحيح النسائي 5 / 178 ، سنن البيهقي 5 / 19 نقلا عن كتاب الغدير 6 / 214 . ( 4 ) زاد المعاد 1 / 215 .


 

رد مع اقتباس