عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 03:34 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي القائلون بالحلية من التابعين



وأما القائلون بحليتها من التابعين :

1 - سعيد بن جبير . وقد قرأ آية المتعة بزيادة " إلى أجل مسمى " تفسيرا كما في تفسير الطبري 5 / 9 برواية عمر بن مرة ، وتفسير أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي 5 / 130 وتفسير أبي حيان الأندلسي 3 / 218 وتفسير ابن كثير 1 / 474 والسيوطي 2 / 140 بإخراج ابن الأنباري في المصاحف وتفسير القاضي الشوكاني 1 / 414 وغيرهم ( 2 ) .
وهو من جملة المتزوجين متعة وينسب إليه نسخ آية المتعة بآية الميراث ! .
2 - مجاهد . وهو أيضا ممن قرأ آية المتعة بزيادة : " إلى أجل مسمى " . كما في تفسير السيوطي باخراج عبد بن حميد وابن جرير 2 / 140 ، وتفسير ابن كثير حيث يقول :
قال مجاهد : نزلت ( اي الآية ) في نكاح المتعة 1 / 474 . وكذا في تفسير أبي حيان الأندلسي 3 / 218 وتفسير الطبري 5 / 9 . ولكن في تفسير البغوي الشافعي ( هامش تفسير الخازن ) 1 / 423 نسب إلى مجاهد قوله : ان الآية في النكاح الصحيح . ويقول أيضا أبو بكر الأندلسي في احكام القرآن 1 / 162 : في الآية قولان ( 3 ) : أحدهما أنه أراد استمتاع النكاح المطلق ، قال جماعة منهم الحسن ومجاهد . ! ‹ صفحة 143 ›
3 - عطاء بن أبي رياح ( 1 ) وقد عده ابن حزم ممن ثبت على اباحتها حيث قال : ومن التابعين عطاء . . . وساير فقهاء مكة .
4 - طاووس اليماني ، كذلك ذكره ابن حزم من المبيحين للمتعة .
5 - زفر بن أوس المدني ، وقد ذكره ابن نجيم في كتابه ( البحر الرائق 3 / 115 ) ( 2 ) وارشاد الساري ( 11 / 78 ) .
6 - السدي ، وقد ذكر قراءته لآية المتعة ابن كثير في تفسيره 1 / 474 حيث قال : وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون : " فما استمتعتم . . . . إلى أجل مسمى " كما ذكر السيوطي في تفسيره 2 / 140 وأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفي 745 في تفسيره 3 / 218 ( 3 ) في قوله بإباحتها وان الآية في المتعة .
7 - حبيب بن أبي ثابت : يروي الطبري عنه قوله : إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ( 4 ) وفي احكام القرآن للقاضي أبي بكر الأندلسي يقول الثاني ( اي القول الثاني ) : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل . ثم رواه ابن عباس وحبيب بن أبي ثابت وأبي بن كعب ( 5 ) .
8 - الحكم بن عينية وهو القائل بأن آية المتعة غير منسوخة ( راجع ص 91 ) .


9 و 10 - الإمامان الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وقد ذكرنا رواياتهما ( 1 ) .
11 - أبو الزهري مطرف ( 2 ) .
12 - الحسن البصري .
13 - إبراهيم النخعي .
14 - سعيد بن حبيب .
15 - عمرو بن دينار ( 3 ) .
16 - ابن جرير : عده الشوكاني منهم ( نيل الأوطار 6 / 272 عن الحازمي في الناسخ والمنسوخ ) .
17 - ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفي سنة 150 ه‍ ، قال الشافعي استمتع ابن جريج بسبعين امرأة .

وقال الذهبي : تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة ( 4 ) .

وقال ابن كثير بعد ذكر ابن عباس وقوله بحلية المتعة : وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده . ( البداية والنهاية 4 / 194 ) .

قال ابن حزم في " المحلى " بعد عد جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . ثم قال : وعن عمر بن الخطاب أنه انما أنكرها إذا لم يشهد ‹ صفحة 145 › عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ( 1 ) .

وقال أبو عمرو صاحب " الاستيعاب " : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس ( 2 ) .

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة وكانوا يستعملونها كثيرا ( 3 )

وقال الرازي في تفسيره ( 10 / 50 ) :

اختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت .

ويقول العسقلاني : اختلف السلف في نكاح المتعة : قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ( 4 ) .

وقال الشوكاني : قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في " علوم الحديث " : يترك من قول أهل مكة خمس . فذكر منها متعة النساء ( 5 ) .

قال أبو حيان ( بعد أن نقل حديث إباحتها ) :
وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين ( 6 ) . وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وطائفة من أهل البيت ( 7 ) .

وقال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من ‹ صفحة 146 › المدة بكذا من المال . وهذا باطل عندنا ، جائز عند مالك بن أنس ، وهو الظاهر من قول ابن عباس ( 1 ) .

وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " :
قال مالك : هو - نكاح المتعة - جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " .
وعن عطاء أنه قال : سمعت جابرا يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو يحكي عن أبي سعيد الخدري واليه ذهب الشيعة .

وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني ، وفي " خزانة الروايات في الفروع الحنفية " تأليف القاضي جكن الحنفي ، وفي كتاب " الكافي في الفروع الحنفية " وفي " العناية شرح الهداية " تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي . . . ويظهر من " شرح الموطأ " للزرقاني أنه أحد قولي مالك ( 2 ) وقال عبد الباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبى الضياء : 3 / 190 : حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده .
وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولكنه قصده الرجل وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز . قاله مالك ، وهي فائدة حسنه تنفع المتغرب ( نقلا عن البيان ص 314 ) . وقال الباجي المالكي في المنتقى : ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك : أن ذلك جائز وإن لم يكن ‹ صفحة 147 › من الجميل ولا من أخلاق الناس . وعلق ( 1 ) الباقوري عليه : بأن أهل المدينة وأهل الحديث لا فرق عندهم في الشروط بين القول وبين التواطئ والقصد ، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم ، والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه .
رأي الإمام أحمد بن حنبل : يقول ابن كثير ( 2 ) وفي " البداية والنهاية " ( 3 ) وقد روي عن ابن عباس ، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة ، وهو رواية الإمام أحمد . وقال أيضا ( 4 ) . . . .

وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس . . . . إلى أن قال : حاول بعض من ضعف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك .

أقول :

أن من قال بإباحة المتعة عند الضرورة فقد قلد في ذلك عمر بن الخطاب في اسقاطه الحد من راعية الغنم ففي كتاب " المحلى لابن حزم ، مسألة رقم 2213 ج 11 / ص 250 " :

قال أبو محمد : حدثنا همام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الديري ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، حدثني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين : أقبلت أسوق غنما لي ، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .

‹ صفحة 148 ›

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ، ودرأ عنها الحد . قال أبو محمد ( رحمه الله ) : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنى ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس : هو زنى كله وفيه الحد . وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم ، وهم قد خالفوا عمر ( رض ) ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك ( فان قالوا ) : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ( قلنا لهم ) : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل ، مع أن خبر أبي الطفيل فيه أن عمر عذرها بالضرورة ، بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا .

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هيهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا ، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك .

فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا ، فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا ‹ صفحة 149 › يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى ، فقد علموا الفساق حيلة في الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوفروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم ، ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود . انتهى كلام بن حزم . وربما المنسوب لابن عباس بأن المتعة للضرورة وأنها مثل الميتة و . . .

هو تبرير موقف الخليفة من درئه الحد من هذه المرأة . ومن طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) رواية مشابهة سنذكرها في محلها انشاء الله .
ولكن أكثر الصحابة يقولون بحليتها مطلقا سواء في حالة الضرورة أو في غيرها . كما ذكرنا .

أقول :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


‹ هامش ص 142 ›

( 2 ) المصدر السابق نقلا عن كتاب المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب المتوفى 245 ه‍ . ( 3 ) المصدر السابق نقلا عن كتاب المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب المتوفى 245 ه‍ .

‹ هامش ص 143 › ( 1 ) هكذا في الجواهر 30 / 150 وقد ورد هذا الاسم في كتاب الغدير 6 / 222 باسم عطاء أبو محمد المدني ممن عده ابن حزم وفي تفسير القرآن ( أحكام القرآن ) ذكره أبو بكر الجصاص باسم عطاء الخراساني . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 222 و 233 . ( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 222 و 233 . ( 4 ) تفسير الطبري 5 / 9 . ( 5 ) 1 / 162 . ‹ هامش ص 144 › ( 1 ) ينقل ذلك الشوكاني نيل الأوطار 6 / 272 والبحر الزاخر 3 / 22 . ( 2 ) الجواهر 30 / 150 . ( 3 ) من رقم 12 - 15 . كتاب سير العباد أبي الحسن علي بن الحسين الحافظ نقلا عن الجواهر 30 / 150 . ( 4 ) تهذيب التهذيب 6 / 406 وميزان الاعتدال 2 / 151 . ‹ هامش ص 145 › ( 1 ) المحلى لابن حزم 9 / 520 . ( 2 ) تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 142 . ( 3 ) تفسير القرطبي 5 / 132 نقلا عن الغدير 6 / 222 . ( 4 ) نيل الأوطار للشوكاني 6 / 271 وفتح الباري 9 / 150 . ( 5 ) نيل الأوطار 6 / 271 . ( 6 ) نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 . ( 7 ) المصدر السابق . ‹ هامش ص 146 › ( 1 ) نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 .

‹ هامش ص 147 ›
( 1 ) مع القرآن ص 176 . ( 2 ) تفسير ابن كثير 1 / 474 . ( 3 ) البداية والنهاية 4 / 194 . ( 4 ) المصدر السابق .




 

رد مع اقتباس