07-22-2010, 02:43 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5406 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الرواية الخامسة رواية تحريم المتعة عن ( جابر ) والرد عليها
الرواية الخامسة :
روي في " مجمع الزوائد " و " فتح الباري " عن جابر أنه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هن حرام إلى يوم القيامة . فودعتنا عند ذلك ، فسميت عند ذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك الا ثنية ‹ صفحة 126 › الركاب ( 1 ) .
هذا الحديث لا اعتبار له من وجوه :
الف - لقد تواترت الروايات عن جابر انه من القائلين بحليتها والعاملين بها فمنها :
1 - عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر حتى - ثم - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 2 ) .
2 - وفي " صحيح مسلم " و " مسند أحمد " وغيرهما واللفظ للأول قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر ( 3 ) .
3 - عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا : تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر ( رض ) حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث ( 4 ) .
4 - عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نهانا عنهما ‹ صفحة 127 › عمر فلم نعدلهما ( 1 ) .
ويروي العلامة الأميني ( قدس سره ) هذا الحديث ( 2 ) بصور مختلفة من ( مسند أحمد 3 / 356 و 363 ) بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالإتفاق .
وعن السيوطي في ( كنز العمال 8 / 293 ) عن الطبري و ( صحيح مسلم 1 / 467 ) و ( احكام القرآن للجصاص 2 / 178 ) و ( تفسير الرازي ) و " الدر المنثور " وغيرهم .
5 - في المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة : ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف . . . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث . . . وفيه ص 496 أن معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمة الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانه . قال جابر : ثم أدركت معانه خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت .
6 - وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 عن جابر ( وهو يذكر أحكام المتعة ) قال : إذا انقضى الأجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمع منهن . ويقول ابن حزم : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ( 3 ) . ‹ صفحة 128 ›
ب - والدليل الثاني على عدم اعتبار الحديث المنقول عن جابر بحرمة المتعة هو ضعف السند : قال الهيثمي : الطبراني في " الأوسط " وفيه صدقه بن عبد الله ، وقد قال أحمد بن حنبل فيه : ليس يسوى شيئا ، أحاديثه مناكير . وقال مسلم : منكر الحديث ( 1 ) . والعجب أن ابن القيم يقول بعد رد رواية سبرة : والطائفة الثانية التي رأت صحة خبره : فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ! . . ( 2 ) .
الهوامش
‹ هامش ص 126 ›
( 1 ) مجمع الزوائد 4 / 264 وفتح الباري 11 / 34 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 / 395 ، جامع الأصول لابن الأثير ، زاد المعاد 1 / 444 : فتح الباري 9 / 141 ، كنز العمال 8 / 294 . ( 3 ) صحيح مسلم كتاب النكاح 1023 ح 1405 بشرح النووي 9 / 183 ومسند أحمد 3 / 380 ورجال أحمد رجال الصحيح وأبو داود في باب الصداق : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القارئ للعيني 8 / 310 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 257 ( وفي بداية المجتهد 2 / 63 : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس ) . ( 4 ) عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
‹ هامش ص 127 ›
( 1 ) صحيح مسلم 1 / 395 وسنن البيهقي 7 / 206 . ( 2 ) الغدير 6 / 210 . ( 3 ) المحلى 9 / 519 .
‹ هامش ص 128 ›
( 1 ) قول احمد ومسلم من تهذيب التهذيب عن ترجمة صدقة 4 / 416 . ( 2 ) زاد المعاد 1 / 444 . ( 3 ) تهذيب التهذيب 10 / 380 .
|