07-22-2010, 02:08 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5406 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الرواية الثالثة : رواية عام اوطاس
في صحيح مسلم ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد وغيرها واللفظ للأول عن سلمة بن الأكوع ، قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عام أوطاس في ‹ صفحة 108 › المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ( 1 ) .
ان هذه الرواية ألصقوها بهذا الصحابي الكبير انما هي فرية وليس لها أساس من الصحة من وجوه :
أولا : إنه من القائلين بحلية المتعة بالأدلة التالية :
الف - روى البخاري في صحيحه ما يلي : روى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا . وهذه الرواية صريحة في حلية المتعة ، كما أن اشتراك جابر بن عبد الله في نقل الحديث والذي يعتبر هو من المجوزين ، مما يؤكد لنا ذلك ، وسنذكر رأيه في الصفحات القادمة انشاء الله . . .
ب - وروى البخاري أيضا عن أياس بن سلمة عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فأن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ( 2 ) . ثم قال سلمة : فما أدري أشئ كان لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟
على الرغم من أن البخاري عقد هذا الباب للتحريم الا أنه يروي عن سلمة الرخصة والإباحة ، ثم يقول :
قال أبو عبد الله : وقد بينه علي ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه منسوخ . !
أقول : بالنظر إلى هاتين الروايتين نستنتج ما يلي :
1 - ان سلمة ( 3 ) يروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إباحة المتعة . ‹ صفحة 109 ›
2 - ان التشكيك في تخصيص جماعة دون جماعة لا معنى له لأن الأحكام الصادرة عنه ( صلى الله عليه وآله ) عامة ولا تخص انسانا دون آخر ، خصوصا مع عدم وجود تخصيص ، وكذلك عدم وجود نص صريح في تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) . كما أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أيما رجل وامرأة " يؤكد ان هذا الحكم للناس عامة ، ولذلك يمكن ان نقول ان جملة التشكيك موضوعة ولا أصل لها .
3 - إن صحت جملة التشكيك ، فان الشك هو بخصوص سلمة . ولا اعتبار لغيره .
4 - بالاستناد إلى قول البخاري المذكور في أول البحث يعلم بأنه لا يعتمد على ما نقل من سلمة بخصوص النهي للمتعة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يمكن الاعتماد عليه .
ج - ويروي ( 1 ) مسلم الحديث بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمتعوا . قال مسلم : يعني متعة النساء .
هذا مع العلم أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق سلمة ، ولذا يحتمل أن يكون لفظ النهي في الرواية بصيغة المبني للمفعول ( 2 ) أي ثم نهي ، وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو أن جملة ( ثلاثا ثم نهى عنها ) من وضع الواضعين .
إن رواية النهي مروية عن مسلم بالإسناد إلى يونس بن محمد وعبد الواحد بن زياد : اما يونس بن محمد فقد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص مثل ابن معين والنسائي وأحمد ( 3 ) . ‹ صفحة 110 › وأما عبد الواحد بن زياد : يقول الذهبي ( 1 ) : انه كان من واضعي الإسناد كذبا ، كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه وهو لا يعرف منه حرفا .
وقال أبو داود : عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش ، فوصلها بقوله : حدثنا الأعمش . . . حدثنا مجاهد في كذا وكذا ( 2 ) .
بالاستناد إلى كتب السير وغيرها من الآثار التاريخية المعتبرة والمراجع المهمة الشهيرة مثل تاريخ الواقدي والطبري وابن الأثير والبلاذري والمسعودي وروض الأنف والى غير ذلك من المصادر الموصوفة بصحة نقلها وروايتها عند السنة ، لا يوجد اي حديث أو شبه حديث مرفوع أو موضوع يؤيد أنه ( صلى الله عليه وآله ) قد رفع حكم النكاح المؤجل في غزوة أوطاس ( حنين ) التي كانت في السنة الثامنة من الهجرة ، واما غزوة الطائف فقد وقعت في نفس العام وبعد غزوة حنين وقد أجمع الرواة على أن نسخ المتعة لم يقع أيضا في عمرة القضاء وكانت في السنة السادسة من الهجرة ولا في غزوة تبوك الواقعة في السنة التاسعة ( 3 ) . وروي ان عدد المقاتلين لجيش النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يربو على اثني عشر الف مقاتل في حنين ولم يرو أحد منهم تحريم نكاح المتعة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 108 ›
( 1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح باب المتعة 1023 ح 1405 ومصنف ابن أبي شيبه 4 / 292 و مسند أحمد 4 / 55 وسنن البيهقي 7 / 104 وفتح الباري 11 / 73 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 277 . ( 2 ) صحيح البخاري طبع مشكول 9 / 16 باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة أخيرا . ( 3 ) وقد عده المحقق الحلي في السرائر وأبو جعفر محمد بن حبيب المتوفي 245 ه من المبيحين لها . نقلا عن المتعة للفكيكي : 64 .
‹ هامش ص 109 ›
( 1 ) صحيح مسلم 4 / 130 . ( 2 ) أي ثم نهى عنها ( 3 ) ميزان الإعتدال 4 / 485 .
‹ هامش ص 110 ›
( 1 ) المصدر السابق 2 / 672 نقلا عن كتاب اللمعة الدمشقية 5 / 263 . ( 2 ) المصدر السابق رقم 5287 . ( 3 ) المتعة للفكيكي ص 88 و 90 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|