عرض مشاركة واحدة
قديم 07-22-2010, 01:28 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وقال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر :



وقال ابن حجر في شرح الحديث في باب غزوة خيبر :
وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء ( 2 ) .

وأما النقل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تحريم المتعة فهو مردود من وجوه :

1 - تواتر الروايات عن الفريقين الواردة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأهل ‹ صفحة 93 › البيت ( عليهم السلام ) بإباحة المتعة :

الف - أخرج الحفاظ عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير الطبري عن علي ( أمير المؤمنين ) قال : لولا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي ( 1 ) . وفي لفظ عبد الرزاق : ان عليا قال بالكوفة : لولا ما سبق . . . ( 2 ) . وفي تفسير الطبري 5 / 17 والنيسابوري 5 / 17 والفخر الرازي ، وتفسير ابن حيان 3 / 218 " والدر المنثور " للسيوطي 2 / 40 واللفظ للأول : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ( 3 ) . ( أو شفي اي قليل من الناس ) .
وعن الحكم : انه سئل عن هذه الآية - آية متعة النساء - أمنسوخة ؟
قال : لا و قال علي ( عليه السلام ) : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي . ( تفسير الطبري 5 / 9 ) باسناد صحيح وتفسير الثعلبي ، والرازي ، وتفسير ابن حيان 3 / 218 وتفسير النيسابوري ، و ( الدر المنثور 2 / 40 ) بعدة طرق وكان عبد الله بن عباس أخذ هذا المعنى من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله : ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولولا نهيه ( عمر ) لما احتاج إلى الزنى الا شقي . وسنذكر الكلام بكامله مع المصادر في محله انشاء . . .

مع التدليل على رأي ابن عباس في حلية المتعة . ويقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : وأما ما روي عن علي ( عليه السلام ) في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ، وذلك لاتفاق المسلمين على حليتها عام الفتح فكيف يمكن أن يستدل ( عليه السلام ) على ابن عباس بتحريمها في خيبر ؟
ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية لا إلى تحريم المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عينيه كما في " المنتقى " و " سنن ‹ صفحة 94 › البيهقي " في باب المتعة ( 1 ) .

ب - الاستناد إلى تحريم المتعة عن علي ( عليه السلام ) لا يقبله ذو لب ، خصوصا وإن حليتها صارت شعارا لأهل البيت ( عليهم السلام ) يتناقلها خلف عن سلف ، ولا يوجد اي شك بنقل حليتها عن الباقر والصادق ( عليهم السلام ) حيث إنهما استندا بحليتها عنه ( عليه السلام ) وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما ذكرنا . يقول أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 2 ) .
وقال أبو حيان بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين ( 3 ) . وإن كانت الحرمة المنتسبة لعلي ( عليه السلام ) صحيحة لنقلها ولده الحسن ( عليه السلام ) وهو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) والمفترى عليه من قبل أعدائه وبعض رواة السنة بالزواج بالعشرات من النساء حتى ( 70 ) امرأة ، أو لنقلها ولده الحسين ( عليه السلام ) وقد قال فيهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أحاديث متفق عليها عن الفريقين : " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا " . وإليهما كانت مراجعات المؤمنين في الأحكام بعد أبيهما ( وأهل البيت ادرى بما في البيت ) .

ج - نقل الشيخ المفيد في رسالته : قال ابن بابويه : أن عليا ( عليه السلام ) نكح في الكوفة امرأة من بني نهشل متعة ( 4 ) .

2 - اسناد الروايات : الراوي للرواية المنسوبة للإمام علي ( عليه السلام ) بتحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ‹ صفحة 95 › للمتعة في خيبر وتأنيبه لعبد الله بن عباس ، هو سفيان بن عينية ( 1 ) المشهور بالتدليس عن لسان الثقات قال الذهبي في " ميزان الإعتدال 2 / 170 " : وكان يدلس ، ولكن المعهود منه انه لا يدلس الا عن ثقة ( 2 ) .

والبديع في الأمر انهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الإمام علي ( عليه السلام ) رواية تحريم متعة النساء ، وإنهم ركبوا نفس السند على روايتهم أمر الإمام علي ( عليه السلام ) بافراد الحج عن العمرة ولعل مبتكر الرواية واحد ( 3 ) .
هذا مع ثبوت عدم وجود نهي للنبي ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة في خيبر ، والجزم برأي الإمام علي ( عليه السلام ) في حليتها ، والتدليس في سند الرواية المزعومة ، ورأي ابن عباس المشهور واصراره على أنها رحمة من الله ، فمع ذلك يقول أبو جعفر النحاس المرادي في كتابه " الناسخ والمنسوخ : 104 ) بعد ذكر ما نسب للإمام ( عليه السلام ) في قوله لابن عباس : " انك رجل تائه ! أن رسول الله نهى عن المتعة ) : فصار تحريم المتعة إجماعا لأن ابن عباس لم يحاجج الإمام ( عليه السلام ) لما خاطبه بهذا ، لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس ! ! ! . وقد انتفع علماء مدرسة الخلفاء بتلكم الأحاديث في تأييد تحريم المتعة ، مثل ما وقع ليحيى بن أكثم والمأمون كما رواه ابن خلكان في " وفيات الأعيان " ( 4 ) عن محمد بن المنصور قال : كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غدا إليه ، فان رأيتما للقول وجها فقولا ، والا فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى عهد أبى بكر ( رض ) وأنا أنهى عنهما ! ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر ( رض ) ؟
صفحة 96 › فأوما : أبو العيناء إلى محمد بن المنصور وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ ! فأمسكنا فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا ، فقال المأمون ليحيى : ما لي أراك متغيرا ؟ فقال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام ، قال : وما حدث فيه ؟ قال : النداء بتحليل الزنى قال : الزنى ؟
قال : نعم ، المتعة زنا ، قال : ومن أين قلت هذا ؟
قال : من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال الله تعالى : " قد أفلح المؤمنون " إلى قوله : " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين ؟
قال : لا ، قال : فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها ؟ قال : لا ، قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين .
وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ( رض ) قال : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها ، فالتفت إلينا المأمون فقال : أمحفوظ هذا من حديث الزهري ؟ فقلنا : نعم يا أمير المؤمنين ، رواه جماعة منهم مالك ( رض ) فقال : أستغفر الله ، نادوا بتحريم المتعة ، فنادوا بها . قال أبو إسحاق إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي الفقيه المالكي البصري ، وقد ذكر يحيى بن أكثم ( 1 ) فعظم أمره وقال : كان له يوم في ‹ صفحة 97 › الإسلام لم يكن لأحد مثله ، وذكر هذا اليوم ( 1 ) . وهناك رواية ثالثة نقلها البيهقي في سننه 7 / 207 عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما انزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت به . علة الحديث : في سند الحديث موسى بن أيوب ذكره العقيلي في الضعفاء ، وقال عنه يحيى بن معين والساجي : منكر الحديث ( 2 ) .

أقول :

طبق ما ذكرت في فصل ( بحث عام آخر في النسخ بالآيات ) فان ما نقله البيهقي هو كذب وافتراء على الإمام ( عليه السلام ) وإهانة إلى ساحته المقدسة .

3 - مع أن رجال الحديث والفقه والتفسير من المانعين كلهم يروون أن تحريم متعة النساء جاء مع تحريم أكل الحمر الأهلية في حديث واحد ( 3 ) .
أو خطبة واحدة ، وأنها في غزوة خيبر والحال انه لا وجود لهذا الحديث ولا أثر في الخطب النبوية الشريفة المذكورة في كتب السير وأسفار التاريخ والحواشي والشروح مثل السيرة النبوية لابن هشام وروايات الطبري وابن الأثير وغيرها ، مضافا إلى حضور المئات من المقاتلين ( الأنصار والمهاجرين ) الذين لم يرو عن أحدهم سوى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، هذا الموضوع المهم الذي يلزم أن يعرف كل المسلمين احكامه . فعلى هذا سقط الإحتجاج بهذا الخبر وكل رواية رويت عما جرى بين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس من المحاججة بشأن تحريم متعة النساء مهما كانت منزلة الرواة لتلك الرواية . ‹ صفحة 98 › هذا أصح خبر عند أهل السنة لتحريم المتعة ، بل البعض منهم يتمسك به للإجماع ، فاذن ما حال بقية الأحاديث الصحيحة ؟ !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 92 ›
( 1 ) المائدة : 5 . ( 2 ) فتح الباري 9 / ص 22 .

‹ هامش ص 93 ›
( 1 ) كنز العمال 8 / 294 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 المتعة . ( 3 ) وما قبله نقلا عن معالم المدرستين 2 / 263 . بدون ذكر خيبر وبلا تعريض لابن عباس ! .

‹ هامش ص 94 ›
( 1 ) البيان : 322 . ( 2 ) تفسير ابن بكير يحيى بن سعدون القرطبي 5 / 130 . ( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 222 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 حديث 23 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 95 ›
( 1 ) اقتصر عليه البخاري لتقديره أصح سندا من غيره فكيف بالبقية ؟ 9 / 16 طبع مشكول . ( 2 ) نقلا عن اللمعة الدمشقية 5 / 261 . ( 3 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 280 . ( 4 ) وفيات الأعيان 5 / 199 .

‹ هامش ص 96 ›
( 1 ) أبو محمد يحيى ابن أكثم من ولد أكثم بن صيفي التميمي الأسدي ، ولاه المتوكل على قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته ، كان يرمى بعمل قوم لوط ، وقال فيه الشاعر : متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط . وقال غيره : قاض يرى الحد في الزنى ء ولا على من يلوط من باس . مات بالربذة عند رجوعه من الحج وفيات الأعيان 5 / 197 و 213 .

‹ هامش ص 97 ›
( 1 ) وفيات الأعيان 5 / 199 نقلناه من معالم المدرستين 2 / 286 . ( 2 ) بترجمة موسى بن أيوب من تهذيب التهذيب 1 / ص 236 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 272 . ( 3 ) نقل نصر بن إبراهيم المقدس في كتابه تحريم المتعة هذه الرواية عن ابني محمد بن الحنفية عن 18 طريقا .

‹ هامش ص 98 ›
( 1 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة من كتاب النكاح : 1024 ، ومجمع الزوائد 4 / 264 وسنن البيهقي 7 / 202 والعنطنطة كالعيطاء : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . نقلا عن معالم المدرستين 2 / 276 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس