07-22-2010, 01:06 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5406 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
القائلون بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار .
القسم الثاني : القائلون بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار . مقدمة : النسخ بالسنة : اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالسنة :
الف - النسخ بالسنة المتواترة ، يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : ان الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو بالإجماع القطعي الكاشف صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) وهذا القسم لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فان ثبت في مورد فهو المتبع والا فلا يلتزم بالنسخ ( 2 ) .
ويقول ( قدس سره ) في موضع آخر : بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، واليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه ( 3 ) .
وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأخبار هؤلاء الرواة ؟
مع أن نسبة النسخ إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده .
وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو عين القول بالتحريف ( 4 ) .
ملاحظة : قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى ‹ صفحة 84 › أنه ( اي نكاح المتعة ) أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين ( 1 ) !
أقول : إن صح ما نقله ابن كثير عن الإمام الشافعي فإنه يبعث على العجب بسبب التناقض الصريح في رأيه .
ب - النسخ بالآحاد : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : لقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، كما أن القرآن لا يثبت به ، والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد ، فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه ( 2 ) .
وقال قاضي القضاة البيضاوي في كتابه " منهاج الوصول " : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وصرح بأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد ( 3 ) .
وبعد هذه المقدمة :
أتعرض إلى ذكر الأخبار المعتمدة لدى المخالفين ومن ثم مناقشتها .
1 - روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر . وروى أيضا بنفس السند أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ( اي مائل ) . ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة .
2 - روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس اني أمرتكم ‹ صفحة 85 › بالاستمتاع من هذه النساء ، الا وان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
3 - وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : متعة النساء حرام .
وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط ( 1 ) .
4 - أخرج الشيخان أن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ( 2 ) .
5 - روايات ابن عباس :
الف - وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 3 ) . . . إلى آخر الآية ، فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 4 ) . وما سوى هذا الفرج فهو حرام . ( 5 )
ب - وآخر ابن أبي حاتم عن ابن عباس . . . نسختها : " محصنين غير مسافحين " .
وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس . . . قال : نسختها :
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 6 ) . ‹ صفحة 86 › " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 1 ) .
" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " ( 2 ) ( الدر المنثور 5 / 485 ) .
ج - وقد ذكر الفخر الرازي ما يلي : اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ( 3 ) :
إحداها بالإباحة المطلقة . . . الخ
والرواية الثانية : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله اني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : انها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له .
والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . . .
وروى أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك في قولي في المتعة والصرف .
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب ( الركبان ) بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟ قال : وما قالوا ؟ !
قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلســه * يا صاح حل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسـة * تكون مثواك حتى مصــــدر الناس
فقال : " إنا لله وإنا إليه راجعون " لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها الا للمضطر ، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . ( 4 )
وهناك روايات أخرى وردت عن طريق السنة عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وأبي وغيرهم سنتحدث عنها انشاء الله .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 83 ›
( 2 ) البيان : 286 . ( 3 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3 / 217 . ( 4 ) البيان : 206 .
‹ هامش ص 84 ›
( 1 ) ابن كثير 1 / 474 . ( 2 ) البيان : 285 . ( 3 ) نقلا عن كتاب المتعة ، ومشروعيتها في الإسلام : 46 .
‹ هامش ص 85 ›
( 1 ) تفسير الزاري 10 / 51 وأكثر مصادر أهل السنة . ( 2 ) صحيح مسلم باب المتعة : 1023 ح 1405 وسند احمد 4 / 55 وسنن البيهقي 7 / 104 وفتح الباري 11 / 73 نقلا عن معالم المدرستين 3 / 277 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) المؤمنون 6 . ( 5 ) الدر المنثور 5 / 484 ( 6 ) الطلاق : 1 .
‹ هامش ص 86 ›
( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 49 ( 4 ) الدر المنثور 5 / 487
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|