07-21-2010, 11:47 PM
|
#2
|
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
مناقشة اراء الطائفة الاولى القسم (ب)
ب - القائلون بأن آية المتعة هي تكرار لآية النكاح الدائم ، والمراد من الاستمتاع هو الجماع والانتفاع . ‹ صفحة 56 ›
يقول الفيروز آبادي في كتابه " تنوير المقايس من تفسير ابن عباس " : " فما استمتعتم " استنفعتم " به منهن " بعد النكاح " فآتوهن " فأعطوهن " أجورهن " مهورهن ( 1 ) .
وقد قال آخرون تارة بالاستناد إلى قول ابن عباس ومجاهد ، كما في تفسير " التسهيل " لابن جزى ، وهامش " تفسير الخازن " لأبي محمد البغوي ، والقاضي الشوكاني في تفسيره ، وتارة بتفسير منهم مثل تفسير أبى السعود العماري الحنفي ، ( هامش تفسير الرازي ) وغيره ، بأن الآية في النكاح الدائم .
ذكرنا قول مجاهد من تفسير ابن كثير ، وقول ابن عباس من تفاسير أخرى عكس ما في تفاسير " التسهيل " ، والبغوي
وسيأتي الحديث مفصلا انشاء الله عن رأي ابن عباس وما نسب إليه وهذا الكلام مردود من وجوه :
1 - فإنه لا يشك ذو انصاف وسليقة حسنة ومن تعرف على أصول البلاغة بأن التكرار في الكلام العادي قبيح وغير مقبول من الناحية الأدبية ، فكيف يقبل صدوره من الله في القرآن الكريم ، الذي بلغ من البلاغة واعجاز البيان إلى درجة تحدى كل المتضلعين بالأدب ورجال البلاغة وكل الإنس والجن ، على أن يأتوا بسورة من مثله أو بآية فما تمكنوا ، وهو يكرر كلاما قاله وأكد عليه قبل بضع آيات وبدون اي مبرر : فهذا خلاف الأصل ، بل إن هذا يقتضي التأسيس وبيان حكم جديد ، خصوصا بعد الانتقال منه إلى ذكر المحرمات من النساء في قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " . . . الخ وقد بين تبارك وتعالى وبكل وضوح حكم النكاح الدائم وملك اليمين والزنى ، ولا ضرورة لبيان الحكم مرة أخرى ، الا اللهم إذا قلنا أن في ذكر الآية حكم تخصيص أو تقييد حيث قال تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ‹ صفحة 57 › بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
يقول العلامة الطباطبائي في " الميزان " 4 / 275 : ربما قيل : ان قوله تعالى : " وأحل لكم . . . . غير مسافحين " حيث قيد حلية النساء بالمهر وبالإحصان من غير سفاح ولا إحصان في النكاح المنقطع . . .
ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى لعدم كونه محصنا ، يدفع كون المتعة مرادة بالآية . قال : ولكن يرد عليه ما تقدم من أن المراد بالإحصان في قوله : " محصنين غير مسافحين " هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملا لملك اليمين كشموله النكاح .
ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج ، عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب ، فان حكم الرجم غير مذكور في الكتاب . من أصله .
للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن مراجعة آراء العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) المذكورة في ص 21 و 26 .
2 - قال أبو بكر الرازي : إنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم * ثم قال في آخر الآية : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " . فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل هيهنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . وقد أجابه الفخر الرازي بقوله : أما الذي ذكره في الوجه الأول فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " . اي وأحل لكم وطئ ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام ( 1 ) ؟ ‹ صفحة 58 ›
لقد التزم البعض من علماء السنة بتأويل الآية بالنكاح الدائم كما التزموا بأنها منسوخة ، ولازم هذا أن يكون النكاح الدائم منسوخا ، والمفروض أن المتعة عندهم منسوخة ، فعلى هذا لا يبقى طريق تحل فيه الفروج الا ملك اليمين ، وهذا لا يمكنهم الإلتزام به ، فلا بد أن يبطل تأويلهم الآية بالنكاح الدائم ، أو يبطل قولهم بالنسخ .
3 - قال تعالى : " فما استمتعتم . . . . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما " ( 1 ) . يقول الطبرسي ( قدس سره ) : من قال : بأن المراد من قوله : " فما استمتعتم " : الانتفاع والجماع ، قال : المراد " لا حرج " و " لا إثم عليكم فيما تراضيتم به " من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير . وقال السدي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة ، يزيدها الرجل في الآجر وتزيده في المدة ، وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم . . . ( 2 ) .
سياق الآية الكريمة من قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم " إلى آخرها يدل على اختصاصها في المتعة ، إذ أن التراضي لا يقع عادة بعد الفريضة في الدوام ، بل يحصل قبل العقد وإبرام العهد ، وذلك في مقدار المهر من تزييد أو تقليل ، كما أن الطرفين يعلمان بدوام العقد ووجوب النفقة وسائر الأحكام ولا معنى لتراض آخر .
إن قلت : إنه يزيدها في المهر ، قلت : ان هذه الزيادة لا تسمى مهرا أو أجرا عند العرف بل تسمى هبة أو هدية أو ‹ صفحة 59 › ما شابه ذلك ، وهي غير مختصة بهما بل بين أي انسان وانسان آخر .
نعم إن تصورنا زيادة فإنها قد تكون في الإنفاق ، ولكنه يعبر من طرف واحد ولا يقال له ( تراضي ) والذي هو من باب التفاعل ، كما أن هذه الزيادة في الاتفاق لا تسمى مهرا فلذلك ليس هذا محله . والحال ان للمتعة اجلا محدودا ( بعكس الدوام ) والتراضي يمكن ان يحصل في زيادة المدة والتي تتبعها الزيادة في الأجر ، والتراضي بعد الفريضة صادق في هذا الموضع وهو أليق بالمقام .
ولذلك نرى صاحب القاموس ( الفيروز آبادي ) الذي فسر كلمته : " استمتعتم " ب استنفعتم ( كما ذكرنا ) ، عندما يصل إلى هذا الموضع لا يجد طريقا سوى تفسير بقية الآية في المتعة ، فيقول في كتاب تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 7 ص 55 : " ولا جناح عليكم " ولا حرج عليكم " فيما تراضيتم به " فيما تنقصون وتزيدون في المهر بالتراضي " من بعد الفريضة " الأولى التي سميتم لها " إن الله كان عليما " فيما أحل لكم المتعة " حكيما " فيما حرم عليكم المتعة .
ويقال : عليما باضطراركم إلى المتعة حكيما فيما حرم عليكم المتعة . انتهى كلامه .
فيكون التراضي بهذه الصورة : هو يرضيها بزيادة في المهر وهي ترضيه بزيادة في الأجل فيتحقق التراضي المطلوب في الآية ، ولا يمكن ذلك الا إذا قلنا بان الآية خاصة في المتعة .
وقد أشار القرطبي في تفسيره وكذلك القاضي الشوكاني إلى معنى التراضي في أحد القولين راجع ص 49 و 51 من هذه الرسالة .
قد يطلق الأجر ويراد به المهر في العقد الدائم ، كما في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن آجورهن " ( 1 ) .
وفي قوله تعالى : ‹ صفحة 60 › " فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن " ( 1 ) وفي قوله تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " ( 2 ) .
كما أن كلمة المهر وردت في روايات كثيرة من أهل البيت ( عليهم السلام ) في المتعة فراجع باب 17 و 21 و 27 وأبواب أخرى في " وسائل الشيعة " من أبواب المتعة .
4 - من القائلين بأن آية : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ هي في النكاح الدائم هو أبو جعفر النحاس الذي نقلنا كلامه في ص 34 حيث يرد عليه :
الف - هذه الرواية انفرد النحاس بذكرها عن طريق علي بن طلحة عن ابن عباس وليس لها ذكر في كتب أخرى .
ب - هذه الرواية تخالف أولا لما نقلها بنفسه في نفس الكتاب حيث قال : وقال جماعة من العلماء : كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل شأنه ذلك بالقرآن ، ومما قال هذا سعيد بن المسيب هو يروي عن ابن عباس وعائشة ، وهو قول القاسم وسالم وعروة .
ومناقضة لما نقل عن ابن عباس في كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " والمذكور في ص 53 من هذه الرسالة ، ثانيا .
ج - يقول النحاس في شرحه للرواية التي نقلها : الا أن تهبه أو تهب منه . وهذه الكلمة الأخيرة اي : أو تهب منه . مخصوصة في النكاح المنقطع وغير واردة في الدوام البتة ، لأنها اي المرأة تهب الزوج الصداق وهي تستوهب منه الأجل ولا غير ، وهذا هو قول المجوزين .
د - استناده إلى روايات متناقضة في ص 103 و 104 مثل ما روى عن ابن عباس والربيع بن سبرة وخلطه في الشرح مما يدل على تحيزه في هذا الأمر . راجع ‹ صفحة 61 › كلامه في ص 34 من هذه الرسالة .
5 - وأما بالنسبة إلى قول النسفي المذكور في ص 34 : بأن نظم القرآن الكريم يأباه . . الخ
يجيبه السيد الطباطبائي في تفسيره قائلا :
فكلامه يعطى أنه جعل المراد من المسافحة مجرد سفح الماء وصبه - أخذا بالأصل اللغوي المشتق منه - ثم جعله أمرا منوطا بالقصد ، ولزمه أن الازدواج الموقت بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاح لا نكاح ، وقد غفل عن أن الأصل اللغوي في النكاح أيضا هو الوقاع ، ففي لسان العرب : قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطئ ، ولازم ما سلكه أن يكون النكاح أيضا سفاحا ، ويختل به المقابلة بين النكاح والسفاح على أن لازم القول بأن قصد صب الماء يجعل الازدواج الموقت سفاحا أن يكون النكاح الدائم بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاحا ، وهل يرضى رجل مسلم أن يفتي بذلك ؟
فان قال : بين النكاح الدائم والمؤجل في ذلك فرق : فان النكاح الدائم موضوع بطبعه على قصد الإحصان بالازدواج وإيجاد النسل وتشكيل البيت ، بخلاف النكاح المؤجل . فهذا منه مكابرة ، فان جميع ما يترتب على النكاح الدائم من الفوائد كصون النفس عن الزنى والتوقي عن اختلال الأنساب ، وإيجاد النسل والولد ، وتأسيس البيت يمكن أن يترتب على النكاح المؤجل ، ويختص بأن فيه نوع تسهيل وتخفيف على هذه الأمة ، يصون به نفسه من لا يقدر على النكاح الدائم ، أو لعدم قدرته على نفقة الزوجة ، أو لغربة أو لعوامل مختلفة أخرى تمنعه عن النكاح الدائم . وكذا كل ما يترتب على النكاح المؤجل - مما عده ملاكا للسفاح - كقصد صب الماء وقضاء الشهوة فإنه جائز الترتب على النكاح الدائم ، ودعوى أن النكاح الدائم بالطبع موضوع للفوائد السابقة ، ونكاح المتعة موضوع بالطبع لهذه المضار اللاحقة - على أن تكون مضارا - دعوى واضحة الفساد . ‹ صفحة 62 › فان قال : إن نكاح المتعة لما كان سفاحا كان زنا يقابل النكاح .
رد عليه : بأن السفاح الذي فسره بصب الماء أعم من الزنى ، وربما شمل النكاح الدائم ولا سيما إذا كان يقصد صب الماء ( 1 ) .
انتهى كلامه " ره " .
وما نقله النسفي عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( في ص 34 من هذه الرسالة ) واستدلاله على نفي زوجية المرأة المتمتع بها ، دليل على جهله وقصر فهمه وعدم ادراكه لكلام الإمام ( عليه السلام ) الذي يروي عنه الشيعة العشرات من الأحاديث المعتبرة بحليتها ، وبل باستحبابها في موارد خاصة .
ويرد الفخر الرازي على كلام أبى بكر الرازي بقوله :
واما قوله :
ثالثا : الزنا إنما سمي سفاحا لأنه لا يراد منه الا سفح الماء ، والمتعة ليست كذلك ، فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله ، فان قلتم : المتعة محرمه ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الامر كذلك ، فظهر أن الكلام رخو ( 2 ) .
ولو أن النسفي كان يمعن النظر في كلام الإمام ( عليه السلام ) لعلم أنه ( اي الإمام ) قصد من كلامه " لا ولا من السبعين " : ان حكم امرأة المتعة يختلف عن الدائمة من حيث العدد ، بل يجوز الزواج منهن بأكثر من أربع .
وذكره ( عليه السلام ) لعدد السبعين انما هو من باب المبالغة .
ومعناه : اي يجوز الزواج حتى بسبعين من نساء المتعة وبدون التقيد بالأربع . هذا ولم ينف ( عليه السلام ) زوجيتها .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 56 › ( 1 ) تنوير المقياس : 55 .
‹ هامش ص 57 › ( 1 ) تفسير الرازي 10 / 53 .
‹ هامش ص 58 ›
( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) مجمع البيان 3 / 33 .
‹ هامش ص 59 ›
( 1 ) سورة الممتحنة : 10 .
‹ هامش ص 60 ›
( 1 ) سورة النساء : 25 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 50 .
‹ هامش ص 62 ›
( 1 ) الميزان 4 / 301 . ( 2 ) تفسير الرازي 10 / 53 .
تم
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
|