07-21-2010, 10:24 PM
|
#2
|
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
ادلة الطائفة الأولى من المنكرين للمتعة
واليك شرح ما ورد ذكره من أدلة الطوائف المخالفة للمتعة .
الطائفة الأولى
وهم على صنفين :
الصنف الأول : من ينفي نفيا باتا وجود آية خاصة في المتعة وأنها لم تكن في الإسلام ، فمن هؤلاء صاحب كتاب " الوشيعة " لموسى جار الله حيث يقول : وليس بيد أحد دليل لإباحتها ( اي المتعة ) في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع ، على أنها بقية من بقايا الجاهلية ، ولم تكن باذن وإباحة من الشارع . ثم يقول : فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط . ثم يضيف : والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد .
ويقول في ص 166 من كتابه : لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزل في متعة النساء ، وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ، ولم يقل أحد ان قول الله " فما استمتعتم " ، قد نسخ . ويقول محمد رشيد رضا منشئ مجلة " المنار " المصرية في كتابه " حقوق النساء " ص 40 : كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب ، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها الهمجية .
ثم يقول : ومنها نكاح المتعة ، وهو المؤقت ، وقد شاع في بلاد الإفرنج أخيرا ويسمى نكاح التجربة ، وتبيحه الشيعة الإمامية من المسلمين .
وأما الصنف الثاني فقد سكت عن بحث المتعة وقال بأن الآية نزلت في النكاح الدائم ، ونفى نزولها في المتعة . ‹ صفحة 36 ›
يقول أبو جعفر النحاس المتوفي سنة 338 ه في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : وقوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن "
يقول ( اي ابن عباس ) : إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله ، والاستمتاع النكاح وهو قوله عز وجل : ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان . ثم قال : إن التقدير في العربية : فما استمتعتم به ، ممن تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا ، الا أن تهبه أو تهب منه .
ويقول في ص 103 : وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ، ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكر من قول من قال : أن الاستمتاع هو النكاح ، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لهم : استمتعوا من هذه النساء . قال : الاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ( 1 ) ( المتعة للفكيكي ص 50 ) .
ويقول النسفي صاحب التفسير المتوفى 701 ه : قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ لا تدل على حل المتعة ، والقول بأنها نزلت فيها وتفسير البعض لها بذلك غلط وغير مقبول ، لان نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث بين سبحانه أولا : المحرمات ثم قال عز شأنه : " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم " وقد شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته . ثم قال جل وعلا : " محصنين غير مسافحين " .
وفيه إشارة إلى أن النهي عن كون القصد لا مجرد قضاء الشهوة وحب استفراغ المني ، وعليه تبطل المتعة بهذا القيد ، لأن مقصود المتمتع ليس الا ذاك ، دون التأهل والاستيلاد وحماية النسب ، كما أن كلمة الاستمتاع تدل على الوطئ والدخول وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة ، وإن القراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة ( اي قراءة أبي بن كعب وابن عباس و . . . ) والتي مر التنويه عنها شاذة . وما دل على التحريم آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " الخ .
‹ صفحة 37 ›
ثم قال : وروى أبو بصير من علماء الشيعة في صحيحه عن الصادق ( رضي الله عنه ) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين . وهو صريح في أنها ليست زوجة والا لكانت محسوبة من الأربع ، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشئ كما لا يخفى ( 1 ) . وممن ذهب هذا المذهب أيضا القاضي أبو الحسن شيخ الطبقة الحادية عشر من المعتزلة .
وأيده أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " في الجزء الثالث ( 2 ) .
ويقول الفخر الرازي في تفسيره : المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله " أن تبتغوا بأموالكم " .
المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : " فما استمتعتم به منهن " الخ . فان استمتع بالدخول أتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح أتاها نصف المهر ( 3 ) .
الهوامش
‹ هامش ص 36 ›
( 1 ) المتعة للفكيكي ص 40
‹ هامش ص 37 ›
( 1 ) الصدر السابق ص 50 ( 2 ) نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 50 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 50 .
|
|
|