عرض مشاركة واحدة
قديم 07-13-2010, 12:23 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



فهرس ما مر
‹ هامش ص 19 ›
( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في المسند 1 / 4 - 6 - 9 - 10 - 13 - 25 - 47 - 48 - 60 - 162
- 164 - 191 - 208 . ومسلم في صحيحه الجزء الخامس / 154 كتاب الجهاد ،
والبخاري في صحيحه الجزء الرابع / 71 كتاب الجهاد ، باب فرض الخمس ، والجزء
الخامس / 20 كتاب الفضائل ، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والجزء الثامن / 149 كتاب الفرائض .
( 2 ) هكذا في " آ " و " ب " وفي المطبوع " بعدهم " .
( 3 ) إن في هذا الحديث على فرض صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتمالين :
الأول : أن يكون قوله : " ما تركناه " مبتدأ ، و " صدقة " خبره ، وعليه فمدلول
الحديث أن الأنبياء جميعا لا يورثون ، وما تركوا فهو صدقة ، وليس لورثتهم شئ بعنوان
الإرث . وهذا المعنى مخالف لعمومات القرآن في الإرث .
والثاني : أن يكون قوله : " ما تركناه " مفعولا ثانيا لقوله : " لا نورث " ومفعوله الأول
محذوفا ويصير حاصل المعنى على هذا الاحتمال : إنا لا نورث أحدا مما تركناه بعنوان
الصدقة ، وبعبارة أخرى أن ورثة الأنبياء لا يرثون من الصدقات التي تكون عند الأنبياء
بعد وفاتهم شيئا .
وهذا الاحتمال متعين لموافقته للكتاب كما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله .
‹ هامش ص 20 ›
( 4 ) سورة النساء : 4 / 7 ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما
ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) .
سورة النساء : 4 / 11 ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . ) .
سورة الأنفال : 8 / 75 ( . . . وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن
الله بكل شئ عليم ) .
سورة مريم : 19 / 6 ( يرثني ويرث من آل يعقوب . . . ) .
( 5 ) في المطبوع : وتأويل الناصبة الخصوم مانع .
( 6 ) سورة النازعات : 79 / 45 .
( 7 ) سورة التوبة : 9 / 18 .
( 8 ) سورة الأنفال : 8 / 2 .
‹ هامش ص 21 ›
( 9 ) في المطبوع : لا نستحل .
‹ هامش ص 22 ›
( 10 ) قال الشيخ الطبرسي رحمه الله : اختلف العلماء في كيفية الخمس ومن يستحقه على أقوال
أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم ، فسهم لله
وسهم للرسول وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لابنا سبيلهم لا يشركهم
في ذلك غيرهم لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أو ساخ الناس وعوضهم من
ذلك الخمس . مجمع البيان 2 / 543 . وراجع وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ج 6
ص 355 - 360 ففيه عدة روايات في هذا الموضوع وإليك بعضها :
1 - عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " نحن والله
الذين عني الله بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( وما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين ) منا خاصة ولم
يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس "
( وسائل الشيعة 6 / 357 ) .
2 - عن العبد الصالح قال : وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين
الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ( الوسائل 6 / 358 ) .
وفي الدر المنثور للسيوطي 3 / 186 :
عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال : سألت عليا عليه السلام كيف كان صنع أبي بكر
وعمر في الخمس نصيبكم . . .
ثم أنشأ علي عليه السلام يحدث فقال : " إن الله حرم الصدقة على رسوله صلى الله
عليه وآله وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه وحرمها على أهل بيت خاصة
دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوضا مما حرم عليهم .
وفي الدر المنثور رواية أخرى في هذا الموضوع أيضا فراجع 3 / 186 .
‹ هامش ص 23 ›
( 11 ) في المطبوع : وإن لم يكن بسبب الإرث . وفي المخطوطات : وإن يوجد من جهة الإرث
. وما أثبتناه هو الصحيح ظاهرا .
( 12 ) سورة الأحزاب : 33 / 27 .
( 13 ) هذا يوافق ما قي سنن أبي داود 3 / 144 - 145 .
* كذا ولعل الصحيح : إن صح .
( 14 ) ما بين القوسين أخذناه من المطبوع .
( 15 ) في المطبوع : وليس يجدر لذرياتنا أن يتعرضوا لتملكه .
( 16 ) في المطبوع : لعموم القرآن وظاهر السنة .


 

رد مع اقتباس