الكافي - الشيخ الكليني - ج 4 - ص 100 - 101
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن
أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار
من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت
قمة الرأس ( 3 ) إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن كان معه قوم
يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وأن كان غير ذلك فليصل وليفطر .
تم . . . . . . . . . . . . . . .