* ( الصائم يقبل أو يباشر ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يمس من
المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : لا تنقض القبلة
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن
النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يقبل الجارية
والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه
لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين ( 2 ) قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟
فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ( 3 ) ؟ قلت : إن شبعت أضرني وإن جعت
أضعفني قال : كذلك أنا فكيف أنت والنساء ؟ قلت : ولا شئ قال : ولكني يا أبا حازم
ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت .