. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكافي - الشيخ الكليني - ج 4 - ص 101 - 107
* ( من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان ) *
1 - عده من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما
واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا
فإن لم يقدر تصدق بما يطيق .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر
يوما من شهر رمضان متعمدا ، فقال : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت يا رسول الله
فقال : مالك ؟ فقال : النار يا رسول الله ، قال : ومالك ؟ قال : وقعت على أهلي ، قال : تصدق
واستغفر فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا ،
قال : فدخل رجل من الناس بمكتل ( 1 ) من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع
بصاعنا فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذ هذا التمر فتصدق به ، فقال : يا رسول الله على
من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير ؟ قال : فخذه وأطعمه
عيالك ( 2 ) واستغفر الله ، قال : فلما خرجنا قال أصحابنا : إنه بدء بالعتق فقال : أعتق
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين
مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى
يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من
شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال :
لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال : نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا ) ( 1 ) .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته ( 2 ) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام
ثلاث مرات ، قال : يقتل في الثالثة ( 3 ) .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان
فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ( 4 ) .
8 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته ( 5 ) عن رجل أفطر يوما من شهر
رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ( 6 ) ويقضي مكانه .
9 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ،
عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ،
فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و
إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و
عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا .