الكافي - الشيخ الكليني - ج 4 - ص 83 - 87
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن
داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ( 3 ) ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال لي
يوما : يا زهري من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر
الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر
رمضان فقال : يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة
كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر منها صاحبها
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم
الإباحة وصوم السفر والمرض قلت : جعلت فداك فسرهن لي قال :
أما الواجبة فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله
تعالى : " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
إلى قوله : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( 1 ) " ; وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما
من شهر رمضان ; وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول
الله عز وجل : " ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى
قوله عز وجل - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما
حكيما ( 2 ) " وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عزو جل : " فصيام ثلاثة
أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( 3 ) " هذا لمن لا يجد الاطعام كل ذلك متتابع و
ليس بمتفرق ; وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز وجل : " فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( 4 ) " فصاحبها فيها بالخيار
فإن صام صام ثلاثة أيام ; وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله عز وجل :
" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( 4 ) " ; وصوم جزاء الصيد واجب قال الله
عز وجل : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ( 1 ) " أو تدري كيف يكون عدل
ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري قال : يقوم الصيد قيمة [ قيمة عدل ] ثم تفض
تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ; وصوم
النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب .
وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ; وثلاثة أيام من أيام
التشريق ( 2 ) وصوم يوم الشك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان
ونهينا عنه أن ينفرد ، الرجل بصيامه ( 3 ) في اليوم يشك فيه الناس ، فقلت له :
جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال ينوي ليلة الشك أنه
صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه وإن كان من شعبان لم يضره
فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر
رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم [ بعد ] بذلك لاجزء عنه لان الفرض
إنما وقع علي اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام . وصوم الصمت حرام . وصوم نذر
المعصية حرام . وصوم الدهر حرام ( 4 ) .
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وصوم البيض ( 1 )
وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ؟ وصوم يوم عاشورا فكل
ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا
إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، قال . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم " .
وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق ( 2 ) بالصوم تأديبا وليس بفرض
وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس
وأما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم
وقال آخرون : لا يصوم وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول : يفطر
في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز وجل
يقول : " فمن كان ( منكم ) مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( 1 ) " فهذا تفسير
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .