ولا ينبغي الشك في أن القول بمنع التسمية تعبدا كلام خال عن التحقيق
وان صرح به بعض الأكابر بل الظاهر أن المنع منه يدور مدار وجود ملاك
التقية ، وفى غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق .
وما افاده العلامة المجلسي قدس سره بعد ذكر بعض ما دل على
النهى عن التسمية إلى أن يظهر القائم ( ع ) : ( ان هذا التحديدات مصرحة
في نفى قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل
المستنبطة والاستبعادات الوهمية ) ممنوع جدا ، لما قد عرفت من أن هذا
ليس علة مستنبطة واستبعادا وهميا بل صريح به في روايات عديدة ليست
بأقل من غيرها ، هذا مضافا إلى ما دل على جواز التسمية والتصريح به وقد
عرفتها في الطايفة الرابعة وهي أكثر عددا وأقوى دلالة من غيرها .
والحاصل ان المنع يدور مدار الخوف عليه ( ع ) أو علينا بالموازين
المعتبرة في التقية وذلك لأمور :
أولا ان هذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الاخبار وحمل مطلقها
على مقيدها ، فالمطلقات وهي الطايفة الأولى بل الثانية أيضا - فإنها
مطلقة من ناحية الخوف وعدمه وان كانت مغياة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها
بما ذكرنا - تقيد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقية ، ولولا
ذلك تعارضت وتساقطت لو قلنا بان كل طايفة منها قطعية أو كالقطعية
لتظافرها ، أو يقال بالتخيير بناء على كون اسنادها ظنية وعندئذ يمكن
ومن أقوى القرائن على الجمع الذي ذكرنا هو الطائفة الرابعة
المصرحة بجواز التسمية في الجملة - وليت شعري ماذا يقول القائل بحرمة
التسمية مطلقا في هذه الطائفة المتظافرة جدا ؟ فهل يمكن طرح جميعها
مع كثرتها وفتوى كثير من الأصحاب على طبقها ؟ أو يمكن ترجيح غيرها
كلا لا طريق إلى حلها الا بما ذكرنا .
ثانيا - قد ورد أحاديث كثيرة من طرق أهل البيت والسنة صرح
فيها بان اسم المهدى اسم النبي وكنيته ( ع ) كنيته صلى الله عليه وآله .
ومن المعلوم ان هذا في قوة التسمية فإن الظاهر من بعض الأخبار الدالة
على عدم ذكر الاسم هو عدم الدلالة عليه بحيث لا يعلم المخاطب من
الناس ما يكون اسمه الشريف ، لا مجرد التلفظ به ، اللهم الا ان يقال إن ذلك
وإن كان مفاد بعض اخبار الباب ولكن ينافيه بعضها الاخر الدال على
حرمة التلفظ به لا الدلالة عليه ولو بنحو من الكناية فراجع وتدبر .
ثالثا - ان القول بحرمة التلفظ باسمه الشريف من دون التقية
ومحذور آخر ، مع جواز الدلالة عليه بالكناية أو بمثل م ح م د يحتاج إلى
تعبد شديد ، فأي حزازة في ذكر اسمه الشريف في اللفظ مع جواز
ذكرها كناية ، كالقول بان اسمه اسم جده رسول الله أو بالحروف المقطعة ،
مع فرض عدم أي محذور ظاهر بتاتا ؟
وأي شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية ؟
ومثل هذا الاستبعاد وان لم يكن بنفسه دليلا في الأحكام الفقهية
الا انه يمكن جعله تأييدا لما ذكرنا .
ويؤيده أيضا بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره ( ع )
من الأئمة عليهم السلام عند التقية ، فلا يختص الحكم باسمه الشريف
مثل ما رواه الكليني باسناده إلى عنبسة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إياكم
وذكر على وفاطمة ( عليهما السلام ) فإن الناس ليس شئ أبغض إليهم من
ومن العجب ما حكى عن الصدوق قدس سره انه بعد الاعتراف
بالتصريح باسمه في رواية اللوح قال جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم
والذي اذهب إليه النهى عن التسمية انتهى .
وقد عرفت انه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح ولا ينحصر
الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرحة بالاسم ، ومع ذلك لم لم يختر -
القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب الوسائل ويظهر من
فلعله رآه موافقا للاحتياط ، وهو وإن كان كذلك الا ان الاحتياط في
عمل النفس شئ والفتوى بالاحتياط شئ آخر ، وبالجملة هذا الاحتياط
ضعيف جدا لا يجب مراعاته .
فتلخص عن جميع ، ما ذكر جواز التسمية باسمه الشريف - وهو ( محمد )
بن الحسن العسكري ) عجل الله تعالى له الفرج - في أمثال زماننا هذا مما
لا تقية فيه من هذه الناحية .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .