ما دل على عدم جواز تسمية ( ع ) معللا بالخوف ، واليه بعض ما ورد
1 - ما رواه الكليني بسنده عن علي بن محمد عن أبي عبد الله
الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضى أبى محمد ( ع ) ان اسأل عن
الاسم والمكان فخرج الجواب : ان دللتم على الاسم أذاعوه وان عرفوا
قال المحدث الشيخ الحر العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث :
هذا دال على اختصاص النهى بالخوف وترتب المفسدة .
2 - ما رواه أيضا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان
العمرى ( في حديث ) أنه قال له : أنت رأيت الخلف ؟ قال : أي والله -
إلى أن قال - فالاسم ؟ قال محرم عليكم ان تسألوا عن ذلك ولا أقول ذلك
من عندي فليس لي ان أحلل ولا أحرم ، ولكن عنه ( ع ) فإن الامر عند السلطان
ان أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا - إلى أن قال - وإذا وقع الاسم وقع
الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك ( 2 ) :
وهذا كالصريح في أن النهى لمكان الخوف عليه ( ع ) وانه إذا وقع
الاسم طلبوه : فنهى عن التسمية بل أبهمت التسمية كي لا يطلع عليه من
لا يعلمه وحرم على من يعلمه .
3 - ما رواه الصدوق في اكمال الدين عن علي بن عاصم الكوفي
يقول : خرج في توقيعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في
والتقييد بقوله ( في محفل من الناس ) دليل على جوازه في غير
محافلهم بناء على دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات - وان النهى
إنما هو من جهة التقية عنهم .
4 - ما رواه أيضا عن محمد بن همام عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج
توقيع بخط اعرفه : من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة الله ( 1 ) .
5 - ما رواه في البحار عن أبي خالد الكابلي قال : لما مضى علي بن
الحسين ( ع ) دخلت على محمد بن علي الباقر ( ع ) فقلت جعلت فداك
قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس .
قال : صدقت يا أبا خالد تريد ماذا ؟
قلت : جعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا الامر بصفة لو رأيته
قال : فتريد ماذا يا أبا خالد ؟
قال : أريد ان تسميه لي حتى اعرفه باسمه .
فقال : سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ولقد سألتني بأمر
ما كنت محدثا به أحدا لحدثتك ولقد سألتني عن أمر لو أن بنى فاطمة
عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة ( 2 )
بناء على أن قوله ( لو أن بنى فاطمة إلى اخر ) تدل على قصد بعضهم
الاضرار به فضلا عن غيرهم فلذلك لم يسمه ( ع ) باسمه حتى يكون مكتوما
فلا يعرف ولا تصل أيدي المخالفين إليه خوفا من الاضرار به .
والمستفاد من جميع ذلك أن اخفاء اسمه ليس لأمر تعبدي خاص
بل بملاك التقية بمالها من الشروط لا غير