07-04-2010, 03:25 PM
|
|
|
المشرف العام
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 11 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5453 يوم |
أخر زيارة : 11-30-2012 (04:20 PM) |
المشاركات :
735 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
المصطلح الثامن ( آمين )
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم
لغة : اختلف اللغويون في معناها فقيل : إنها بمعنى كذلك فليكن ، أو كذلك يكون ، أو اللهم استجب لي ، أو غير ذلك (النهاية ، المصباح المنير ، مختار الصحاح ، مجمع البحرين : " أمن " . )
. اصطلاحا :
لم يختلف عن المعنى اللغوي ، نعم يقال لقول " آمين " بعد الحمد في الصلاة : " التأمين " .
الأحكام : اختلف فقهاء الإمامية في جواز التأمين ( قول آمين بعد الحمد في الصلاة ) على أقوال وهي :
1 - القول بالجواز على وجه مطلق ، وهو المنقول عن ابن الجنيد (راجع الدروس 1 : 174 ) .
2- القول بالكراهة ، وهو الظاهر من كلمات المحقق الحلي في المعتبر ، فإنه بعد الجمع بين روايتي المنع والجواز صرح بالكراهة ، لكنه قال في نهاية كلامه : " والمشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها ، وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقق ما ادعوه ، والأولى أن يقال : لم يثبت شرعيتها ، فالأولى الامتناع من النطق بها " (المعتبر 2 : 186 ) . ووافقه على الكراهة الفيض الكاشاني في المفاتيح (المفاتيح 1 : 129 ) .
3 - التوقف في الحرمة مع التصريح بعدم البطلان ، صرح بذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، حيث قال بعد بحث مستوعب : " . . . ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك ، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا ، وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان " (مجمع الفائدة 2 : 235 ).
4 - الالتزام بالحرمة دون الإبطال ، وهو مختار صاحب المدارك ، لكنه احتمل القول بالكراهة أيضا ، قال : " . . . وقد ظهر من ذلك كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال ، وإن كان القول بالكراهة محتملا " (المدارك 3 : 374 ).
5 - الالتزام بالإبطال دون التحريم ، ولم نعثر على من صرح بذلك ، نعم يظهر ذلك من عبارات السيد المرتضى والشيخ ، قال السيد في الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظ " آمين " بعد قراءة الفاتحة ، لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة ، دليلنا على ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة ، وقاطعة للصلاة . . . " (الانتصار : 42) . وقال في جواب المسائل الموصليات : " قول " آمين " في الصلاة يقطعها . . . لأن من لم يتلفظ بهذه اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع للصلاة ، وإنما الخلاف في من تلفظ بها " (رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 219 ) . نعم ، يمكن استظهار التزامه بالحرمة من كلمة " البدعة " التي وردت في العبارتين . وأما الشيخ ، فقد قال في المبسوط : " قول آمين يقطع الصلاة سواء كان في خلال الحمد ، أو بعده . . . " (المبسوط 1 : 106 ) . وقال في الخلاف : " قول آمين يقطع الصلاة سواء . . . "(الخلاف 1 : 332).
6 - الالتزام بالتحريم والإبطال معا ، وهو المنسوب إلى المشهور ، كما صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشهيد الأول في الذكرى حيث قال : " المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى أنه تبطل بعده الصلاة لغير تقية " (الذكرى : 193 ) ، والمحقق الثاني (جامع المقاصد 2 : 248 )، والمحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة 2 : 234 ) - وإن خالفهم هو - والشهيد الثاني (روض الجنان : 267 ) وصاحبي الحدائق ( الحدائق 8 :196 ) والجواهر( الجواهر 10 : 2) والسيد الحكيم ( المستمسك :6 :589 ) وغيرهم ممن صرحوا بشهرة الحكم بالتحريم والإبطال . قول آمين ناسيا أو تقية : لا تبطل الصلاة بقول آمين - بناء على المانعية - نسيانا للحكم أو الموضوع ، أو لأجل التقية كما لا يحرم التلفظ بها كذلك ، كل ذلك لأدلة النسيان والتقية ( المستمسك : 6 : 593 ) .
مظان البحث : الصلاة : القراءة ، مبطلات الصلاة .
الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 112 - 114
يــــا لـثارات الـــزهــــــراء
|