عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-31-2014, 05:16 PM
أبو حيدر
موالي ملكي
أبو حيدر غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 763
 تاريخ التسجيل : May 2012
 فترة الأقامة : 4680 يوم
 أخر زيارة : 10-24-2020 (11:51 PM)
 المشاركات : 2,288 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
Arrow :: أدلة إستحباب التطبير ::



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف



:: أدلة إستحباب التطبير ::

قد يتساءل البعض هل التطبير في عزاء الحسين (عليه السلام) عمل جائز في الشريعة الإسلامية أم لا؟

وإذا كان جائزاً هل يصح فعله في هذه الأيام أم لا؟

وللإجابة على هذين السؤالين نقول:

نعم.. التطبير جائز في الشريعة الإسلامية بل هو عمل مستحب بل أفتى بعض العلماء بوجوبه العيني وبعضهم بوجوبه الكفائي.. ولنا في ذلك أدلة نذكر أبرزها..

أصالة الإباحة:

الأول: لقد ثبت في علم الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا قام الدليل على حرمتها وقد اتفق الأصوليون على هذا المبنى ولم يخالف فيه أحد..

وهم جميعاً في الفقه يعملون بهذا الأصل عند فقدان النص على الخلاف.. وقد وردت في ذلك مجموعة من الروايات منها:

قوله (عليه السلام): (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام) (1).

وقوله (عليه السلام) (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) (2).

والظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام) (حتى يرد) حتى يصل فالورود بمعنى الوصول هنا لا الصدور.

وسواء أريد من (كل شيء حلال) و(كل شيء مطلق) الإباحة الشرعية الواقعية أو الإباحة الظاهرية المجهولة للشاك (3) لا فرق، كلا الاحتمالين يدلان على أصالة الإباحة والحل في الأشياء التي لم يقم الدليل على حرمتها.. هذا بناءً على كون مسألة الأصل في الأشياء الحظر والإباحة هو عين مسألة البراءة والاشتغال وان كان لا يختلف الأمران سواء قلنا انهما بحثان أو بحث واحد فإن كليهما يدللان على أصالة الإباحة في الأشياء سوى أن الفرق بينهما أن الأول عقلي قبل الشريعة والثاني بعد الشريعة.

قال المحقق الأنصاري في الرسائل الصفحة (199):

(قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي استدل به الصدوق... واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الأمامية. ودلالته على المطلوب أوضح من الكل).

وقال المحقق الخراساني في الكفاية الصفحة (49) طبعة بغداد لدى الاستدلال بالحديث الأول: (ومنها قوله (عليه السلام) (كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) حيث دل على حليّة ما لم يعلم حرمته مطلقاً).

وقد أيد جميع الأصوليين قديماً وحديثاً هذا المبنى، بل أيد هذا المبنى الأخباريون أيضاً فإنهم يرون أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم في الشبهات البدوية التحريمية فقط وهو الاحتياط العقلي والشرعي، وإلا فإن الموارد التي لا يوجد فيها دليل على الحرمة ونحوها أتفق الأصوليون والأخباريون معاً على جريان الإباحة فيها (4).

بل هناك إجماع عملي عند المسلمين كاشف عن رضا المعصوم (عليه السلام) قائم على معاملة الأشياء معاملة الإباحة عند فقد النص على الخلاف. فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل لعله في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم وجدان الأدلة وإن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة والإباحة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم وجدان النص الدال على النهي فيها على الإباحة.

قال المحقق الحلي (قدس سره) (5):

(إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من الشبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب إن يعلم التنصيص على إباحته ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن).

أقول: وهذا أيضاً مما يؤيد حكم العقل أيضاً إذ أن العقل البشري يحكم بقبح العقاب على شيء دون بيان حكمه ووصوله إلى العبد من قبل مولاه.

وقد جمع الفقهاء هذا الدليل بجملة واحدة اعتبروها قاعدة مسلمة في الأصول والفقه هي قاعدة البراءة العقلية القائلة بـ (قبح العقاب بلا بيان).

وفي كل ما تقدم بحوث مفصلة ذكرها الأعلام في كتب الأصول ليس هنا محل ذكرها. ولكن المستفاد من كل ما تقدم هو: إن الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يعلم بوجود النهي عنها..

والتطبير حسب هذا الأصل يكون مباحاً.. حيث لم ينه عنه الشارع المقدس وليس في المصادر الفقهية الموجودة بأيدينا دليل على حرمة الجرح والإدماء. وكل ما لم ينه عنه الشارع يعد مباحاً في الشريعة.

ومن هنا أفتى سائر الفقهاء بإباحته وجوازه.

وإذا ثبتت إباحته يثبت استحبابه أيضاً إن لم يثبت الوجوب كما قال بعض الفقهاء وذلك لقيام جملة من الأدلة على الاستحباب ولما ثبت في محله أيضاً أن العمل بالمباحات في الجملة هو بنفسه عمل مستحب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

زينب (عليها السلام) تشق جبينها:

الثاني: صدور الإدماء من بعض أهل بيت الحسين (عليهم الصلاة والسلام) وهم أهل بيت العصمة والطهارة، ففي الخبر المصحح:

أن زينب الكبرى (عليها صلوات الله وسلامه) لما رأت في الكوفة رأس أخيها على رأس رمح نطحت جبينها بمقدم المحمل حتى سال دمها.



 توقيع : أبو حيدر


رد مع اقتباس