عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-30-2010, 01:25 AM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المصطلح الرابع ( آجر )



آجر

لغة :
بمد الهمزة ، وتشديد الراء – وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرة ، فارسي معرب ، وهو اللبن إذا طبخ ( 1 ) .

اصطلاحا :
لا يختلف عن المعنى اللغوي .

الأحكام :

أولا - الاستنجاء :

المعروف صحة الاستنجاء بالآجر إلا أن المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال : " إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس " ( 2 ) .
ومن المحتمل أن يكون سلار كذلك فقد قال : " لا يجزي إلا ما كان أصله الأرض في الاستجمار " ( 1 ) بناء على عدم
صدق الأرض على الآجر .

ثانيا - التيمم :

اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه ، فذهب بعضهم إلى جوازه
وآخرون إلى عدمه ، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض
وعدمه ( 2 ) . راجع : تيمم / ما يصح به التيمم .

ثالثا - السجود :

ألف - صحة السجود عليه :

اختلف الفقهاء في صحة السجود على الآجر وعدمه ، فقد اختار الشيخ
الطوسي في المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) جواز السجود عليه ، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 5 ) إلى الأكثر ، ويظهر ذلك من كل من قال بجوازه على الخزف ، وقد ادعي عدم الخلاف في جواز السجود ‹ صفحة 84 › عليه ( 1 ) .
وفصل السيد اليزدي في العروة فقال بالجواز عند الضرورة فحسب ( 2 ) . وسبب الاختلاف هو خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه ، لأن
السجود لا بد وأن يكون على الأرض أو ما أنبتت .

ب - تحديد ارتفاع موضع السجود بالآجر :
حدد موضع السجود في بعض الروايات بألا يكون أعلى أو أخفض من
آجرة ، كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال عليه السلام : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة ، أو أقل ، استقام له أن يقوم عليه ، ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا " ( 3 ) .
وحددوا سمكها بأربع أصابع ، قال في الحدائق : " والمراد بها ( أي اللبنة ) ما كانت معتادة في زمن الأئمة ، وقدرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا ، ويؤيده اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في سر من رأى ، فإن الآجر الذي في أبنيتها
بهذا المقدار تقريبا " ( 1 ) .

رابعا - الدفن :

يجوز وضع الآجر على قبر الميت بدل اللبن ، فعن أبان بن تغلب قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا ، هل يضر الميت ؟ قال : لا " ( 2 ) .

مظان البحث :
1 - الاستنجاء .
2 - التيمم : ما يصح التيمم به .
3 - السجود : ما يصح السجود عليه ،
تساوي مواضع السجود .
4 - الدفن : آداب الدفن وملحقاته .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 83 ›
( 1 ) المصباح المنير ، لسان العرب ، الصحاح : " أجر " .
( 2 ) الجواهر 2 : 40 .
( 1 ) الجواهر 2 : 40 .
( 2 ) المستمسك 4 : 379 .
( 3 ) المبسوط 1 : 89 .
( 4 ) النهاية : 102 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 248 .

‹ هامش ص 84 ›
( 1 ) المستمسك 5 : 491 .
( 2 ) العروة : فصل مسجد الجبهة من مكان المصلي ، المسألة 1 .
( 3 ) الوسائل 4 : 964 الباب 11 من أبواب السجود ، الحديث 2 .




رد مع اقتباس