![]() |
إبضاع
إبضاع
لغة : من البضاعة بمعنى السلعة أو القطعة من المال الذي يتجر فيه ، وأصلها من البضع وهو القطع ( 1 ) . اصطلاحا : هناك اختلاف في بيان حقيقة الإبضاع اصطلاحا حيث فسر بعدة تفاسير ، منها : 1 - أنه : " دفع مال إلى أحد يتجر له مجانا " كما في زبدة البيان للمحقق الأردبيلي ( 2 ) . 2 - أو أنه : " أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يبتاع له به متاعا ولا حصة له في ربحه " كما في كنز العرفان للفاضل المقداد ( 3 ) . ‹ صفحة 170 › 3 - أو أنه : " دفع مال إلى أحد ليتجر به مجانا من غير حصة في ربحه ، لكن إن تبرع به فلا أجرة له وإلا فله أجرة مثله " كما في مسالك الأفهام للفاضل الجواد ( 1 ) . ويتركز الاختلاف في أنه : هل تكون المجانية دخيلة في تحقق عنوان الإبضاع أو لا ؟ بمعنى أنه هل يجب أن يقوم العامل بالعمل مجانا ومن دون أن يشترك في الربح أو يستحق أجرة المثل ؟ أو هناك تفصيل بين أن يتبرع بالعمل فلا ربح ولا أجرة له ، أو يطلق فله أجرة مثل عمله ؟ وأما إذا عين أجرة مضبوطة في مقابل عمل مضبوط فهو إجارة ، أو غير مضبوط فهو جعالة . يظهر من بعض الفقهاء : أن المجانية دخيلة في حقيقته كالشهيد في المسالك حيث قال - فيما إذا قال المالك : " خذه قراضا والربح لي . . . " : " وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة ، أم يكون قراضا فاسدا ؟ " ( 1 ) . وقال في الكفاية : " ولو قال : خذه قراضا والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة ، وهل يكون بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة أم يكون قراضا فاسدا ؟ " ( 2 ) . ويظهر من فقهاء آخرين أن المجانية غير دخيلة في حقيقتها ، كالعلامة - على ما نسب إليه - والفاضل المقداد والشهيد الثاني في بعض عبارات المسالك والرياض والجواهر وغيرها . قال الفاضل المقداد : " إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بالاسترباح : فإما أن يشترط الربح فيه للمدفوع إليه فذلك قرض في المعنى ويكون المال مضمونا على القابض ، أو يشترط الربح لنفسه خاصة دون العامل فذلك بضاعة ، فإن قال : بع ذلك ولا أجرة لك ، فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة ، وإن قال : ولك أجرة كذا ، فإن عين عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاك إجارة ، وإن لم يعين فجعالة ، ‹ صفحة 171 › وإن سكت ، فإن تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له وإن لم يتبرع وكان ذلك الفعل له أجرة عرفا ، فله أجرة مثله ، أو يشترط الربح مشتركا . . . " ( 1 ) . وقال - أيضا - في كنز العرفان : " . . . إن عامل البضاعة حيث لا حصة له في الربح ، فإن تبرع بالعمل فلا أجرة له أيضا وإلا كان له أجرة مثل عمله في تلك البضاعة " ( 2 ) . وقال الشهيد في المسالك : " واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئا ، فإن اشترطاه بينهما فهو قراض ، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض ، وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة ، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك [ أي بضاعة ] إلا أن للعامل أجرة المثل " ( 3 ) . ونقل مثل ذلك عن العلامة في التذكرة ، وقال في الرياض : " وظاهر عبارتهما ( التذكرة والمسالك ) كباقي الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعة ، وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه [ أي الأجرة عند الاطلاق ] وإلا فالمتجه لزومه ، ولذا فصل الفاضل المقداد . . . " ثم نقل عبارته الأولى المتقدمة ثم قال : " ولنعم ما فصل ، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه " ( 1 ) . واستشكل صاحب الجواهر على كلام العلامة والشهيد حيث فصلا بين ما إذا اشترطا الربح للمالك ، فقالا بكونه بضاعة ولا أجرة مثل له ، وبين ما إذا لم يشترطا شيئا فيكون بضاعة إلا أن العامل يستحق أجرة المثل فقال : " لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما ، إذ التصريح في الأول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعم من التبرع بالعمل وعدم إرادة الأجر عليه ، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما ، وأن العامل يستحق الأجر فيهما . . . " . إلى أن قال : " ولعله إلى ذلك أشار الفاضل المقداد في شرح النافع . . . " ( 2 ) ثم نقل عبارته الأولى المتقدمة . . . وعكس المحقق الأردبيلي الإشكال ‹ صفحة 172 › عليهما ، فقال بعد نقل عبارة العلامة : " فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أجرة المثل للعامل " : " محل التأمل ، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة . . . " ( 1 ) . وقال صاحب الحدائق معلقا عليه : " وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرع ، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل ، وليس فليس ، وهو جيد " ( 2 ) . هذا كله بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأما الأحكام : لم يتطرق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع ، بل إنما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة ( القراض ) . نعم ، يستفاد من مطاوي كلامهم : أنه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا . مظان البحث : 1 - أول البحث عن المضاربة بالمناسبة 2 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) ( 1 ) . ......................... ‹ هامش ص 165 › ( 1 ) التذكرة 2 : 178 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 561 . ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 564 . ( 2 ) النهاية : 316 . ‹ هامش ص 171 › ( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 213 . ( 2 ) كنز العرفان 2 : 75 . ( 3 ) المسالك 1 : 281 . ( 1 ) الرياض 1 : 605 . ( 2 ) الجواهر 26 : 336 - 338 . ‹ هامش ص 172 › ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 226 . ( 2 ) الحدائق 21 : 200 . ( 1 ) يوسف : 62 . ...................... |
الساعة الآن 01:04 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010