:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى الرد على شبهة تحريم المتعة (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   [ اركان النكاح المنقطع الركن الثاني المحل ) (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=547)

الشيخ محمد العبدالله 07-22-2010 01:07 PM

[ اركان النكاح المنقطع الركن الثاني المحل )
 
[ اركان النكاح المنقطع
الركن الثاني المحل ]



الركن الثاني :
المحل

1 - يجب ان تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ( كاليهودية والنصرانية والمجوسية ) إذا كان الزوج مسلما على أشهر الروايات ( 1 ) . وفي رواية عن إسماعيل بن سعد الأشعري ينهي الإمام ( عليه السلام ) عن المجوسية ، الا ان الشيخ حمل حكم المجوسية على كراهة . وينبغي أن يمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وارتكاب بقية المحرمات .
اعتقد أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الزوج عقد عليها وهي على دينها الذي يبيح هذه المحرمات المذكورة وهي غير ملزمة بتركها .
وعلى أي حال فان نفس الطلب هو أمر حسن سيما إذا كان مدعوما بدليل مقنع فإنه يدفعها إلى الاحترام والتقيد لموضع تنفره .

2 - ولا يجوز تمتع المرأة المسلمة بغير المسلم ، أي يشترط أن يكون الزوج مسلما .

واما الايمان فلا يشترط في الكفاءة بين الزوجين حيث يجوز زواج المؤمن من المسلمة وهو بلا إشكال ، ولكن هل يجوز زواج المرأة المؤمنة مع المسلم الذي لا يعتقد بمشروعية المتعة معتبرا إياها من الزنى أو السفاح ؟

الجواب :

بما أن الايمان لا يشترط في الكفاءة في زواج المتعة ، ولعدم وجود تخصيص في هذا الأمر فإنه جائز ، وان أي إثم موجود فهو مترتب على الزوج باعتبار إقدامه على عمل لا يعتقد بمشروعيته ، ولكن مع هذا لا يترك الاحتياط ، لما ‹ صفحة 242 › ورد في الفقيه مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) حيث قال :
إن المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها .

( 1 ) ملاحظة :

المقصود من الايمان هو الاعتقاد بامامة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

3 - يحرم للرجل المسلم التمتع بالمشركة .

هيهنا مسألة :
وهي:

هل يجوز التمتع بالكتابية المشركة ؟

فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم : " وقالت اليهود عزير ابن الله " ( 2 ) وقال تعالى : " وقالت النصارى المسيح ابن الله " ( 3 ) وقال تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم " ( 4 ) وقوله تعالى : " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " ( 5 ) وقوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 6 )

الجواب :

لا يوجد دليل على تخصيص أهل الكتاب بتنزيه الله تعالى عما يصفون ، مضافا إلى وجود نوع من التسامح خاص في عقد المتعة للنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 7 ) .
ومن هنا نفهم ان المقصود بالمشركة هي التي لا تعتقد بأي دين سماوي من الأديان المذكورة ، مثل الوثنية وغيرها .


4 - وكذلك لا يجوز التمتع بالناصبة المعلنة العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أو أحدهم ، كالخوارج .

بمعنى ان الزواج من الناصبية غير المعلنة للعداوة لا مانع منه .

5 - ولا يجوز للرجل التمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا وكذا لا يدخل عليها بنت أختها أو أخيها الا مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا كما ‹ صفحة 243 › هو مصرح في سورة النساء الآية 22 .

فلا فرق في هذه المحرمات بين الدائم والمنقطع الا ما خرج بالدليل مثل النفقة والإرث والقسم والزيادة على أربع والنكاح الدائم بالكتابية على أكثر الأقوال .

مسأله :

هل تنفسخ الزوجية إن أسلم أحد الزوجين ؟

يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) في شرائع الاسلام ( 1 ) عند ذكر صور هذه المسألة :

فروع ثلاثة :
الأول :

إن أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ، للأصل ، وما عرفناه من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته ، وكذا لو كن أكثر من واحدة بل أكثر من أربع لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع .
ولو سبقت هي في الاسلام وقف على انقضاء العدة إن كان قد دخل بها ، والا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ لها ، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة حينئذ لها ، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل وإن كانت في العدة كما هو واضح .

الثاني :

لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ أيضا على انقضاء العدة ، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح . على نحو ما سمعته في الكتابية من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية للفرق بين الابتداء والاستدامة .

الثالث :
لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا الحرة ، وإن كان عقد الحرة المتأخر ( 2 ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 240 ›
( 1 ) وسائل الشيعة 15 مقدمات الطلاق وشرائطه ب 19 ح 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 14 ب 2 ح 8 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 241 ›
( 1 ) الوسائل : 14 ب / 13 ح 2 - 6 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 242 ›
( 1 ) الوسائل ج 14 ب 1 ح 2 - 6 من أبواب المتعة . ( 2 ) التوبة 30 . ( 3 ) التوبة 30 . ( 4 ) سورة التوبة : 31 ( 5 ) سورة المائدة : 73 ( 6 ) سورة الممتحنة : 10 ( 7 ) الوسائل 14 ب 12 ح 1 / 5 من أبواب المتعة

‹ هامش ص 243 ›
( 1 ) بشرح صاحب الجواهر ( ره ) ( 2 ) نقلا عن جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج 30 ( ص 162 - 161 )
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الساعة الآن 12:03 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team