![]() |
الاحكام المشتركة والمختلفة بين الدوام والمتعة
موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 2 - العقد فيهما لا يكون الا بلفظ الزواج والنكاح والمتعة . ( هذا الأخير خاص بالمنقطع ) . 3 - كلاهما ينشران الحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع . 4 - الولد من المتعة كالولد من الدائم تترتب عليه جميع الحقوق والواجبات والآثار من الإرث ومن النفقة عليه ومن نفقة الولد على والديه وغير ذلك . 5 - وجوب العدة على المتمتع بها بعد انتهاء مدتها كوجوبها على الدائم بعد طلاقها إن كانت مدخولا بها . 6 - لا عدة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم . 7 - لا يجوز أن يدخل العمة المتمتع بها ابنة أخيها أو ابنة أختها الا باذنها كالدائم . 8 - لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها أو نفاسها كالدائم . 9 - الزوجة المتمتع بها فراش مع الدخول هو موجب لإلحاق الولد بالزوج وإن عزل كالدائم . 10 - يجوز في النكاحين اشتراط كل أمر سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ولم يكن محرما لحلال ومحللا لحرام . 11 - عقد المتعة بعد وقوعه بشروطه لازم فلا تقابل فيه ، كالدائم . 12 - لا يجوز للمسلمة ان تتمتع بالكافر ، كالدائم ، كما لا يجوز للمسلم ان يتمتع بالمشركة غير الكتابية . ‹ صفحة 226 › 13 - إذا تبين فساد عقد المتعة لسبب من الأسباب بطل ، فان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وإن كان قد دخل مع عدم علمها سابقا بالفساد فلها المهر ، وإن كانت حين العقد عالمة بالفساد ومكنت نفسها فهي بغي ولا مهر لها كالدائم تماما . 14 - يتساويان في وجوب عدة المتوفي عنها زوجها في أنها أربعة أشهر وعشرة أيام . 15 - يتساويان في عدة الحامل فيهما وهو وضع حملها . ويختص بنكاح الدائم جملة من الأحكام : 1 - لا طلاق في المتعة بخلاف الدائم . 2 - لا نفقة للمتمتع بها إلا مع الشرط اما الدائم فلها النفقة حتى ولو اشترط عدمها . 3 - لا ميراث للمتمتع بها إلا مع الشرط على قول المشهور بخلاف الدائم فيثبت به الميراث حتى مع اشتراط عدمه ، لأن هذا الشرط باطل لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى العقد . 4 - لا قسم لها ولا يجب لها المضاجعة . 5 - لا تجب مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة بخلاف الدائم . 6 - لا رجعة لها في أثناء عدتها بخلاف الدائم المطلقة رجعيا أو المطلقة خلعيا عن بذل منها ثم رجعت بالبذل أثناء العدة . 7 - يجوز الزيادة في المتعة على أربعة في آن واحد على قول مشهور - بخلاف الدائم . 8 - يجوز العزل فيها ، على خلاف الدائم ، فإنه لا يجوز إلا برضاها على القول المشهور وقيل - يجوز ولو لم ترض . 9 - لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا ايلاء ولا لعان . 10 - لا يقع المحلل بعقد نكاح المتعة . ‹ صفحة 227 › 11 - وجوب ذكر الأجل والمهر في المتعة . 12 - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة ولم يدخل بها استحقت المهر كله . 13 - تستحق المتمتع بها المهر كاملا إذا انتهت مدتها ولم يدخل بها ولم يكن من قبلها مانع . 14 - يجوز في المتمتع بها العقد إلى مدة ، وبعد انتهاء المدة يعقد عليها مرة ثانية وثالثة بعقد جديد وبدون محلل . |
الساعة الآن 01:04 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010