![]() |
القائلون بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار .
القسم الثاني : القائلون بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار . مقدمة : النسخ بالسنة : اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالسنة : الف - النسخ بالسنة المتواترة ، يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : ان الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو بالإجماع القطعي الكاشف صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) وهذا القسم لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فان ثبت في مورد فهو المتبع والا فلا يلتزم بالنسخ ( 2 ) . ويقول ( قدس سره ) في موضع آخر : بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، واليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه ( 3 ) . وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو عين القول بالتحريف ( 4 ) . ملاحظة : قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى ‹ صفحة 84 › أنه ( اي نكاح المتعة ) أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين ( 1 ) ! أقول : إن صح ما نقله ابن كثير عن الإمام الشافعي فإنه يبعث على العجب بسبب التناقض الصريح في رأيه . ب - النسخ بالآحاد : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : لقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، كما أن القرآن لا يثبت به ، والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد ، فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه ( 2 ) . وقال قاضي القضاة البيضاوي في كتابه " منهاج الوصول " : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وصرح بأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد ( 3 ) . وبعد هذه المقدمة : أتعرض إلى ذكر الأخبار المعتمدة لدى المخالفين ومن ثم مناقشتها . 1 - روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر . وروى أيضا بنفس السند أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ( اي مائل ) . ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة . 2 - روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس اني أمرتكم ‹ صفحة 85 › بالاستمتاع من هذه النساء ، الا وان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . 3 - وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : متعة النساء حرام . وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط ( 1 ) . 4 - أخرج الشيخان أن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ( 2 ) . 5 - روايات ابن عباس : الف - وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 3 ) . . . إلى آخر الآية ، فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 4 ) . وما سوى هذا الفرج فهو حرام . ( 5 ) ب - وآخر ابن أبي حاتم عن ابن عباس . . . نسختها : " محصنين غير مسافحين " . وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس . . . قال : نسختها : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 6 ) . ‹ صفحة 86 › " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 1 ) . " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " ( 2 ) ( الدر المنثور 5 / 485 ) . ج - وقد ذكر الفخر الرازي ما يلي : اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ( 3 ) : إحداها بالإباحة المطلقة . . . الخ والرواية الثانية : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله اني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : انها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له . والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . . . وروى أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك في قولي في المتعة والصرف . وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب ( الركبان ) بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟ قال : وما قالوا ؟ ! قلت : قالوا : أقول للشيخ لما طال مجلســه * يا صاح حل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسـة * تكون مثواك حتى مصــــدر الناس فقال : " إنا لله وإنا إليه راجعون " لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها الا للمضطر ، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . ( 4 ) وهناك روايات أخرى وردت عن طريق السنة عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وأبي وغيرهم سنتحدث عنها انشاء الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 83 › ( 2 ) البيان : 286 . ( 3 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3 / 217 . ( 4 ) البيان : 206 . ‹ هامش ص 84 › ( 1 ) ابن كثير 1 / 474 . ( 2 ) البيان : 285 . ( 3 ) نقلا عن كتاب المتعة ، ومشروعيتها في الإسلام : 46 . ‹ هامش ص 85 › ( 1 ) تفسير الزاري 10 / 51 وأكثر مصادر أهل السنة . ( 2 ) صحيح مسلم باب المتعة : 1023 ح 1405 وسند احمد 4 / 55 وسنن البيهقي 7 / 104 وفتح الباري 11 / 73 نقلا عن معالم المدرستين 3 / 277 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) المؤمنون 6 . ( 5 ) الدر المنثور 5 / 484 ( 6 ) الطلاق : 1 . ‹ هامش ص 86 › ( 1 ) البقرة : 228 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 49 ( 4 ) الدر المنثور 5 / 487 تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
الساعة الآن 11:53 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010