:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى توقيعات الحجة (عج) (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=173)
-   -   توقيعه بخصوص مسائل الحميري (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=5216)

الشيخ محمد العبدالله 04-13-2013 05:12 PM

توقيعه بخصوص مسائل الحميري
 
3- ج، [الإحتجاج] في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان ع من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع و ثلاثمائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول و يرفع طرفيه إلى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته و يشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك و هذا أستر فأجاب ع جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة يخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض إذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شدة على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله و سأل رحمه الله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب ع لا يجوز شد المئزر بشي‏ء سواه من تكة و لا غيرها و سأل عن التوجه للصلاة أ يقول على ملة إبراهيم و دين محمد فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شي‏ء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن بحارالأنوار ج : 53 ص : 160الصادق ع قال للحسن كيف تتوجه قال أقول لبيك و سعديك فقال له الصادق ع ليس عن هذا أسألك كيف تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما قال الحسن أقوله فقال له الصادق ع إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم و دين محمد و منهاج علي بن أبي طالب و الائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فأجاب ع التوجه كله ليس بفريضة و السنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد و هدى أمير المؤمنين وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ثم يقرأ الحمد قال الفقيه الذي لا يشك في علمه الدين لمحمد و الهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له و في عقبه باقية إلى يوم القيامة فمن كان كذلك فهو من المهتدين و من شك فلا دين له و نعوذ بالله في ذلك من الضلالة بعد الهدى و سأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه و صدره للحديث الذي روي أن الله عز و جل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة فأجاب ع رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز في الفرائض
بحارالأنوار ج : 53 ص : 161و الذي عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل و يكبر و يركع و الخبر صحيح و هو في نوافل النهار و الليل دون الفرائض و العمل به فيها أفضل و سأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة و إن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة فأجاب ع سجدة الشكر من ألزم السنن و أوجبها و لم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة و أما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب و الاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل و السجدة دعاء و تسبيح و الأفضل أن يكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز و سأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة و أكرته ربما زرعوا حدودها و تؤذيهم عمال السلطان و يتعرض في الأكل من غلات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابها و إنما هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان و كان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له و عمارة لضيعته و إنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عنه طمع أولياء السلطان و إن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله فأجابه ع الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره و رضا منه و سأل عن رجل استحل بامرأة من حجابها و كان يتحرز من أن يقع ولد بحارالأنوار ج : 53 ص : 162فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله و هو شاك فيه ليس يخلطه بنفسه فإن كان ممن يجب أن يخلطه بنفسه و يجعله كسائر ولده فعل ذلك و إن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل فأجاب ع الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه و الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله و سأله الدعاء له فخرج الجواب جاد الله عليه بما هو أهله إيجابنا لحقه و رعايتنا لأبيه رحمه الله و قربه منا بما علمناه من جميل نيته و وقفنا عليه من مخالطته المقربة له من الله التي ترضي الله عز و جل و رسوله و أولياءه ع بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل و آجل و أن يصلح له من أمر دينه و دنياه ما يحب صلاحه إنه ولي قدير


الساعة الآن 11:57 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team