![]() |
اقوال المنكرين الطائفة ( -3-4-5- )
الطائفة الثالثة : الطائفة الرابعة تقول : بما أن تقييد النكاح بالمدة هو خلاف مقتضى العقد ، ولذا يعتبر هذا النوع من النكاح باطلا ويقول المالكية : نكاح المتعة هو أن يكون لفظ العقد موقتا بوقت . . . فان قال ( ذكر الأجل ) وقع النكاح باطلا . ويقول الشافعية : نكاح المتعة هو النكاح لأجل . . . وهو باطل . ويقول الحنفية : فالنكاح إذا قيد بوقت أو كان بلفظ المتعة بدون شهود كان نكاح متعة . وكما ذكر الحنابلة هو باطل على كل حال ( 1 ) . وأما الطائفة الخامسة : فهي تعتبر اللعان والايلاء والنفقة والظهار من شروط النكاح وعدمها يستلزم عدم المشروط . وأما الطائفة السادسة فهم يقولون : ان نكاح المتعة نوع من تعدد الزوجات فهو مرفوض ، وإن أساس الزواج يجب أن يكون دائما ، ويتوجب على الزوجين منذ العقد أن يوطنا أنفسهما على أن يكون كل منهما للآخر بصورة دائمة وان لا يخطر في مخيلتهما الانفصال . اذن فالزواج المؤقت لا يصلح أن يكون مقبولا ، وهو لا ينسجم مع مكانة المرأة ، إذ يمثل نوعا من استئجار الإنسان للإنسان وهو مما يخالف الكرامة الإنسانية للمرأة ، حيث تضع نفسها تحت تصرف رجل في مقابل نقود تقبضها منه ( 2 ) . |
الساعة الآن 06:46 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010