:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى (مصطلحات واحكام (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=49)
-   -   المصطلح التاسع والعاشر( الات الصيد ) و ( الات الذباحة ) (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=487)

الفاروق الاعظم 07-19-2010 12:28 AM

المصطلح التاسع والعاشر( الات الصيد ) و ( الات الذباحة )
 
[ مصطلح الات ]
لغة :
جمع آلة وهي : الأداة ( 1 ) .
اصطلاحا :
لم يتغير معناها اللغوي ، وإنما
استعملت في موارد عديدة ، يظهر معناها
مما أضيفت إليه ، مثل : آلات الذبح ،
وآلات الصيد ، وآلات القصاص ، وآلات
القمار وآلات اللهو . . . وأمثال ذلك .
وسوف نبحث عن كل مورد على حدة
فيما يلي :
آلات الذبح
لغة :
راجع : آلات .
اصطلاحا :
الأدوات ، والوسائل التي يتحقق بها
الذبح الشرعي .
الأحكام :
بحث الفقهاء عن الأدوات التي يصح
الذبح الشرعي بها ، وحاصل كلامهم - في
هذا المجال - كما يلي :
أولا - في حالة الاختيار : لا يصح
الذبح ، ولا تقع التذكية إلا بالحديد ، وقد
ادعي عدم خلاف الطائفة في ذلك .
ثانيا - في حالة الاضطرار : يصح
الذبح بما يفري أعضاء الذبيحة ، ولو كانت
‹ صفحة 96 ›
ليطة ( القشر الظاهر من القصبة ) ، أو مروة
حادة ( حجر حاد يقدح منه النار ) ، أو
زجاجة ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك
أيضا .
ثالثا - اختلفوا في جواز الذبح بالظفر
والسن ، فالمنقول عن جماعة كالإسكافي
والشيخ ، وابن زهرة ، والشهيد - في غاية
المراد - : عدم الجواز حتى في حال
الضرورة . والمعروف بين المتأخرين هو
الجواز عند الضرورة خاصة ( 1 ) .
راجع : تذكية ، ذبح .
مظان البحث :
الصيد والذباحة .






المصطلح العاشر
( آلات الصيد )
لغة :
راجع : آلات .
اصطلاحا :
الأدوات والوسائل التي يتحقق بها
الصيد بمعناه الحدثي أي الاصطياد .
والاصطياد يقع على معنيين :
الأول - إثبات اليد على الحيوان
الوحشي بالأصالة المحلل ، بآلة ما ، حيث
يبقى حيا ، ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على
الوجه الشرعي .
والصيد بهذا المعنى جائز إجماعا
بكل آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيوانا
أو غير حيوان ، وسواء كان الحيوان كلبا
أو غيره ، لأن المفروض أن الصائد سوف
يدركه حيا ، ويقوم بتذكيته .
الثاني - عقر الحيوان المزهق لروحه
بآلة الصيد على وجه يحل أكله بحيث يكون
صيده كذلك تذكية له .
وأما الصيد بهذا المعنى فلا يصح
إلا ببعض الآلات التي اعتبرت الشريعة
نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إن
الصيد تارة يكون صيد البر ، وتارة صيد
البحر ، وفيما يلي نشير إلى كل منهما بصورة
مستقلة :
‹ صفحة 97 ›
أولا - صيد البر :
إن صيد الحيوانات البرية بالمعنى
المتقدم : ( أي عقرها المزهق لروحها بآلة
الصيد على وجه يحل أكلها ) إنما يتحقق
بآلات خاصة في نظر الشريعة ، وهذه
الآلات إما أن تكون حيوانا أو غيره .
ألف - إذا كانت الآلة حيوانا :
المعروف بين فقهاء الإمامية : أنه
لا يصح الصيد بالحيوان إلا بالكلاب
المعلمة ، بل ادعى السيد المرتضى في
الانتصار ( 1 ) ، وابن إدريس في السرائر ( 2 ) :
الإجماع على ذلك ، كما نقل عن غيرهما
أيضا ( 3 ) .
وعلى هذا ، فما أخذه الكلب المعلم
وجرحه ، وأدركه صاحبه ميتا ، أو في
حالة حركة المذبوح يحل أكله ، ويقوم
إرسال الصائد وجرح الكلب - في أي
موضع كان - مقام الذبح في المقدور عليه .
والكلب إنما يكون معلما إذا توفرت
فيه شروط ثلاثة وهي :
1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه ،
بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا
لم يكن له مانع .
2 - أن ينزجر بزجره ، أي يتوقف
عن الاسترسال إذا زجر عنه ، ولكن قيده
جماعة بما إذا لم يكن ذلك بعد إرساله على
الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه
من الفروض النادرة .
3 - أن لا يأكل ما يمسكه على وجه
الغلبة والاعتياد ، فإن أكل نادرا لم يقدح في
إباحة ما يقتله ( 1 ) .
ب - إذا كانت الآلة غير الحيوان ،
وهي على أقسام :
الأول - ما اشتمل على نصل : مثل
السيف ، والرمح ، والسهم ، وأمثال ذلك .
والمعروف بين الفقهاء تحقق الصيد
به ، وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه
حيا فيحل أكله .
ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في
المراسم ، حيث التزم بعدم حلية الصيد إذا
مات بذلك ولم يذك ( 2 ) .
الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان
محددا صالحا لأن يخرق الصيد ، مثل
‹ صفحة 98 ›
المعراض ( 1 ) ونحوه من السهام المحددة التي
لا نصل فيها .
والمعروف بين الفقهاء - أيضا - حلية
الصيد - إذا صيد بذلك - بشرط أن تخرق
الآلة لحم الصيد ، فلو قتلته بعرضها - ومن
دون خرق - لم يحل ( 2 ) .
الثالث - الآلة التي تقتل بثقلها :
كالحجر والبندق ، ( 3 ) والخشبة غير المحددة
وأمثال ذلك .
وهذه لا يحل الصيد بها كما هو
المعروف - أيضا - ، بمعنى أنه لو صيد بها
ومات الصيد قبل تذكيته - سواء أدركه
الصائد ، أو لم يدركه - فلا يحل أكله ( 4 ) .
الرابع - الآلات النارية المستحدثة :
وأول من تعرض لحكمها - فيما يبدو - هو
المحقق السبزواري - المتوفى عام ( 1090 ) -
في الكفاية حيث قال : " . . . وفي مثل الآلة
المسماة ب‍ " التفنك " [ ويقصد بذلك البندقية ]
المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ،
ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا ، لعموم أدلة
الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر
عليه السلام : من قتل صيدا بسلاح . . . " ( 1 ) .
ولكن ناقشه صاحب الجواهر ،
وادعى انصراف السلاح إلى السلاح
المعهود آنذاك كالسيف والسهم الذي يقتل
بحده ، ولذلك لا بأس بما يتجدد من هذا
النوع من السلاح .
ومفهوم كلامه - وإن لم يصرح به -
هو : أن القذيفة لو كانت محددة تقطع
بحدها مثل السهم فيحل الصيد بها ، أما
لو لم تكن كذلك وقتلت بثقلها فلا .
وذهب إلى هذا التفصيل كل من
الإمام الخميني والسيد الخوئي ، قال الإمام
الخميني في تحرير الوسيلة : " لا يبعد حلية
ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع
اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة
محددة ، نافذة " ( 2 ) .
وقال السيد الخوئي في منهاج
الصالحين : " لا يبعد حل الصيد بالبنادق
‹ صفحة 99 ›
المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة
مخروطة . . . " ( 1 ) .
ثانيا - صيد البحر :
وأما صيد البحر فيحل بكل آلة ،
لأن الملاك في تذكية الأسماك هو : أخذها
وإخراجها من الماء حية على أي وجه
كان ، أو هو : وضع اليد عليها حال كونها
خارجة عن الماء حية ، بأي وسيلة كان
خروجها منه .
راجع : صيد .
مظان البحث :
كتاب الصيد والذباحة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 95 ›
( 1 ) الصحاح : " أول " .
‹ هامش ص 96 ›
( 1 ) راجع كل ذلك : الجواهر 36 : 99 - 105 .
‹ هامش ص 97 ›
( 1 ) الانتصار : 182 .
( 2 ) السرائر 3 : 82 .
( 3 ) الجواهر 36 : 8 .
( 1 ) الجواهر 36 : 19 .
( 2 ) الجواهر 36 : 11 ، وانظر المراسم : 208 .
‹ هامش ص 98 ›
( 1 ) المعراض بالكسر : سهم يرمى به بلا ريش ،
ولا نصل ، يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا
بحده . " لسان العرب "
( 2 ) الجواهر 36 : 17 .
( 3 ) البندق : ما يعمل من الطين ويرمى به ،
الواحدة منها : بندقة ، وجمع الجمع : البنادق .
" المصباح المنير " .
( 4 ) المسالك 2 : 218 والجواهر 36 : 15 .
( 1 ) كفاية الأحكام : 245 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 139 .
‹ هامش ص 99 ›
( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 357 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الساعة الآن 12:50 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team