![]() |
المصطلح التاسع والعاشر( الات الصيد ) و ( الات الذباحة )
[ مصطلح الات ]
لغة : جمع آلة وهي : الأداة ( 1 ) . اصطلاحا : لم يتغير معناها اللغوي ، وإنما استعملت في موارد عديدة ، يظهر معناها مما أضيفت إليه ، مثل : آلات الذبح ، وآلات الصيد ، وآلات القصاص ، وآلات القمار وآلات اللهو . . . وأمثال ذلك . وسوف نبحث عن كل مورد على حدة فيما يلي : آلات الذبح لغة : راجع : آلات . اصطلاحا : الأدوات ، والوسائل التي يتحقق بها الذبح الشرعي . الأحكام : بحث الفقهاء عن الأدوات التي يصح الذبح الشرعي بها ، وحاصل كلامهم - في هذا المجال - كما يلي : أولا - في حالة الاختيار : لا يصح الذبح ، ولا تقع التذكية إلا بالحديد ، وقد ادعي عدم خلاف الطائفة في ذلك . ثانيا - في حالة الاضطرار : يصح الذبح بما يفري أعضاء الذبيحة ، ولو كانت ‹ صفحة 96 › ليطة ( القشر الظاهر من القصبة ) ، أو مروة حادة ( حجر حاد يقدح منه النار ) ، أو زجاجة ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك أيضا . ثالثا - اختلفوا في جواز الذبح بالظفر والسن ، فالمنقول عن جماعة كالإسكافي والشيخ ، وابن زهرة ، والشهيد - في غاية المراد - : عدم الجواز حتى في حال الضرورة . والمعروف بين المتأخرين هو الجواز عند الضرورة خاصة ( 1 ) . راجع : تذكية ، ذبح . مظان البحث : الصيد والذباحة . المصطلح العاشر ( آلات الصيد ) لغة : راجع : آلات . اصطلاحا : الأدوات والوسائل التي يتحقق بها الصيد بمعناه الحدثي أي الاصطياد . والاصطياد يقع على معنيين : الأول - إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل ، بآلة ما ، حيث يبقى حيا ، ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على الوجه الشرعي . والصيد بهذا المعنى جائز إجماعا بكل آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيوانا أو غير حيوان ، وسواء كان الحيوان كلبا أو غيره ، لأن المفروض أن الصائد سوف يدركه حيا ، ويقوم بتذكيته . الثاني - عقر الحيوان المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله بحيث يكون صيده كذلك تذكية له . وأما الصيد بهذا المعنى فلا يصح إلا ببعض الآلات التي اعتبرت الشريعة نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إن الصيد تارة يكون صيد البر ، وتارة صيد البحر ، وفيما يلي نشير إلى كل منهما بصورة مستقلة : ‹ صفحة 97 › أولا - صيد البر : إن صيد الحيوانات البرية بالمعنى المتقدم : ( أي عقرها المزهق لروحها بآلة الصيد على وجه يحل أكلها ) إنما يتحقق بآلات خاصة في نظر الشريعة ، وهذه الآلات إما أن تكون حيوانا أو غيره . ألف - إذا كانت الآلة حيوانا : المعروف بين فقهاء الإمامية : أنه لا يصح الصيد بالحيوان إلا بالكلاب المعلمة ، بل ادعى السيد المرتضى في الانتصار ( 1 ) ، وابن إدريس في السرائر ( 2 ) : الإجماع على ذلك ، كما نقل عن غيرهما أيضا ( 3 ) . وعلى هذا ، فما أخذه الكلب المعلم وجرحه ، وأدركه صاحبه ميتا ، أو في حالة حركة المذبوح يحل أكله ، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب - في أي موضع كان - مقام الذبح في المقدور عليه . والكلب إنما يكون معلما إذا توفرت فيه شروط ثلاثة وهي : 1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه ، بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع . 2 - أن ينزجر بزجره ، أي يتوقف عن الاسترسال إذا زجر عنه ، ولكن قيده جماعة بما إذا لم يكن ذلك بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه من الفروض النادرة . 3 - أن لا يأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد ، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ( 1 ) . ب - إذا كانت الآلة غير الحيوان ، وهي على أقسام : الأول - ما اشتمل على نصل : مثل السيف ، والرمح ، والسهم ، وأمثال ذلك . والمعروف بين الفقهاء تحقق الصيد به ، وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه حيا فيحل أكله . ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في المراسم ، حيث التزم بعدم حلية الصيد إذا مات بذلك ولم يذك ( 2 ) . الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا صالحا لأن يخرق الصيد ، مثل ‹ صفحة 98 › المعراض ( 1 ) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها . والمعروف بين الفقهاء - أيضا - حلية الصيد - إذا صيد بذلك - بشرط أن تخرق الآلة لحم الصيد ، فلو قتلته بعرضها - ومن دون خرق - لم يحل ( 2 ) . الثالث - الآلة التي تقتل بثقلها : كالحجر والبندق ، ( 3 ) والخشبة غير المحددة وأمثال ذلك . وهذه لا يحل الصيد بها كما هو المعروف - أيضا - ، بمعنى أنه لو صيد بها ومات الصيد قبل تذكيته - سواء أدركه الصائد ، أو لم يدركه - فلا يحل أكله ( 4 ) . الرابع - الآلات النارية المستحدثة : وأول من تعرض لحكمها - فيما يبدو - هو المحقق السبزواري - المتوفى عام ( 1090 ) - في الكفاية حيث قال : " . . . وفي مثل الآلة المسماة ب " التفنك " [ ويقصد بذلك البندقية ] المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا ، لعموم أدلة الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام : من قتل صيدا بسلاح . . . " ( 1 ) . ولكن ناقشه صاحب الجواهر ، وادعى انصراف السلاح إلى السلاح المعهود آنذاك كالسيف والسهم الذي يقتل بحده ، ولذلك لا بأس بما يتجدد من هذا النوع من السلاح . ومفهوم كلامه - وإن لم يصرح به - هو : أن القذيفة لو كانت محددة تقطع بحدها مثل السهم فيحل الصيد بها ، أما لو لم تكن كذلك وقتلت بثقلها فلا . وذهب إلى هذا التفصيل كل من الإمام الخميني والسيد الخوئي ، قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة : " لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة ، نافذة " ( 2 ) . وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين : " لا يبعد حل الصيد بالبنادق ‹ صفحة 99 › المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة . . . " ( 1 ) . ثانيا - صيد البحر : وأما صيد البحر فيحل بكل آلة ، لأن الملاك في تذكية الأسماك هو : أخذها وإخراجها من الماء حية على أي وجه كان ، أو هو : وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية ، بأي وسيلة كان خروجها منه . راجع : صيد . مظان البحث : كتاب الصيد والذباحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 95 › ( 1 ) الصحاح : " أول " . ‹ هامش ص 96 › ( 1 ) راجع كل ذلك : الجواهر 36 : 99 - 105 . ‹ هامش ص 97 › ( 1 ) الانتصار : 182 . ( 2 ) السرائر 3 : 82 . ( 3 ) الجواهر 36 : 8 . ( 1 ) الجواهر 36 : 19 . ( 2 ) الجواهر 36 : 11 ، وانظر المراسم : 208 . ‹ هامش ص 98 › ( 1 ) المعراض بالكسر : سهم يرمى به بلا ريش ، ولا نصل ، يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده . " لسان العرب " ( 2 ) الجواهر 36 : 17 . ( 3 ) البندق : ما يعمل من الطين ويرمى به ، الواحدة منها : بندقة ، وجمع الجمع : البنادق . " المصباح المنير " . ( 4 ) المسالك 2 : 218 والجواهر 36 : 15 . ( 1 ) كفاية الأحكام : 245 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 139 . ‹ هامش ص 99 › ( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 357 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
الساعة الآن 12:50 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010