:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى (مصطلحات واحكام (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=49)
-   -   المصطلح الثاني ( آبق ) (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=291)

الفاروق الاعظم 06-16-2010 01:35 PM

المصطلح الثاني ( آبق )
 
آبق

لغة : بالمد وكسر الباء ، اسم فاعل من أبق - بكسر الباء وفتحها - إباقا إذا هرب فهو آبق .
والعبد إذا هرب من سيده فهو آبق ، وقيده في العين بما إذا هرب من غير خوف ولا كد عمل ( 1 ) .

اصطلاحا : لا يكاد يختلف عن معناه اللغوي ، إلا أن الصدوق قال : " والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا " ( 1 ) وهو مفاد رواية مرفوعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .

الأحكام :
ألف - حكم الإباق تكليفا : يحرم إباق العبد من مولاه ( 3 ) ، ووردت بذلك روايات مستفيضة ، منها ما ورد في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : " يا علي ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه . . . " ( 4 ) .

ب - حكم الإباق وضعا : تترتب على الإباق أحكام وضعية أهمها : أولا - عدم جواز بيعه منفردا : المشهور بين الفقهاء هو عدم جواز ‹ صفحة 80 › بيع العبد الآبق منفردا ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عليه الإجماع ( 1 ) ، وبذلك وردت النصوص ( 2 ) .
نعم حكي عن الإسكافي أنه قال : " لا يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمنه البائع " ( 3 ) ولكن فسر كلامه بما يرفع الخلاف معه ( 4 ) .

مسائل
اولا - جواز بيعه في بعض الموارد

: استثني من عدم جواز بيع الآبق بعض الموارد أهمها :

1- بيعه مع الضميمة : المعروف بين الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو ضم إليه ما يصح بيعه منفردا ، كعبد آخر أو حيوان أو غير ذلك ، ونقل عليه الإجماع مستفيضا ( 5 ) ، ودلت عليه النصوص ( 6 ) .

2 - إذا كان العبد في يد المشتري : ذهب إليه العلامة في القواعد ( 1 ) ، والتذكرة ( 2 ) ، واختاره بعض من تأخر عنه كالشهيد الأول في الدروس ( 3 ) وغيره .

3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه : وهو مختار السيد المرتضى في الانتصار ( 4 ) ، والعلامة في التذكرة ( 5 ) ، والشهيدين في اللمعة وشرحها ( 6 ) .

ثانيا - الإباق عيب : لو اشترى عبدا وظهر أنه كان قد أبق عند مولاه - والمفروض أنه لا زال تحت يده فعلا - فذلك عيب يترتب عليه خيار العيب . واشترط البعض تكرر الإباق منه ، كما اشترط بعض آخر ما إذا لم يظهر منه بعد الإباق التوبة الصادقة ، وملكة الطاعة ( 7 ) .
‹ صفحة 81 ›
ثالثا - عتق الآبق : يجوز عتق الآبق كفارة إذا لم يعلم موته ، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة ( 1 ) ، كما خص الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار ( 2 ) .

رابعا - تدبير الآبق : تارة يحصل الإباق بعد التدبير ، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق .

ألف - الإباق بعد التدبير : إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقا ، وقد ادعى عليه الإجماع في الجواهر ( 3 ) . وأما بالنسبة إلى ولده ، فقد فصلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم ، ومن ولدوا بعده فهم أرقاء ( 4 ) .
وقالوا : لو جعل سيده خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه ( 5 ) .
ب - التدبير بعد الإباق : يصح تدبير العبد بعد إباقه ( 1 ) والظاهر أنه المشهور .
خامسا - رد الآبق : إذا رد الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل ، فإن كان وجده في المصر فدينار ، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير ، كذا قال الشيخ المفيد ( 2 ) استنادا إلى رواية ، وتبعه جماعة ، وفي الجواهر : أن العمل بذلك هو المشهور ( 3 ) .

هذا كله إذا لم يتوافقا على جعل معين .

مظان البحث : 1 - البيع : ألف - اشتراط القدرة على التسليم . ب - الخيارات . 2 - الكفارات . 3 - العتق . 4 - التدبير . 5 - اللقطة . 6 - الجعالة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 79 ›
( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح ، مجمع البحرين ، العين : " أبق " . ( 1 ) المقنع : 162 .
( 2 ) الوسائل 16 : 51 ، الباب 46 من أبواب العتق ، الحديث 3 و 5 .
( 3 ) بداية الهداية ولب الوسائل 2 : 288 .
( 4 ) الوسائل 16 : 51 ، الباب 46 من أبواب العتق ، الحديث 5 .
‹ هامش ص 80 ›
( 1 ) الجواهر 22 : 393 .
( 2 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع .
( 3 ) الجواهر 22 : 395 .
( 4 ) الجواهر 22 : 395 .
( 5 ) الجواهر 22 : 397 .
( 6 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع
.
( 1 ) القواعد 1 : 126 .
( 2 ) التذكرة 1 : 466 .
( 3 ) الدروس 3 : 200 .
( 4 ) الإنتصار : 206 .
( 5 ) التذكرة 1 : 466 .
( 6 ) اللمعة وشرحها 3 : 250 .
( 7 ) الجواهر 23 : 280 .

‹ هامش ص 81 ›
( 1 ) الجواهر 33 : 210 .
( 2 ) المقنع : 160 .
( 3 ) الجواهر 34 : 235 - 236 .
( 4 ) الجواهر 34 : 235 - 236 .
( 5 ) الجواهر 35 : 245 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصدر

الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 79 - 81

. .


الساعة الآن 12:49 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team