![]() |
احاديث الجمع بين الصلاتين
[ احاديث الجمع مطلقا ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 170 - 179 لجمع بين الصلاتين مطلقا في السنة النبوية والإجماع من روى أحاديث الجمع ، أو أعترف بها ؟ : استفاضت الأحاديث وتواترت تواترا قطعيا لا يعتريه شك ولا ريب في أن رسول الله ( ص ) جمع بين الصلاتين ، ظهرا وعصرا ، ومغربا وعشاء ، جمع تقديم وجمع تأخير ، في الحضر وبدون عذر . وروت تلك الأحاديث واعترفت بها ( مفصلا أو مجملا ) أئمة المذاهب الأربعة ، وأصحاب الصحاح الستة ، وسائر أصحاب المسانيد والسنن ، وكتب الأحاديث والتفاسير والتاريخ ، من طرق الفريقين ، حتى بلغت معقد الإجماع . وإليك بعض مصادر تلك الأحاديث ممن رواها أو اعترف بها من أهل السنة . 1 - اعتراف الحنفية بأحاديث الجمع : اعترفت الحنفية - تبعا لإمام مذهبهم ( 1 ) - بأحاديث الجمع بين الصلاتين في السنة النبوية ، كما نقل عنهم ذلك محمد الزرقاني في شرحه على ( الموطأ ) لمالك حيث قال : " وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا إلا ‹ صفحة 171 › بعرفة والمزدلفة ، وهو قول الحسن ، والنخعي ، وأبي حنيفة ، وصاحبيه ، وقول النووي أنهما خالفاه ، رده عليه السروجي في ( شرح الهداية ) وأجابوا ( أي الحنفية ) عن الأحاديث بأنه جمع صوري ، وتقدم رده . وقال إمام الحرمين ( 1 ) : ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل ( 2 ) " . . . والذي نستفيده من نقل الزرقاني لقول الحنفية : ( وأجابوا عن الأحاديث بأنه جمع صوري ) أنهم اعترفوا بأحاديث جمع النبي ( ص ) بين الصلاتين ، ولكنهم أولوها بأنه كان جمعا صوريا ، أي أنه ( ص ) آخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فلما فرغ منها دخل وقت العصر ، فصلاها في أول وقتها ، وهكذا في المغرب والعشاء . وسيأتيك نقض هذا التأويل مفصلا ، وغيره من التأويلات الكثيرة بأذن الله تعالى ، وحقا ما قال إمام الحرمين : ( ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل ) . 2 - ما رواه الإمام مالك ( 3 ) : ‹ صفحة 172 › 1 - روى مالك بن أنس في ( الموطأ ) ( 1 ) بشرح محمد الزرقاني قال : " وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ذلك كان في مطر " ( 2 ) . وهذا تأويل ثان لأحاديث الجمع ، وهو المطر . وسيأتيك رده مفصلا من طرق أهل السنة ، وبالسنة النبوية نفسها . 3 - اعتراف الإمام الشافعي بأحاديث الجمع ، وما رواه : قال محمد بن إدريس الشافعي ( 3 ) في كتابه ( الأم ) ( 4 ) تحت عنوان اختلاف الوقت ما نصه : ‹ صفحة 173 › " ولما جمع رسول الله ( ص ) بالمدينة آمنا مقيما ، لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث ( 1 ) أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها ، فلم يجز أن يقال : جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين أنه يوجد لكل منهما وجه ، وأن الذي رواه منهما معا واحد وهو ابن عباس ( 2 ) فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده ، فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم ، إذ لم يكن خوف ، ووجدنا في المطر علة المشقة ، كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة ، فقلنا : إذا كانت العلة من مطر في حضر ، جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " ( 3 ) . والذي نستفيده من قول الشافعي هذا هو أنه معترف بأن النبي ( ص ) جمع بين الصلاتين بالمدينة آمنا ومقيما ، ولكنه رأى أن جمع النبي بين الصلاتين مخالف لإفراده ، فرفعا لهذا الاختلاف أول أحاديث الجمع التي رواها ابن عباس ( كما روى حديث التفريق ) بأنه يقتضي وجود المطر ، حيث يرى أن في المطر علة المشقة حسب نصه . ‹ صفحة 174 › والحقيقة أنه لا اختلاف بين أحاديث الجمع ، وبين أحاديث التفريق . وكل منهما سنة ثابتة عنه ( ص ) ، لأن أحاديث ابن عباس وغيره في أوقات الصلوات والتفريق بين الصلاتين هدفها بيان الأوقات المفضلة . راجع تعليقنا على تلك الأحاديث في المقارنة الخامسة لتعلم الحقيقة ، وأحاديث ابن عباس وغيره في الجمع هدفها بيان الحقيقة من اشتراك الوقت المجزي للصلاتين ، والتوسعة على الأمة ، والرفع للضيق والحرج . 2 - وإليك ما روي عن الشافعي ، قال الطحاوي : " حدثنا إسماعيل بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن إدريس ( أي الشافعي ) قال : أخبرنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : أنبأنا جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول : صليت مع رسول الله بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت لأبي الشعثاء : أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك " ( 1 ) . 4 - ما رواه الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث ( 2 ) : 3 - روى أحمد بن حنبل في ( مسنده ) ( 3 ) بشرح أحمد محمد شاكر قال : " حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو : أخبرني جابر بن زيد أنه سمع ابن ‹ صفحة 175 › عباس يقول : صليت مع رسول الله بالمدينة ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا . قال : قلت له يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك . قال الشارح أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . أبو الشعثاء هو جابر بن زيد ، والحديث رواه الشيخان كما في ( نيل الأوطار ) ج 3 / 266 . وهذا الجمع الصوري من تأويل أبي الشعثاء ، ولا حجة له فيه " ( 1 ) . 4 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي ، قال : حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( ص ) في المدينة مقيما غير مسافر سبعا وثمانيا . قال الشارح : إسناده صحيح ( 2 ) . 5 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنا قتادة ، قال : سمعت جابر بن زيد ، عن ابن عباس : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : وما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . ‹ صفحة 176 › قال الشارح : إسناده صحيح . والحديث رواه مالك في ( الموطأ ) ج 1 / 161 ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : صلى الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر . وقال مالك بعده : أرى ذلك كان في مطر ، وهذا الذي ظنه مالك تبين أنه خطأ بهذه الرواية التي فيها ( في غير خوف ولا مطر ) وهذه الرواية رواها الجماعة إلا البخاري " ( 1 ) . هذه الرواية ، أو هذا الحديث رد حاسم على كافة التأويلات لأحاديث الجمع ، لأنه صحيح الإسناد ، وقد رواه الجماعة ، وهو صريح في أن الجمع كان في المدينة أي النبي مقيم غير مسافر ، وأنه كان في غير خوف وغير مطر ، وقد بين العلة في الجمع وهو عدم الإحراج للأمة . 6 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا يونس ، حدثنا حماد يعني ابن زيد ، عن الزبير يعني بن خريت ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غابت الشمس وبدت النجوم ، وعلق الناس ينادونه : الصلاة ، وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول : الصلاة الصلاة قال : فغضب وقال : أتعلمني بالسنة ؟ شهدت رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال عبد الله : فوجدت في نفسي من ذلك شيئا ، فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه . قال الشارح : إسناده صحيح . الزبير بن خريت بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة وآخره تاء مثناة ، سبق توثيقه في 308 . والحديث رواه ‹ صفحة 177 › مسلم ( ج 1 / 197 ) عن أبي الربيع الزهراني عن حماد . علق الناس أي : طفقوا " ( 1 ) . وعلق سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين ( قدس سره ) على هذا الحديث في كتابه ( مسائل فقهية ) فقال : " من هوان الدنيا على الله ، وهوان آل محمد ( ص ) على هؤلاء أن يحوك في صدورهم شئ من ابن عباس - وهو حبر الأمة وابن عم نبيها - فيسألوا أبا هريرة ، وليتهم بعد تصديق أبي هريرة عملوا بالحديث " ( 2 ) . 7 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا حسين ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن زيد قال : سمعت ابن عباس يقول : صلى رسول الله ( ص ) ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا . قال الشارح : إسناده صحيح " ( 3 ) . 8 - وفي ( المسند ) أيضا قال : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع النبي ( ص ) بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف . قال : قلت يا أبا العباس ولم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته . قال الشارح : إسناده صحيح " ( 4 ) . ‹ صفحة 178 › 9 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن أبن عباس عن النبي ( ص ) أنه صلى سبعا جميعا ، وثمانيا جميعا . قال الشارح : إسناده صحيح " ( 1 ) . 10 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا يحيى ، عن داود بن قيس ، قال : حدثنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر . قالوا : يا ابن عباس ما أراد بذلك ؟ قال : التوسع على أمته . قال الشارح : إسناده صحيح ، فإن صالح بن نبهان مولى التوأمة اختلط في آخر عمره ، وأنا أرجح أن داود بن قيس سمع منه قديما - أي قبل أن يختلط - " ( 2 ) . 11 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته . قال الشارح : إسناده صحيح " ( 3 ) . ‹ صفحة 179 › 12 - وفي ( المسند ) أيضا قال : " حدثنا إسماعيل ، أخبرنا ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في السفر والحضر . قال الشارح : إسناده صحيح " ( 1 ) . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - مخزن البطاقات - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنوان: [ احاديث الجمع مطلقا 2 ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 179 - 186 5 - ما رواه البخاري من الأحاديث ( 2 ) : 13 - روى البخاري في ( صحيحه ) بشرح الكرماني قال : " حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ؟ قال : عسى " ( 3 ) . ‹ صفحة 180 › قال الكرماني في شرحه : قوله ( جابر بن زيد ) أي أبو الشعثاء تقدم . . قوله ( سبعا ) أي سبع ركعات للمغرب والعشاء ، وثمان ركعات للظهر والعصر ، وفي الكلام لف ونشر . ثم قال الشارح : فأن قلت : فإذا جاز الجمع بينهما في وقت واحد ، فلم خصصه البخاري بتأخير الظهر إلى العصر على ما دل عليه الترجمة ، واحتمال جمع التقديم قائم ؟ قلت : لعل البخاري علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث ، أو فهم من السياق ذلك . قوله : ( أيوب ) أي السختياني . و ( مطيرة ) أي كثيرة المطر . فأن قلت : صلاة العصرين ليست في الليل ، فلا يصير هذا عذرا في تأخير الظهر . قلت : المراد في يوم وليلة مطرتين ، فترك ذكر أحدهما اكتفاء بذكر الآخر ، والعرب كثيرا ما تطلق الليلة وتريد الليل بيومه . الخطابي : الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر ، ولذلك رخص فيه للمسافر ، فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذا فيه مشقة إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى . ‹ صفحة 181 › أقول : وهذا يشكل لأن الجمع الذي لعذر المطر لا يجوز إلا بالتقديم فكيف يوافق ترجمة الباب . . الخ . 14 - وروى البخاري أيضا في ( صحيحه ) قال : " حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : صلى النبي ( ص ) سبعا وثمانيا . قال الشارح في شرحه : ( سبعا أي سبع ركعات في المغربين ، وثمان ركعات في العصرين جمعا بينهما في وقت واحد " ( 1 ) . 15 - وروى البخاري في ( صحيحه ) قال : " وقال أبن عمر وأبو أيوب ، وابن عباس ( : صلى النبي ( ص ) المغرب والعشاء " ( 2 ) يعني جمعهما في وقت أحدهما دون الأخرى . قال الشارح : ( أبو أيوب ) أي الأنصاري . 6 - ما رواه مسلم من الأحاديث ( 3 ) : ‹ صفحة 182 › 16 - روى مسلم في ( صحيحه ) في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، قال : " حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " ( 1 ) . 17 - وحدثنا احمد بن يونس ، وعون بن سلام جميعا عن زهير ، قال ابن يونس : حدثنا زهير ، حدثنا ابن الزبير ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : " صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " . 18 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو كريب ، وأبو سعيد الأشج ، واللفظ لأبي كريب قالا يعني أبا كريب وأبا سعيد : حدثنا وكيع ، كلاهما عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 19 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : " صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا ‹ صفحة 183 › جميعا ، وسبعا جميعا . قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك " . 20 - حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : " إن رسول الله ( ص ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " . 21 - وحدثني أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد ، عن الزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق قال : " خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني وقال : الصلاة الصلاة قال : فقال : ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته " . 22 - وحدثنا ابن أبي عمير ، حدثنا عمران بن حدير ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة ، فسكت . ثم قال : الصلاة ، فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة ؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) . 23 - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد ، يعني ابن الحرث ، حدثنا قرة ، حدثنا بن الزبير ، حدثنا سعيد بن جبير ، حدثنا ابن عباس : " إن رسول الله ( ص ) جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك ‹ صفحة 184 › فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . 24 - حدثنا أحمد بن هبة الله بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن أبي الطفيل عامر عن معاذ ، قال : " خرجنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك ، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا " . 25 - حدثنا يحيى بن حبيب ، حدثنا خالد ( يعني ابن الحرث ) حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا أبو الزبير ، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل ، حدثنا معاذ بن جبل قال : " جمع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . هذه عشرة أحاديث أخرجها مسلم في ( صحيحه ) وقد نقل تسعة منها سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين ( ره ) في كتابه ( مسائل فقهية ) وقال معلقا عليها ، وعلى حديث معاذ ، والذي قبله بقوله : " قلت : هذه الصحاح صريحة في أن العلة في تشريع الجمع إنما هي التوسعة ( بقول مطلق ) على الأمة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس . والحديثان الأخيران ( حديث معاذ والذي قبله ) لا يختصان بموردهما ( أعني السفر ) إذ علة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفرا ، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي ، وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص ، فلا يتخصص به بل ‹ صفحة 185 › يطرد في جميع مصاديقه ، ولذا ترى الإمام مسلما لم يوردهما في باب الجمع في السفر ، إذ لا يختصان به ، وإنما أوردهما في باب الجمع في الحضر ، ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق . وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه ( 1 ) . وصحاحه ( في هذا الموضوع ) التي سمعتها ، والتي لم تسمعها ، كلها على شرط البخاري ، ورجال أسانيدهم كلهم قد أحتج البخاري بهم في ( صحيحه ) ، فما المانع يا ترى من إيرادها بأجمعها في ( صحيحه ) ؟ وما الذي دعاه إلى الاختصار على النزر اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد في كتابه بابا للجمع في الحضر وبابا للجمع في السفر ؟ مع توفر الصحاح ( على شرطه ) الواردة في الجمع ، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة ؟ ولماذا اختار من أحاديث الجمع ما هو أخسها دلالة عليه ؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه ؟ فأني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون . . . " ( 2 ) . 7 - ما رواه أبو داود من الأحاديث ( 3 ) : ‹ صفحة 186 › 26 - روى أبو داود في ( سننه ) المطبوع بهامشه ( عون الودود في شرح سنن أبي داود ) : " حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " ( 1 ) . 27 - قال أبو داود : " وروى حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير " . 28 - ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
[ احاديث الجمع مطلقا 3 ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 186 - 193 29 - قال أبو داود : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة من غير خوف ولا مطر . فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " . قال الشارح في ( عون الودود ) ما نصه : " قوله : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . . . الحديث ، أخرجه أحمد والشيخان . الحديث ورد بلفظ ( من غير خوف ولا سفر ) ، وبلفظ ( من غير خوف ولا مطر ) . قال الحافظ : وأعلم أنه لم يقع بالثلاثة في شئ من كتب الحديث ، ‹ صفحة 187 › بل المشهور : من غير خوف ولا سفر . وقد أستدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة " . العجب ممن لقب نفسه ( أو لقبوه ) بالحافظ ، ولا أعلم ( على التحقيق ) أي حافظ هو هذا الذي ينقل عنه الشارح ، ولا أريد أن أعلم ، ولكن الذي أريد أن أقوله : إن هذا الملقب ( بالحافظ ) يقول معلقا على أحاديث الجمع بين الصلاتين : وأعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شئ من كتب الحديث . نعم يقول الحافظ هذا وهو يعني أنه لم يقع حديث من أحاديث الجمع مجموعا بالثلاثة أي من غير خوف ولا سفر ولا مطر في كتاب من كتب الحديث ، هذا مع العلم أنه بنفس الوقت يقرأ في كتب الحديث ( أو يحفظ ) حديث ابن عباس المروي عنه بطرق عديدة وصحيحة أنه قال : جمع رسول الله بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ( بالمدينة ) ( من غير خوف ) ( ولا مطر ) بل ويريد شرح الحديث بالذات . ألا سائل يسأل من هذا الحافظ : أليست المدينة هي دار هجرته صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وموطنه ؟ ومدفنه ؟ أكان مسافرا إليها حين جمع فيها بين الصلاتين أم كان مقيما ؟ نعم لعله يؤول الحديث فيقول : جمع رسول الله ( ص ) بين الصلاتين حين سافر إلى المدينة مع أمه آمنة بنت وهب ، وهو إذ ذاك ابن خمس سنين ، وقبل أن يبعث بالرسالة بخمس وثلاثين سنة . نعم ربما يؤول الحديث بهذا ، وليس هذا عنده ببعيد ، وهكذا مني المسلمون بحفاظ لا يفقهون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ( [ سورة الحج / 47 ] . ‹ صفحة 188 › 30 - قال أبو داود في ( السنن ) أيضا : " حدثنا سليمان بن حرب ، ومسدد قالا : حدثنا حماد بن زيد ، وحدثنا عمرو بن عون ، أنبأنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) بالمدينة ثمانيا وسبعا ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء " ( 1 ) . 31 - قال أبو داود : " ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال : في غير مطر " . قال الشارح : قوله ( صلى بنا رسول الله ( ص ) بالمدينة ثمانيا وسبعا ، الظهر والعصر ) أي ثمانيا جمعا وسبعا جمعا ، كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب . 8 - ما رواه الترمذي من الأحاديث ( 2 ) : 32 - روى الترمذي في ( سننه ) باب : ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ، فقال : " حدثنا هناد ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من ‹ صفحة 189 › غير خوف ولا مطر . قال فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " ( 1 ) . 33 - قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة . 34 - ثم قال : حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه ، رواه جابر بن زيد . 35 - وسعيد بن جبير . 36 - وعبد الله بن شقيق العقيلي . قال الشارح احمد بن محمد شاكر : ( العقيلي ) بضم العين المهملة وفتح القاف وإسكان الياء نسبة إلى المصغر . . والترمذي لم يبين درجة هذا الحديث من الصحة ، وهو حديث صحيح ، رواه مالك واحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم . أما الروايات التي أشار إليها ، فإن رواية جابر بن زيد ، وهو أبو الشعثاء ، رواها البخاري ومسلم وغيرهما . وأما رواية عبد الله بن شقيق فإنها عند مسلم ( ج 1 / 197 ) - ثم ذكر الشارح الحديث كما مر فيما نقلناه من صحيح مسلم - ثم قال : ورواية سعيد بن جبير رواها مالك في ( الموطأ ) ج 1 / 161 - ونقل حديثه كما مر - وعلق على قول مالك : ( أرى ذلك كان في مطر ) بما يلي : ‹ صفحة 190 › " هذا نص الموطأ فقد جاء في بعض الروايات : ( من غير خوف ولا مطر ) وفي بعضها : ( غير خوف ولا سفر ) ومالك سمع الثانية ولم يسمع الأولى فتأول الحديث على عذر المطر . قال ابن حجر في ( الفتح ) ج 2 / 19 : لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : ( من غير خوف ولا مطر ) فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر . ونقل الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 3 / 264 عن ابن حجر أنه قال : ( واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شئ من كتب الحديث ، بل المشهور : ( من غير خوف ولا سفر ) ولم أجد هذا الذي نسب إليه لا في الفتح ولا في التلخيص . فالله أعلم ، ولئن كان الحافظ قال ذلك فإنه مردود عليه بأن رواية مسلم وأصحاب السنن : ( بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) تجمع الثلاثة ، إلا إن كان يريد لفظ ( سفر ) بحروفه فقط لا بمعناه " ( 1 ) . 9 - ما رواه النسائي من الأحاديث ( 2 ) : 37 - روى النسائي في ( سننه ) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، باب : الوقت الذي يجمع فيه المقيم ، قال : ‹ صفحة 191 › " أخبرنا قتيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : صليت مع النبي ( ص ) بالمدينة ثمانيا وسبعا . أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء " ( 1 ) . قوله في ذيل الحديث : أخر الظهر وعجل العصر . . الخ هو ظن ظنه أبو الشعثاء جابر بن زيد ومن سأله ، كما صرح به مسلم في نقله لهذا الحديث ونصه بعد نقل الحديث : قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك . ولكن الله تعالى يقول في محكم كتابه المجيد ردا على أمثال هذه الظنون : ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ( [ يونس / 37 ] . 38 - قال النسائي : " أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب ، عن عمر وبن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شئ ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شئ ، فعل ذلك من شغل ، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله ( ص ) بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شئ " . قال الشارح جلال الدين السيوطي : " قوله ( الأولى ) أي الظهر ، فإنهم كانوا يسمون الظهر الأولى لكونها أول صلاة صلى جبرئيل بالنبي ( ص ) . ‹ صفحة 192 › ( ثمان سجدات ) أي ثمان ركعات ، فأريد بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء في الكل " . وهذا الحديث هو مضمون الحديث الذي مر علينا عن ( مسند احمد بن حنبل ) ، وعن صحيح مسلم ، عن عبد الله بن شقيق ، والمراد من قول الراوي ( فعل ذلك من شغل ) هو شغله بالخطبة لأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ، ثم جمع بين المغرب والعشاء . وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في جمع النبي ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . فراجعه . 39 - وروى النسائي أيضا في ( سننه ) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، قال : " أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر " ( 1 ) . 40 - وقال : " أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال : حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر . قيل له : لم ؟ قال : لئلا يكون على أمته حرج " . ‹ صفحة 193 › قال الشارح السيوطي : قوله ( لئلا يكون على أمته حرج ) أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته . 41 - وقال النسائي : " أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد ، قال : حدثنا ابن جريح عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : صليت وراء رسول الله ( ص ) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا " . . . . . . . . . . . |
10 - ما رواه ابن ماجة من الأحاديث ( 1 ) . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
[ احاديث الجمع مطلقا 5 ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 200 - 208 16 - ما رواه الطبراني من الأحاديث ( 2 ) : ‹ صفحة 201 › 54 - روى الطبراني في ( المعجم الأوسط ) و ( الكبير ) بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال : جمع رسول الله ( يعني في المدينة ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك ، فقال ( ص ) صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي " . نقله عن الطبراني محمد بن علي الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ( 1 ) - باب جمع المقيم ، وقال : ذكره الهيتمي في ( مجمع الزوائد ) عن ابن مسعود ثم قال معلقا على سند الحديث : وقد ضعف بأن فيه عبد القدوس ، وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء ، وتشيعه . والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيتمي . والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك . على أنه قد قال البخاري : أنه صدوق . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة . قال في ( الفتح ) : وممن قال به ابن سيرين ، وربيعة ، وابن المنذر ، والقفال الكبير . وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث . وقد رواه في ( البحر ) عن الإمامية ، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان ، والمهدي أحمد بن الحسين ، ورواه ابن مظفر في ( البيان ) عن علي ( ، وزيد بن علي ، والهادي ، وأحد قولي الناصر ، وأحد قولي المنصور بالله . . . ‹ صفحة 202 › ونقل حديث الطبراني عن ابن مسعود أيضا الحافظ الغماري في كتابه ( إزالة الخطر ) ص 87 ، وقوى رجال سنده ووثقهم حيث قال : وفيه عبد الله ابن عبد القدوس ، وثقه ابن حبان ، ومحمد بن عيسى بن الطباع . . . وهذا الحديث لم يروه عن ضعيف ، بل رواه عن الأعمش وهو ثقة ، فيكون الحديث حسنا لا سيما مع شواهده . ونقله عن الطبراني أيضا الزرقاني في ( شرح موطأ مالك ) وقال معلقا على الحديث : " وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري ، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج " ( 1 ) . ونقله عن الطبراني في ( الأوسط ) و ( الكبير ) وعن الهيتمي في ( مجمع الزوائد ) ، الحافظ حامد بن حسن اليماني في كتابه ( قرة العين في الجمع بين الصلاتين ) ص 8 . 55 - وروى الطبراني في ( معجمه الصغير ) قال : " حدثنا محمد بن الحسن ابن هارون الموصلي ، حدثنا محمد بن عمار الموصلي ، حدثنا عمر بن أيوب ، عن معاذ بن عقبة ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء " ( 2 ) . ‹ صفحة 203 › 17 - ما رواه أبو نعيم الأصبهاني من الأحاديث ( 1 ) : 56 - روى أبو نعيم الأصبهاني في ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) قال : " حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حبيب بن زيد الأنماطي قال : حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد : أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر ، وزعم أنه صلى مع رسول الله ( ص ) بالمدينة الظهر والعصر " ( 2 ) . ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء . 57 - حدثنا الحسن بن محمد بن كيان قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا داود بن عمر قال : حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : قال ابن عباس : صلى رسول الله ( ص ) ثمان ركعات جميعا ، وسبع ركعات جميعا ، من غير مرض ولا علة . 58 - ورواه معمر ، وروح بن القاسم ، وحماد بن زيد بن عمرو مثله . ‹ صفحة 204 › 59 - وقال أبو نعيم في ( الحلية ) : " حدثنا فاروق الخطابي ، حدثنا هشام بن علي السيرافي ، وحدثنا علي بن الفضل بن شهريار المعدل ، وحدثنا محمد بن أيوب الرازي ، قال : حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني ، حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر ( أي أبن عبد الله الأنصاري ) أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، وأراد الرخصة على أمته " . نقل هذا الحديث عن ( حلية الأولياء ) الحافظ احمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه ( إزالة الخطر ) ص 85 ، وقال معلقا على سند الحديث : قلت : هذا سند على شرط البخاري فالربيع بن يحيى روى له البخاري في ( الصحيح ) قال الذهبي : صدوق ، وقد قال أبو حاتم مع تعنته : ثقة ثبت . 60 - قال أبو نعيم في ( الحلية ) : " حدثنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا مهران الرازي ، حدثنا يزيد بن مخلد ، حدثنا إسحاق الأزرق ، حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا خوف ، وبين المغرب والعشاء " . نقله في ( إزالة الخطر ) ص 86 عن ( الحلية ) وعلق عليه بقوله : فكيفما دار الحال فالحديث صحيح . 61 - قال أبو نعيم في ( الحلية ) : " حدثني أبي في جماعة قالوا : حدثنا محمد بن نصير ، حدثنا إسماعيل بن عمرو الجبلي ، حدثنا الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( ص ) بين ‹ صفحة 205 › الظهر والعصر في غير مطر ولا خوف . فقيل لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته " . نقله عن ( الحلية ) الحافظ الغماري في ( إزالة الخطر ) ص 115 . 18 - ما رواه أبو بكر البرديجي من الأحاديث ( 1 ) : 62 - قال الحافظ أبو بكر البرديجي : " حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشيرازي ، حدثنا جدي سعد بن الصلت ، حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر ، فقيل لابن عباس : ولم فعل ذلك ؟ قال : لكي لا يحرج أمته " . رواه الخطيب ( 2 ) . 19 - ما رواه احمد بن عيسى من الأحاديث ( 3 ) : ‹ صفحة 206 › 63 - قال احمد بن عيسى بن زيد في ( الأمالي ) : " حدثنا محمد بن جميل ، عن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله ( ص ) بالمدينة من غير خوف ولا مرض ، وقال ابن عباس : أراد التوسعة لأمته " ( 1 ) . 64 - وقال في ( الأمالي ) : " حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ، عن حفص ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : شهدت ابن عباس خطب على المنبر فبدأ بالخطبة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر " ( 2 ) . 20 - ما رواه البيهقي من الأحاديث ( 3 ) : ‹ صفحة 207 › روى البيهقي في ( السنن الكبرى ) ج 3 ص 166 - 169 بعنوان - باب الجمع بين الصلاتين - اثني عشر حديثا بأسانيد عديدة وطرق كثيرة عن مالك ابن أنس ، والشافعي ، وسفيان بن عيينة ، وزهير بن معاوية ، وحماد بن سلمة ، وهشام بن سعد ، وقرة بن خالد ، والأعمش ، وحماد بن زيد ، وعبد الله بن شقيق العقيلي وغيرهم . والعجب منه أنه عنون تلك الأحاديث بعنوان - باب الجمع في المطر بين الصلاتين - مع إنه لم يرد ولا في واحد من أحاديثه نص عن صحابي أن رسول الله جمع بين الصلاتين في المطر بل بالعكس حيث جاء في بعض تلك الأحاديث أن رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ، وأن الراوي قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته ، نعم لما ذكر حديث مالك بن أنس في - الموطأ - من أن رسول الله ( ص ) صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ذكر تعليق مالك على الحديث إنه قال : أرى ذلك كان في مطر ، ومن هنا تعقبه علاء الدين علي بن عثمان المارديني في ( الجوهر النقي ) في تعليقه على سنن البيهقي المطبوع في ذيله بما نصه : باب الجمع في المطر ذكر فيه عن ابن عباس جمعه ( ص ) بالمدينة في غير خوف ولا سفر ثم قال مالك : أرى ذلك كان في مطر . قلت : ينفي ما ذكره بعد في هذا الباب وعزاه إلى مسلم ( عن ابن عباس إنه ( ص ) جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) وقال ابن المنذر لا معنى لحمل الأثر على عذر من الأعذار لأن ابن عباس أخبر بالعلة فيه وهو قوله : أراد أن لا يحرج أمته . ‹ صفحة 208 › ثم أن مالك لم يجز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
الساعة الآن 04:54 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010