![]() |
ادلة المنكرين واستدلالهم بالكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنوان: [ ادلة المنكرين واستدلالهم بالكتاب ] خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - ص 35 - 38 ‹ صفحة 36 › ج - قوله تعالى : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى : - العادون ) * ( 1 ) وليست زوجة وإلا لورثت ، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها ، ولكان وطئها محللا ، ولكان لها سكنى في العدة . والجواب : ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها . أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، ولأن التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول . وإن عنى به المعرف ( 2 ) قلنا : اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا . وكان الداركي ( 3 ) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي ( 4 ) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية ( 5 ) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج ، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر . ‹ صفحة 37 › فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل ، وتجويز وقوع كل منهما بالآخر ، فبهت ( 1 ) . وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به . ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية . والتحقيق قوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * الآية ( 2 ) ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * ( إذا ) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله : " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها ، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات ، والاعتذار بعروض مانع ( 3 ) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى . ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها . وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص ، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة . والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى : * ( وإن عزموا الطلاق ) * ( 4 ) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في ‹ صفحة 38 › المتعة ، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق . ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية . والسكنى للمطلقة ، وقد سلف انتفاء الطلاق . وربما قال بعضهم : إن الشبهة لا يلحق بها ، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 35 › 1 - فارقوك . كذا في بعض النسخ . 2 - " عن الحسن " قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها ، فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها : أجيبي عمر ، فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر . وصمت علي فأقبل على علي فقال : ما تقول ؟ قال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . . . " كنز العمال 15 / 84 - 85 ح 40201 . 3 - راجع للزيادة : شرح نهج البلاغة 12 / 281 - 289 ، تلخيص الشافي 4 / 50 ، بحار الأنوار 8 / 287 ط الحجري . ‹ هامش ص 36 › 1 - المؤمنون ( 23 ) : 6 - 7 : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * . 2 - راجع للزيادة : مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى 4 / 303 - 305 . 3 - في العيون والمحاسن ص 125 : " أبو القاسم الداركي " . 4 - في العيون والمحاسن ص 125 : " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي . . . " . 5 - تقدم آنفا . ‹ هامش ص 37 › 1 - راجع العيون والمحاسن ص 125 - 126 ، المتعة ص 117 . 2 - البقرة ( 2 ) : 231 و 232 . 3 - في النسخ : مانع أن غير . 4 - البقرة ( 2 ) : 227 . ‹ هامش ص 38 › 1 - مصنف عبد الرزاق 6 / 196 - 200 ، صحيح البخاري 19 / 95 و 11 / 169 ، الأم 7 / 222 ، مسند أحمد بن حنبل 1 / 250 و 4 / 394 ، 413 ، 418 و 6 / 260 ، سنن أبي داود 2 / 229 ، ح 2085 ، سنن الترمذي 3 / 407 السنن الكبرى 7 / 125 ، سنن ابن ماجة 1 / 605 ، كنز العمال 16 / 528 - 531 ، الخلاف 2 / 207 ، وفي التهذيب 7 / 255 ح 1101 والاستبصار 3 / 146 ح 529 : " . . . كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام - . . . فكتب - عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل 21 / 34 ح 26457 . 2 - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة - عليهم السلام - . 3 - السنن الكبرى 7 / 125 ، مصنف عبد الرزاق 6 / 200 : " . . . عن أبي هريرة قال : لا تنكح المرأة نفسها ، فإن الزانية تنكح نفسها " . وفي كنز العمال 16 / 530 : " عن ابن عباس قال : البغي التي تزوج نفسها بغير ولي " . . . . . . . . |
الساعة الآن 11:51 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010