![]() |
إجارة
إجارة لغة : من الأجر وهو الثواب ، والجزاء على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . اصطلاحا : ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها : 1 - أنها : " تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم " ( 1 ) . 2 - أنها : " العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم " ( 2 ) . 3 - أنها : " ما شرعت لنقل المنفعة بعوض ‹ صفحة 224 › من آخر ولو حكما " ( 1 ) . ............................................ هامش 223 ( 1 ) المختصر النافع : 152 . ( 2 ) الروضة 4 : 327 . ‹ هامش ص 224 › ( 1 ) الجواهر 27 : 204 . ...................................... |
لزوم عقد الإجارة :
الأحكام : للإجارة أحكام كثيرة أهمها كالآتي : لزوم عقد الإجارة : يبدو أنه لا خلاف في كون الإجارة من العقود اللازمة ، قال في الجواهر : " وكيف كان فالإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكال لأصالته المستفادة من الآية وغيرها . . . " ( 2 ) . وقال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة : " وهو ( أي عقد الإجارة ) لازم من الطرفين " : " بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياض ، بل هي بين مصرح فيه بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب - أي القواعد - وبين مصرح فيه بذلك في مطاوي الباب ، وقد حكي عليه الإجماع في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان . . . " ( 3 ) . ولزومه من الطرفين كما صرح بذلك عدة من الفقهاء كالعلامة - كما تقدم - والشهيد في القواعد والفوائد ( 1 ) وغيرهما . .................................................. ... هامش ص 224 ( 2 ) الجواهر 27 : 206 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 75 . ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 243 ، القاعدة 243 . ..................................... |
ضابط ما يصح إجارته
ضابط ما يصح إجارته : إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي : " أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل إجماعا كذلك " ( 2 ) . نعم هناك موارد خرجت من هذه الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب ) فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور ( 3 ) والمعروف وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف الأعيان . ‹ صفحة 225 › ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز دون إعارته ( 1 ) . ............................................ هامش ص 224 ( 2 ) الجواهر 27 : 213 . ( 3 ) المستمسك 12 : 132 . ‹ هامش ص 225 › ( 1 ) الجواهر 27 : 214 . |
أركان الإجارة :
أركان الإجارة :
أركان الإجارة ثلاثة : العقد ، المتعاقدان ، العوضان . الركن الأول - العقد : يحتاج عقد الإجارة - كسائر العقود - إلى إيجاب وقبول . واللفظ الصريح الدال على ذلك هو : آجرتك وأكريتك ( 2 ) ، فيقول : آجرتك هذه الدار أو أكريتك هذه الدابة وأمثال ذلك ، فيقول القابل : قبلت أو استكريت أو استأجرت . ولا ينحصر لفظ الإيجاب والقبول في ذلك بل يكفي كل ما دل عليه ، نعم يشترط أن يكون دالا على مفهوم الإجارة أما مثل " ملكتك " فلا يقع به الإجارة ، لأنه يفيد نقل العين بينما تفيد الإجارة نقل المنفعة ، فإذن لا يصح قصد الإجارة بمثل " ملكتك هذه الدار " نعم يصح لو قال : " ملكتك سكنى هذه الدار سنة " مثلا لإفادته نقل المنفعة ( 1 ) . ومع ذلك فقد احتمل في الجواهر انعقاد الإجارة بذلك ونقله عن التحرير ( 2 ) . المعاطاة في الإجارة : بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة في الإجارة وعدمه ، ويرجع البحث في ذلك إلى البحث عن جريان المعاطاة في البيع وعدمه ، قال في مستند العروة معلقا على كلام السيد اليزدي : " ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود " : " الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصية فيه ، فإن البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط واحد ، وملخصه : أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ " طالق " بعد ذكر المرأة اسما أو وضعا ، وكما في النذر وشبهه واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما وإلا ‹ صفحة 226 › خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه ، وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) وغيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر عنه بالمعاطاة " ( 1 ) . وقال في المستمسك معلقا على كلام السيد السابق : " كما صرح به غير واحد بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك ، ويقتضيه عموم أدلتها ، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما " ( 2 ) . نعم المنقول عن المحقق النائيني هو الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري المعاطاة في إجارة الأعمال إذا كان الأجير حرا كالخياطة والبناء و . . ( 3 ) . الركن الثاني - المتعاقدان : يعتبر في المتعاقدين توفر الشروط العامة للأهلية وهي : 1 - البلوغ : لا إشكال في اشتراط البلوغ لو كان العاقد عاقدا لنفسه ، إذ عقده تصرف في ماله وغير البالغ ممنوع عن التصرف في ماله على نحو الاستقلال بحيث يكون هو المؤجر ( 1 ) . وأما لو كان مجريا للصيغة فقط سواء كان في ماله أو في مال غيره وكالة فقد وقع البحث في صحته وعدمه ، فقد نسب إلى المشهور عدم الجواز لرفع القلم عن الصبي بينما اختار في مستند العروة جوازه . وكذا لو استقل الصبي في البيع والإجارة ولكن وكالة عن الغير ، فالمشهور عدم جوازه بينما اختار في مستند العروة الجواز والصحة أيضا ( 2 ) . 2 - العقل : لا ينبغي الشك في اشتراط العقل مقابل الجنون المانع من تحقق القصد ، لتقوم العقد به ومع فقده لا يتحقق العقد . وأما إذا كان الجنون في حد لم يمنع من تحقق القصد فقد جعل في المستمسك ‹ صفحة 227 › الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي ( 1 ) . 3 - الاختيار : وهو من شرائط الأهلية العامة أيضا فلا يصح عقد المكره ولا إيقاعه . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أما لو كان أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي مستند العروة : لا وجه للبطلان ( 2 ) . 4 - عدم الحجر : وهو من شرائط الأهلية العامة - أيضا - فلا تصح إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقية . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة ( 3 ) - إذ الأدلة إنما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرفاتهم اللفظية التي لا يترتب عليها تصرف مالي في أموالهم . الركن الثالث - العوضان : ويشترط فيهما ما يلي : 1 - ملكية العوضين : ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إما تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة . 2 - معلومية العوضين : ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين ، وقد ادعي الإجماع على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة ( 1 ) . ومعلومية كل شئ بحسبه ( 2 ) . وتتحقق معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما . . . وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته ، وإما بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب المرة والمرتين وأمثال ذلك ( 3 ) . وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة ‹ صفحة 228 › هي الرافعة للجهالة لا الأكثر ( 1 ) فينبغي تعيين المنفعة بحيث ترتفع الجهالة ولذلك ينبغي تعيين العين المستأجرة وتشخيصها فلا يصح إجارة أحد الدارين أو الدور مثلا ، وينبغي ذكر مشخصاتها إن كانت كلية أو غائبة على وجه يرتفع الغرر ، كما يجب تعيين كيفية الانتفاع إذا كان مؤثرا في الأجرة كإجارة الدابة للحمل أو للحرث أو للسقي وكإجارة البيت للسكنى أو العمل وغير ذلك . وعلى أي حال يجب تشخيص كل ما يلزم من عدم تشخيصه غرر أو ضرر على المؤجر أو المستأجر ( 2 ) . 3 - القدرة على التسليم : يشترط في صحة الإجارة قدرة المتعاقدين على تسليم العوضين فلا يجوز إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالمال المغصوب ، وكفاية الضميمة محل تأمل حتى لو قيل به في باب البيع ، لقيام الدليل فيه دونه وعدم إمكان التعدية . ومما يتفرع على ذلك هو أنه : لو استأجر دارا فمنعه ظالم - قبل قبضها - عن الانتفاع بها كان بالخيار بين الفسخ وبين الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المثل عوضا عما استوفاه ، لأن العقد قد تم مع تحقق الشرط وهو القدرة على التسليم وإنما حدث المانع بعده ( 1 ) . واحتمل في المستند ( 2 ) التفصيل بين ما كان منع الظالم متوجها إلى خصوص المستأجر فليس له الخيار وإنما له مطالبة الظالم أجرة المثل ، وبين ما إذا توجه إليه وإلى غيره ، فله أن يفسخ أو يرجع إلى الظالم . هذا إذا منعه قبل القبض ، وأما لو منعه بعده فيبقى العقد على لزومه ، لعدم وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل له الرجوع على الظالم بأجرة المثل فقط ( 3 ) . 4 - إباحة المنفعة : المعروف بين الفقهاء لزوم إباحة المنفعة في صحة الإجارة فلا يجوز إجارة البيت أو الحانوت ليعمل فيه الخمر ، أو الدابة والسيارة لتحمل عليها ، وأمثال ذلك ‹ صفحة 229 › كاستئجار المغنية للغناء . ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك تكليفا وصحته وضعا ( 1 ) . 5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة : ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة وقد تقدم في بيان ضابط ما يصح إجارته : أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح إلا فيما تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها ، ولذلك فلا يصح إعارة الخبز كما لا تصح إجارته أيضا ، وكذا إجارة الحطب للإشعال ، والشمع للإحراق و . . . ويعد هذا - في الواقع - من مقومات الإجارة لا من شرائطها ( 2 ) . 6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين : وهذا الشرط له طرفان : الأول - إمكان استيفاء المستأجر المنفعة من العين المستأجرة ، فإذا لم يتمكن المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة ، كما في استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد ( 1 ) . الثاني - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، لعدم إمكان الزراعة ، وهي المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض حسب الفرض ( 2 ) . ............................................. هامش ص 225 ( 2 ) الجواهر 27 : 204 . ( 1 ) الجواهر 27 : 205 . ( 2 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 226 › ( 1 ) مستند العروة ، الإجارة : 16 . ( 2 ) المستمسك 12 : 5 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 19 ، المستمسك 12 : 5 . ( 1 ) المستمسك 12 : 6 ، مستند العروة : 27 . ( 2 ) مستند العروة : 28 . ‹ هامش ص 227 › ( 1 ) المستمسك 12 : 6 . ( 2 ) مستند العروة : 27 . ( 3 ) مستند العروة : 26 . ( 1 ) الجواهر 27 : 261 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 . ( 3 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 228 › ( 1 ) مستند العروة : 32 . ( 2 ) الجواهر 27 : 279 - 283 . ( 1 ) الجواهر 27 : 309 . ( 2 ) مستند العروة : 189 . ( 3 ) الجواهر 27 : 310 ، المستمسك 12 : 56 ومستند العروة : 190 . ‹ هامش ص 229 › ( 1 ) الجواهر 27 : 307 . ( 2 ) مستند العروة : 43 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 1 ، والمستمسك 12 : 10 ، ومستند العروة ( الإجارة ) : 48 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 2 . ( 2 ) المصادر السابقة . |
موارد بطلان الإجارة وفسخها :
موارد بطلان الإجارة وفسخها :
ونقصد بذلك بطلانها بعد انعقادها لا عدم انعقادها رأسا ، لأن من الواضح أن عدم انعقادها إنما يكون في صورة عدم توفر أحد الشروط اللازمة في انعقادها ، وأما بطلانها بعد انعقادها فإنما يتم في الموارد التالية : ألف - التقايل : فإذا استقال أحد الطرفين صاحبه فأقاله تنفسخ الإجارة كما في سائر العقود . راجع : إقالة . ب - جريان أحد الخيارات الجارية في الإجارة كما سيتضح . ‹ صفحة 230 › ج - الموت : اختلف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت على أقوال : أولا - بطلان الإجارة بموت كل من المؤجر والمستأجر ، وهو منسوب إلى القدماء ، قال الشيخ في الخلاف : " الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . . . " ( 1 ) . ونسبه في الشرائع ( 2 ) إلى المشهور بين الأصحاب . ثانيا - التفصيل بين المستأجر فتبطل بموته والمؤجر فلا تبطل ، وهو منسوب للشيخ أيضا لكن الذي قاله في المبسوط هو : أن " الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف " ( 3 ) . ولم يظهر منه اختياره . ثالثا - عدم البطلان مطلقا وهو المعروف بين المتأخرين ، قال في الجواهر : " وقال آخرون : لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، وأشهر بين المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ، ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد ، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه : الأخير ، كابن إدريس والمصنف والفخر والشهيدين . . . " ( 1 ) . ثم ذكر باقي الفقهاء الذين اختاروا عدم البطلان . موارد تبطل الإجارة فيها بالموت وهي : 1 - إذا كانت العين موقوفة على المؤجر : فإذا مات المؤجر - في هذه الصورة - بطلت الإجارة ، لأن ملكية كل بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته كملكية منافعها إلا إذا أجاز البطن اللاحق فتصح الإجارة حينئذ . هذا إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ، أما لو كان الناظر وكانت الإجارة لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل ( 2 ) . ‹ صفحة 231 › 2 - إذا كانت العين موصى بها للمؤجر ما دام حيا فتكون هذه الصورة كسابقتها إلا أن بقاء الإجارة بعد موته موقوف على إجازة من بيده الإجازة ( 1 ) . 3 - إذا كان الأجير أجيرا خاصا فمات كما إذا استأجر شخصا معينا لعمل ما فمات ، فتنفسخ الإجارة . د - إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه كما إذا استأجر سيارة واشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، فطرأ عذر عن الانتفاع بها . والعذر تارة عام وتارة خاص . الأول - إذا كان العذر عاما : كما إذا منع الطريق للعموم لسبب ما ، ففي العروة والمستمسك ( 2 ) والمستند ( 3 ) اختيار البطلان ، ونقل في المستمسك عن القواعد وجامع المقاصد القول بتخيير المستأجر بين الفسخ والإبقاء . ثانيا - إذا كان العذر خاصا : فهنا تارة يشترط المباشرة وتارة لا يشترط : ألف - إذا لم يشترط المباشرة : فلا تبطل الإجارة قطعا ، والصورة خارجة عن مورد البحث . ب - إذا اشترط المباشرة : وهنا تارة يكون الشرط على نحو القيدية بحيث يكون من باب وحدة المطلوب لا تعدده ، ففي هذه الصورة استظهر في العروة البطلان وارتضاه في المستمسك ( 1 ) ثم احتمل - صاحب العروة - الصحة واستظهرها في المستند ( 2 ) أيضا ، لأن المصحح للإجارة هو الحيثية القائمة بالعين ، وهي أن تكون قابلة للانتفاع ، لا الحيثية القائمة بالمستأجر وهي قدرته على الانتفاع ، والمفروض حصول الحيثية الأولى . وتارة لم يكن على نحو القيدية ، ويظهر من مفهوم كلام صاحب العروة عدم البطلان ، ولكن بناه في المستند ( 3 ) على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا ؟ فعلى الأول يكون العقد باطلا دون الثاني واختار هو عدم البطلان . ‹ صفحة 232 › ه - تلف العين المستأجرة : إن تلف العين المستأجرة يتصور على أنحاء ، تبطل الإجارة في بعضها ، وهي : 1 - تلف العين قبل القبض ، والظاهر لا إشكال في بطلان الإجارة إذا كانت العين المستأجرة شخصية ، قال في العروة : " إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة . . . " ( 1 ) . وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف نعلمه ، كما في محكي التذكرة ، ونحوه في الجواهر . . . " ( 2 ) . وعلق عليه في المستند قائلا : " ما ذكره ( قده ) من البطلان في التلف قبل القبض . . . هو المعروف والمشهور . . . " ( 3 ) . وأما إذا كانت العين المستأجرة كلية فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعلى المؤجر أن يدفع فردا آخر ، قال في العروة : " إذا آجر دابة كلية ، ودفع فردا منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا آخر " ( 1 ) لتبين أن المدفوع ليس فردا لموضوع الإجارة ، ( 2 ) أو لأن التلف لم يقع على ما وقعت عليه الإجارة ، وهو المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية ( 3 ) . 2 - أن تتلف بعد القبض وقبل استيفاء شئ من المنافع ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة أيضا ولكن بشرط أن يكون التلف بعد القبض بلا فصل ، وأما إذا انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم يستوف شيئا من منافعها صحت الإجارة فيما مضى وبطلت في الباقي ( 4 ) ، وستأتي الإشارة إلى كيفية التوزيع . 3 - أن يكون بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة ، والحكم في هذه الصورة هو صحة الإجارة فيما مضى وبطلانها في الباقي ، وأما كيفية توزيع الأجرة ، ففيه ‹ صفحة 233 › نظران : الأول - أن يسترجع من المسمى ما قابل المنفعة غير المستوفاة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، وإن ربعا فربع ، وهذا هو المعروف . الثاني - استرجاع جميع المسمى ودفع أجرة مثل ما قابل المنفعة المستوفاة ، وهذا ما قواه صاحب العروة ، لأن مقتضى فسخ العقد ذلك ( 1 ) . هذا إذا كانت الأجزاء متساوية بحسب الزمان أو غير ذلك ، وإلا لزم مراعاة ما هو المؤثر في القيمة في كيفية التقسيط . 4 - أن يتلف بعض العين بعد استيفاء بعض المنفعة كما إذا استأجر دارا فتلف بعض بيوتاتها ، فهنا تصح الإجارة فيما مضى وتصح فيما بقي بالنسبة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة للمستأجر ، قال في العروة : " إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض الصفقة " ( 2 ) . 5 - لو لم تتلف العين بل نقصت المنفعة كما إذا نقص ماء الأرض المعدة للزراعة أو الرحى ، أو مرض الأجير أو . . . فقال في الحدائق : يثبت الفسخ للمستأجر كما هو المشهور ( 1 ) ، ومثله قال في الجواهر أيضا ( 2 ) . 6 - ما لو عرض على العين ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة لكنه استولى عليها الماء وخرجت عن الانتفاع ففي الحدائق : لا إشكال في بطلان الإجارة ، لأن من شروط الإجارة أن يكون للعين نفع يترتب عليها ( 3 ) ، ومثله في الجواهر ( 4 ) . 7 - إذا حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر ، أو حدث عذر عام كمنع الطريق مثلا ، وقد تقدم البحث في ذلك في المورد الرابع . ‹ صفحة 234 › 8 - إذا انتفى موضوع الإجارة كما إذا استأجر عاملا لهدم حائط معين فانهدم بنفسه ، أو استأجر طبيبا ليعالج مريضا فبرئ بنفسه أو استأجر امرأة للإرضاع فمات الطفل وهكذا . . . ( 1 ) . هل يرتفع الفسخ بالتعمير ؟ إذا بادر المؤجر بتعمير ما تلف فهل للمستأجر الفسخ أو لا ؟ المنقول عن المحقق والشهيد الثانيين ( 2 ) : أنه إذا لم تنهدم الدار بحيث ينتفي أصل الانتفاع ثم بادر المؤجر بتعميرها فللمستأجر خيار الفسخ ، لأنه ثبت بالانهدام فيستصحب بعد تعميرها - بخلاف ما لو انتفى أصل الانتفاع فتبطل الإجارة ولا يثبت خيار حتى يستصحب - ولكن يظهر من الجواهر ( 3 ) أنه ليس للمستأجر الفسخ في هذه الصورة ، واستقواه في العروة ( 4 ) ، وقيد في المستمسك والمستند عدم الخيار بما إذا كان التعمير بحيث لا يمنع ولا يزاحم الانتفاع المطلوب من العين كما إذا عمرها ليلا وكان الانتفاع بها في النهار كما في الحانوت ( 1 ) . الرجوع إلى أجرة المثل في موارد بطلان الإجارة : إذا بطلت الإجارة بأي سبب كان فالذي عليه الفقهاء هو بطلان أجرة المسمى ببطلان الإجارة والرجوع إلى أجرة المثل ، قال في الجواهر مازجا لكلام المحقق : " كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه في شئ من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات " ( 2 ) . ومع ذلك فقد فصل في العروة بين ما إذا كان المؤجر عالما بالبطلان أو لا ؟ فإن كان جاهلا فالأمر فيه كما تقدم عن المشهور ، وأما إن كان عالما فاستشكل في ضمان المستأجر خاصة إذا كان - أي ‹ صفحة 235 › المستأجر - جاهلا بالبطلان ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 230 › ( 1 ) الخلاف 3 : 491 ، كتاب الإجارة ، المسألة 7 . ( 2 ) الشرائع 2 : 179 . ( 3 ) المبسوط 3 : 224 . ( 1 ) الجواهر 27 : 207 . ( 2 ) الحدائق 21 : 542 ، الجواهر 27 : 212 ، والعروة الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 3 ، مستند العروة : 132 . ‹ هامش ص 231 › ( 1 ) مستند العروة : 133 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 11 . ( 2 ) المستمسك 12 : 58 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 192 . ( 1 ) المستمسك 12 : 58 . ( 2 ) مستند العروة : 192 . ( 3 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 232 › ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 . ( 2 ) المستمسك 12 : 50 و 53 . ( 3 ) مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 . ( 2 ) المستمسك 12 : 53 . ( 3 ) مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 . ( 4 ) المصادر السابقة . ‹ هامش ص 233 › ( 1 ) المصادر السابقة والجواهر 27 : 310 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 المسألة 6 والجواهر 27 : 310 . ( 1 ) الحدائق 21 : 585 . ( 2 ) الجواهر 27 : 206 ، وراجع مفتاح الكرامة 7 : 92 . ( 3 ) الحدائق 21 : 586 . ( 4 ) الجواهر 27 : 206 ، وراجع مفتاح الكرامة 7 : 92 . ‹ هامش ص 234 › ( 1 ) الجواهر 27 : 229 . ( 2 ) الجواهر 27 : 310 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 9 . ( 1 ) المستمسك 12 : 55 ومستند العروة ( الإجارة ) : 185 . ( 2 ) الجواهر 27 : 246 . ‹ هامش ص 235 › ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 16 . |
هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا
هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن
من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا ؟ قد تقدم الكلام - في العنوان السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن هناك صورا في المسألة وهي : أولا - إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ، فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك وعدمه ، وفيه أقوال : الأول - جواز التسليم من دون إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض ( 2 ) ، كما يظهر من المستمسك ( 1 ) ذلك أيضا . الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه صاحب الجواهر ( 2 ) والسيد اليزدي في العروة ( 3 ) . الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ، وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار ابن الجنيد ( 4 ) وصاحب مستند العروة ( 5 ) . ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم جواز التسليم ولا يضمن في موارد الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ، وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن لو سلمها إلى الخائن . ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين ‹ صفحة 238 › المستأجرة . فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى القول بصحتها - كما احتمله في العروة ( 1 ) والمستمسك ( 2 ) بالنسبة إلى الصورتين الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين : البطلان ، والصحة مع القول بالحرمة وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ . ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق على حاله من حيث المنع من دفع العين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 237 ( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 . ( 1 ) المستمسك 12 : 88 . ( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 . ( 3 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 . ( 4 ) الجواهر 27 : 258 . ( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 274 . ‹ هامش ص 238 › ( 1 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 . ( 2 ) المستمسك 12 : 90 . |
بيع العين المستأجرة :
بيع العين المستأجرة :
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ، لاختلاف متعلق البيع والإجارة فإن متعلق البيع هو العين ، ومتعلق الإجارة هو المنفعة ، وملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان قابلتان للتفكيك ، فلذلك يملك المستأجر المنفعة دون العين ، وعليه يجوز للمالك تمليك العين لفرد آخر غاية الأمر يملكه العين مسلوبة المنفعة طول مدة الإجارة ، نعم يتخير المشتري - لو كان جاهلا بكون العين مستأجرة - بين الصبر حتى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ ، قال صاحب الجواهر : " ولا تبطل [ أي الإجارة ] بالبيع للعين المستأجرة ، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما ، نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ، بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له . . . " ( 2 ) وقال مثله في العروة ( 1 ) ، وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف ولا إشكال ، ويشهد له جملة من النصوص " ( 2 ) . ........................................... هامش ص 235 ( 2 ) الجواهر 27 : 206 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 1 . ( 2 ) المستمسك 12 : 29 . |
إجارة العين المستأجرة :
إجارة العين المستأجرة :
المعروف بين الفقهاء هو : جواز إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي سواء أحدث فيها شيئا أو لا ؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا كان أحدث فيها ما يوجب كمالا فيها ، وقد ادعى في الحدائق ( 3 ) عدم الخلاف في ذلك كله ، وإنما الخلاف فيما إذا آجرها بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئا فالأقوال فيه كما يلي : 1 - عدم الجواز : اختاره القدماء كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق والحلبي والقاضي - على ما حكي عنهم ( 4 ) - . قال الشيخ المفيد : " ولا بأس أن يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما مصلحة ، فإن لم يكن ‹ صفحة 236 › أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما " ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي : " إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ، كيفما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره ، كل ذلك جائز . . . " ( 2 ) . 2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في المستمسك ( 3 ) إلى جماعة كثيرة . 3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي الإحداث وتعدد الأجرة . قال المحقق : " ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت " ( 1 ) . ويظهر من الجواهر ( 2 ) والعروة ( 3 ) والمستمسك ( 4 ) والمستند ( 5 ) وتحرير الوسيلة ( 6 ) اختياره أيضا . هذا كله في غير الأراضي ، أما فيها فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب الجواهر ( 7 ) ، وصاحب العروة ( 8 ) ، وصاحب المستمسك ( 9 ) ، وصاحب المستند ( 10 ) بل في الأخير : أنه المشهور . قال صاحب الجواهر : " . . . وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير ، لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض ‹ صفحة 237 › وبينها . . . " ( 1 ) . ............................................. هامش ص 235 ( 3 ) الحدائق 21 : 292 . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 236 › ( 1 ) المقنعة : 640 . ( 2 ) الخلاف 3 : 494 . ( 3 ) المستمسك 12 : 92 . ( 1 ) الشرائع 2 : 180 . ( 2 ) الجواهر 27 : 222 . ( 3 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 . ( 4 ) المستمسك 12 : 92 . ( 5 ) مستند العروة : 282 . ( 6 ) تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 25 . ( 7 ) الجواهر 27 : 224 . ( 8 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 . ( 9 ) المستمسك 12 : 94 . ( 10 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 . ‹ هامش ص 237 › ( 1 ) الجواهر 27 : 224 . |
جريان أنواع الخيارات في الإجارة
جريان أنواع الخيارات في الإجارة : تجري أنواع الخيارات - الجارية في البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا بالبيع كخيار المجلس والحيوان ، وخيار التأخير ثلاثة أيام على احتمال . قال في الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات جارية في الإجارة : " . . . وأما خيار الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير ، وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه يتجه جريانه بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه . . . " ( 1 ) . ومثله قال في العروة ( 2 ) ولم يخالفه صاحبا المستمسك ( 3 ) والمستند ، بل قال الأخير بعد بحث مشبع : " والضابط في المقام : أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام ك " دليل نفي الضرر " أو " دليل نفوذ الشرط " جرى في البيع وغيره ، وفي كل مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده " ( 4 ) . .................................................. ....... ‹ هامش ص 238 › ( 1 ) الجواهر 27 : 218 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 : المسألة 11 . ( 3 ) المستمسك 12 : 44 . ( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 160 . |
ضمان المستأجر والأجير وعدمه :
ضمان المستأجر والأجير وعدمه :
المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع ( 5 ) هو : أنه لا يضمن المستأجر ‹ صفحة 239 › العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص الخاصة . نعم لو تعدى أو فرط فيكون ضامنا . ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو تعيبت ففي صحته وعدمه قولان : الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف . الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب العروة ( 1 ) . هذا ويمكن أن يشترط الشرط على نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ، بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ، بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان ( 1 ) . ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما : يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ، وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك عن عديدين . قال الشيخ المفيد : " والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع . . . " ( 2 ) . وقال السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد " ( 3 ) . وقال العلامة في القواعد : " ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب . . . " ( 4 ) وعلق عليه المحقق ‹ صفحة 240 › الثاني قائلا : " للنص والإجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه " ( 1 ) . وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في العروة : " إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . . . وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم " من أتلف . . . " وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه [ فيفسده ] ( 2 ) فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " ( 3 ) ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل . . . " ( 4 ) . هذا وعلق في المستمسك على كلامه الأخير قائلا : " بل في محكي التحرير : نفي الضمان ، وعن الكفاية : أنه غير بعيد ، ومال إليه في الجواهر ، وجزم به بعض المحققين ، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق الإتلاف . . . " ( 1 ) . هذا وقد فصل في مستند العروة بين ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له : فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه اشتباه ، فلا ضمان على الأجير ، وبين ما لم يكن كذلك فعليه الضمان ، لكن هذا كله في غير الدم ، أما فيه فالظاهر حينئذ هو الضمان ( 2 ) . .................................................. ... هامش ص 238 ( 5 ) المستمسك 12 : 69 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 222 . ‹ هامش ص 239 › ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 225 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 . ( 2 ) المقنعة : 643 . ( 3 ) الانتصار : 225 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 267 . ‹ هامش ص 240 › ( 1 ) جامع المقاصد 7 : 267 . ( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، باب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 19 والزيادة من الوسائل . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 4 . ( 1 ) المستمسك 12 : 79 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 246 . |
ضمان الطبيب :
ضمان الطبيب :
إذا باشر الطبيب المريض فأتلف فحاله حال سائر الأجراء والصناع في أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع وحاصله : إن الطبيب إما أن يكون قد أخذ البراءة من المريض أو وليه أو لا ؟ ولكل من القسمين حكمه الخاص : ‹ صفحة 241 › أولا - إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو وليه فهنا : 1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر في العلاج بأن شربه الدواء ، أو أجرى عليه عملية جراحية ، فالظاهر أن المعروف هو الضمان ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون المريض بالغا وعاقلا أو لا ؟ 2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني ، فشرب ، فاستشكل في العروة ( 2 ) في ذلك إلا أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء ، وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك ( 3 ) والمستند ( 4 ) ، ولكن اختار في مفتاح الكرامة ( 5 ) الضمان . 3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، فقد مال في العروة ( 6 ) إلى عدم الضمان أيضا ، ووافقه صاحبا المستمسك ( 1 ) والمستند ( 2 ) ، بينما اختار في مفتاح الكرامة الضمان . قال : " وكذلك - أي يضمن - إذا شرب بوصفه ، كما إذا قال له : مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا ، كما هو المتعارف من أحوال الأطباء يشخص المرض ويصف له الدواء . . . " ( 3 ) . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة توصيف الدواء فقط - : " نعم لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف " ( 4 ) أي المتداول حاليا . وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه الحكم وحاصله : إن الطبيب : 1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم بالفن . 2 - أو كان مقصرا في العلاج مع علمه في فنه . 3 - أو كان قد عالج من دون إذن ‹ صفحة 242 › المريض أو وليه ، مع علمه وعدم تقصيره ، فأدى علاجه إلى التلف فهو يضمن في هذه الصور الثلاث ، وقد نقل عدم الخلاف في ذلك عاملي في مفتاح الكرامة ( 1 ) . 4 - وأما إذا كان الطبيب ماهرا ولم يكن قد قصر في علاجه ، وأخذ الإذن من المريض في علاجه ، فقد وقع الخلاف بين ابن إدريس وغيره من الفقهاء ، فالمنقول عن ابن إدريس هو عدم الضمان ، والمعروف من سائر الفقهاء قديما وحديثا - إلا من تردد على أثر كلام ابن إدريس - هو الضمان . وعبارته في السرائر هي : " ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك . هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فأما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ ، والدليل عليه ما قلناه : إن الأصل براءة الذمة والولي لا يكون إلا لغير المكلف . فأما إذا جنى على شئ لم يؤمر بقطعه ولا بفعله ، فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ " ( 1 ) . ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة " الإذن " قد خلت عنه كثير من العبارات ، ولكن ظاهرهم ذلك ، قال صاحب مفتاح الكرامة : " وليعلم : أن التقييد بكون العلاج بإذنه قد خلت عنه عبارات القدماء صريحا ، لكنه ظاهرهم - كما في غاية المراد - وهو الذي فهمه ابن إدريس منهم . والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا النزاع بين ابن إدريس والجماعة مع الإذن ، وقد قلنا : إن الظاهر أن ابن إدريس حمل كلام المتقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم موافقين له . . . " ( 2 ) . ثم ذكر الكتب المصرحة بالضمان مع عدم التقييد بالإذن ، والكتب المصرحة بالضمان معه . ثانيا - إذا باشر مع أخذ البراءة من المريض أو وليه : بحث الفقهاء حول صحة أخذ ‹ صفحة 243 › الطبيب البراءة من المريض أو وليه ، وفي المسألة قولان : الأول - صحة الاستبراء ، فإذا أخذ الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق التلف فلا ضمان عليه لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن " ( 1 ) . ونسب هذا الرأي إلى كثير من أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما وأبي الصلاح وابن البراج والآبي وفخر المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض ( 2 ) واختاره صاحب الجواهر ( 3 ) والسيد اليزدي ( 4 ) والسيد الحكيم ( 5 ) والإمام الخميني ( 6 ) والسيد الخوئي ( 7 ) وغيرهم . الثاني - عدم صحته لأنه إبراء عما لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوته ، وقيل : إن أول من قال به هو ابن إدريس ، ولكن لم تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر خالية عن ذلك ، كما تقدم . نعم يظهر من الجواهر : أن أول من نسب ذلك إلى القول هو المحقق حيث قال : " وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم . . . وقيل : لا يبرأ . . . " ( 1 ) وعلق عليه في الجواهر قائلا : " ولكن لم نتحقق القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن إدريس . . . نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين . . . " ( 2 ) . وهناك بعض المحاولات للتخلص من المشكلة منها : 1 - ما ذكره في مستند العروة ( 3 ) وحاصله : أن هذا الحكم ( أي الإبراء قبل العلاج والتلف ) وإن كان مخالفا للقواعد العامة التي منها : عدم صحة الإبراء عما لم يثبت بعد ، ولكن لما ورد النص الخاص في ‹ صفحة 244 › هذا المورد الخاص فينبغي التعبد به وإن خالف القاعدة . 2 - إن الاشتراط - هنا - إنما هو بمنزلة شرط السقوط في العقد مثل شرط سقوط الخيار في العقد ، وهو وإن كان من قبيل شرط النتيجة ، ولكن لا بأس به إذا كان المقصود منه إنشاء النتيجة أي ( السقوط ) في ضمن العقد ( 1 ) . هذا إذا كان الشرط على نحو شرط النتيجة ، وأما إذا كان على نحو شرط الفعل بأن يشترط الطبيب في ضمن العقد أن يبرئه الولي أو المريض - في صورة عدم الوفاة - عن الجناية الحاصلة بسبب علاجه فالظاهر لا إشكال فيه لمطابقته للقواعد ، وإن لم أعثر على من صرح به . من هو المبرئ ؟ اختلفت كلمات الفقهاء حول المبرئ للطبيب أهو المريض أو الولي أو كلاهما ؟ هذا فيما إذا كان المريض بالغا وعاقلا وكاملا ، وأما إذا كان صبيا أو مجنونا ( أي مولى عليه ) فلا خلاف في أن المبرئ لا بد وأن يكون الولي لا المريض . ومهما يكن فقد قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة - بعد نقل عدم الضمان في صورة الاستبراء عن جماعة - : " . . . وهذا منهم على اختلاف كلامهم في المبرئ أهو الولي أم المريض أم هما . . . ؟ " ( 1 ) . وممن صرح بلزوم إذن المريض صاحب الجواهر حيث قال : " والظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض كونه كامل العقل ، ولا يكفي إذن الولي ، إذ لا ولي له في هذا الحال ، وإنما هو أولى بنفسه ، وكون الولي هو المطالب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الآن على نفسه ، وما في الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في ذلك ، الشامل للمريض ورب المال . وقول الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن الولي أو المريض ، محمول على التفصيل الذي ذكرناه ، لا أن المراد الاكتفاء بإذن الولي مع كمال عقل المريض . . . " ( 2 ) . ومع ذلك فقد قال السيد اليزدي في العروة : " إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد ‹ صفحة 245 › والاحتياط برئ على الأقوى . . . " ( 1 ) . ولم يعلق صاحب المستمسك ولا صاحب المستند على هذا الترديد ، فلا بد من حمل ذلك إما على ما قاله صاحب الجواهر ، أو على التخيير . وللإمام الخميني - في تحرير الوسيلة - تفصيل آخر قال : " الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار ابراء المريض إذا كان بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل ، والولي فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والولي في القاصر ، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل ، والأحوط الاستبراء منهما " ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 241 › ( 1 ) المستمسك 12 : 79 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 . ( 3 ) المستمسك 12 : 80 . ( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ( 6 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 . ( 1 ) المستمسك 12 : 80 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 ، الديات - موجبات الضمان - المباشرة ، المسألة 4 . ‹ هامش ص 242 › ( 1 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ( 1 ) السرائر 3 : 373 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 . ‹ هامش ص 243 › ( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 . ( 5 ) المستمسك 12 : 81 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 . ( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 . ‹ هامش ص 243 › ( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 . ( 5 ) المستمسك 12 : 81 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 . ( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 . ( 1 ) الجواهر 42 : 47 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 . ‹ هامش ص 244 › ( 1 ) المستمسك 12 : 81 ، الجواهر 42 : 47 . ( 1 ) مفتاح الكرامة 10 : 272 . ( 2 ) الجواهر 42 : 48 . ‹ هامش ص 245 › ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 المسألة 6 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 الديات ، موجبات الضمان ، المباشرة المسألة 6 . |
الإجارة على الواجبات :
الإجارة على الواجبات :
بحث الفقهاء في صحة الإجارة على الواجبات وعدمها ، ولأجل أن يتضح الموضوع جيدا لا بد من تحديد محل الخلاف بينهم فنقول : إن البحث عن صحة الإجارة على الواجبات يمكن فرضه في موردين : الأول - أن يستأجر الشخص لإتيان واجبات نفسه كأن يستأجره ليصلي أو يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة عن المسجد أو يقضي أو يفتي ليسقط الواجب الكفائي عن نفسه . وهذا هو القسم المهم في بحث الإجارة على الواجبات ، لابتلائه بالإشكالات العديدة . الثاني - أن يستأجر الشخص لإتيان واجبات شخص آخر ، كأن يستأجر ليحج عن الغير أو يصلي أو يصوم أو يزيل النجاسة أو غير ذلك . وهذا القسم وإن كان مهما أيضا في حد نفسه ، لكن لم يكن موردا للمناقشة - كثيرا - كالقسم الأول ، بل يندرج تحت عنوان النيابة التي يمكن دفع كثير من الإشكالات بها . أما : القسم الأول - وهو استئجار الشخص لإتيان واجباته : فلا بد من الإشارة إلى أن البحث - هنا - إنما يتم ويصح مع ملاحظة بعض الأمور ، وهي : ‹ صفحة 246 › 1 - ينبغي أن لا يكون الفعل الواجب مطلوبا على نحو المجانية كالأذان والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك - كما قيل - فإنه إذا كان كذلك فلا يكون موردا للإجارة ( 1 ) . 2 - ينبغي ألا يكون حقا للغير على المكلفين ك " تجهيز الميت " - على ما قيل - فإن المستفاد من الأدلة - حسبما يقال - هو أن للميت حقا على الأحياء ، وهو تجهيزه بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين ( 2 ) . 3 - يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن يكون العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر بنحو ما ، فلا يصح إجارة الشخص لإتيان الصلاة الواجبة عليه من دون فرض منفعة عائدة إلى المستأجر ( 3 ) . بينما لا يرى السيد الخوئي ذلك ( 4 ) . 4 - إن مورد البحث هو أخذ الأجرة على طبيعي الواجب لا الخصوصية ، فإنه - لا إشكال ظاهرا - في جواز الأجرة عليها ، فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي صلاة صبحه في المسجد فلا بأس به ( 1 ) الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور نرى ما هي الأقوال في المسألة . اختلفت الأقوال في المسألة اختلافا شديدا وعمدتها هي : 1 - عدم الجواز مطلقا : وقد نسب ذلك إلى المشهور ( 2 ) . 2 - التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ، والتوصلي فيجوز ، وهو منسوب إلى فخر المحققين ( 3 ) . 3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وبين غيره فلا يجوز ، وقد حكاه الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح أيضا ( 4 ) . 4 - التفصيل بين ما يجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية ‹ صفحة 247 › فيجوز كالصناعات الواجبة لانتظام المعاش ، وهذا القول محكي عن صاحب الرياض في رياضه ( المتاجر ) ويبدو من الإمام الخميني اختياره ( 1 ) . 5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، فجعل من أمثلة القسم الأول : الفقاهة والأمر بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة المستغيثين ، ومن أمثلة الثاني : الحياكة والصناعة والتجارة . . . ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) . 6 - عدم الجواز في التعبدي مطلقا ، والتفصيل في التوصلي بين الكفائي فيجوز مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه للضرورة ، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام . وهذا القول منسوب إلى صاحب المصابيح ( 3 ) . 7 - عدم الجواز في العيني التعييني والكفائي التعبدي . والجواز في الكفائي التوصلي والتخييري . والتردد في التخييري التعبدي . وهو مختار الشيخ الأعظم في المكاسب ( 1 ) . 8 - عدم الجواز في الواجبات العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه ( كصلاة الظهر ) وجواز ذلك في العبادات التي يفعلها لغيره ( كإزالة النجاسة عن المسجد ) بشرط قبولها للنيابة ، وجواز ذلك أيضا في غير العبادات . وهو مختار السيد الحكيم في المستمسك ( 2 ) . 9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا ، ذهب إليه السيد الخوئي ( 3 ) . المؤاخذات على القول بالجواز : أهم المؤاخذات على القول بالجواز هي : الأولى - منافاة أخذ الأجرة على العبادات مع توقفها على قصد الأمر ، فإن ‹ صفحة 248 › الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في حين أن عقد الإجارة يوجب انقلاب داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة ، وهو مستلزم لفساد العبادة ، فصحة الإجارة - إذن - تستلزم فساد العبادة . وأجيب عن ذلك : 1 - باختصاص هذا التعليل بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصلية ، لعدم اشتراط قصد القربة فيها . 2 - اطراد الإشكال في المستحبات العبادية مع أن الكثير منهم يلتزم بصحة الإجارة فيها . 3 - منع المنافاة - عند كثير منهم - إذا كانت الأجرة ملحوظة بنحو الداعي إلى الداعي ( 1 ) . 4 - أن قصد القربة الخالصة المحضة قد لا تحصل إلا في المعصومين عليهم السلام وأما بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب منفعة دنيوية كقضاء حاجة ، أو دفع ضرر دنيوي كدفع البلاء ، أو جلب منفعة أو دفع ضرر أخرويين كطلب الجنة والبعد عن النار ، ومن المعلوم أن ذلك لا يضر بعبادية العبادة ، فمن يصلي طلبا لحاجة دنيوية ( كالمال مثلا ) لا تكون صلاته باطلة ، ولعله إلى هذا أشار بقوله تعالى : ( وادعوه خوفا وطمعا ) ( 1 ) و ( يدعوننا رغبا ورهبا ) ( 2 ) . إذن فالغرض من العبادة - غالبا - هو انتفاع العبد ، ولا يضر ذلك بعبادية العبادة ( 3 ) . الثانية - والمؤاخذة الثانية المهمة هي : أن الفعل الواجب يكون بوجوبه مستحقا لله تعالى وملكا له ، وما كان للغير لا يجوز تمليكه لله تعالى . وقد سجلت هذه المؤاخذة من الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد . ولكن نوقشت : بأن ملكية الله تعالى للواجبات لا تخلو من صور ، وهي : 1 - أن تكون ملكية حقيقية وتكوينية وهي المعبر عنها بالملكية الاشراقية ، وفي هذه الصورة لا تختص الواجبات بذلك ، بل كل ما في الوجود ومنها أفعال الإنسان المتصفة بالأحكام ‹ صفحة 249 › الخمسة ( الواجب والحرام والمباح . . . ) تكون ملكا له ، وهذه الملكية لا تنافي ملكية الإنسان أيضا لأنهما طوليتان ، فملكية الإنسان في طول ملكية الله . 2 - أو ملكية اعتبارية ، فهي واضحة الفساد ، فليس لله تعالى ملكية اعتبارية للأشياء . 3 - أو بمعنى أن له إلزام المكلف بإتيان الواجبات واستحقاق العقاب على المخالفة ، فهذا لا يمنع من إمكان تمليك العمل الواجب للغير ودعوى المنافاة مصادرة ( 1 ) . القسم الثاني - الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير : ولا بد من الالتفات - هنا - إلى نقطة هامة وهي : أن إتيان العبادات الواجبة وجوبا عينيا عن الغير لا يصح فرضه إلا إذا كان الغير ميتا ، أو في بعض صور الحج كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو عاجز فعلا عن السفر ، أو كمن أفسد طوافه ورجع إلى بلاده ، وأمثال ذلك من الموارد المعدودة . وأما غير العبادية ( التوصلية ) سواء كانت كفائية أو عينية فيمكن فرض إتيانهما عن الغير مطلقا ، وذلك مثل الاستئجار للجهاد من قبل الغير ( المستأجر أو غيره ) أو إزالة النجاسة كذلك ، فيمكن فرض الاستئجار فيه عن الحي أيضا . وبعد اتضاح هذه النقطة نقول : إن البحث عن الإجارة لإتيان الواجب عن الغير يدخل في عنوان " النيابة " وسوف يأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله ( راجع : النيابة ) ، ولكن نشير هنا إلى ذلك إجمالا فنقول : 1 - أما بالنسبة إلى الواجبات العبادية فأهم إشكال يتوجه على مسألة النيابة هو مسألة قصد القربة ، فالذين يستشكلون في النيابة يقولون : كيف يجتمع قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله مع قصده لإتيانه بداعي الأجرة ؟ ولذلك قالوا بصحة تبرع الصلاة والصوم وغيرها من العباديات عن الميت ، وعدم صحة الاستئجار عليها ( 1 ) . والحل المعروف للإشكال هو : أن ‹ صفحة 250 › الإجارة إنما تقع على أن يجعل الأجير نفسه نائبا عن المنوب عنه وفي محله ، وهذا العمل لا يحتاج في تحققه إلى قصد القربة ، بل بمجرد أن ينوي الشخص أن يصير نائبا عن الشخص الآخر تتحقق النيابة ، نعم إن متعلق النيابة - وهو الفعل العبادي حسب الفرض - يحتاج إلى قصد القربة فهو بعد فراغه عن جعل نفسه نائبا ولو بداعي الأجرة ينوي إتيان الفعل بداعي القربة ، ولا منافاة بينهما ( 1 ) . وبتوجيه آخر : إن عمل النيابة يمكن أن يقع مع قصد القربة - امتثالا للأوامر الواردة في النيابة عن الأموات بل الأحياء في بعض الأحيان - كما يمكن أن يقع من دون ذلك إما غفلة عن تلك الأوامر ، أو لعدم الاعتناء بها ، فيصبح الشخص نائبا عن غيره مع عدم قصد القربة في أصل النيابة . ومن جهة أخرى قد تجب النيابة بسبب الإجارة ، أي إن هذا الأمر التبرعي قد يجب بسبب الإجارة ، وعندئذ لا يخرج النائب عن عهدته إلا بامتثال متعلق الإجارة وهو إتيان الأمر العبادي بقصد القربة ، ولا منافاة بين ذلك وبين أخذ الأجرة ( 1 ) . وهناك تقريبات وتوجيهات أخر لسنا بصدد التعرض لها فعلا . 2 - وأما بالنسبة إلى الواجبات التوصلية ، فنقول : إن الواجب التوصلي تارة يكون عينيا وتارة كفائيا . فإذا كان توصليا عينيا فلا إشكال ظاهرا في أخذ الأجرة عليه ، كما إذا وجب إزالة النجاسة عن الثوب مقدمة للصلاة فيجوز استئجار شخص آخر لذلك . ويشهد لذلك السيرة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام . وأما إذا كان الواجب توصليا كفائيا ، فإما أن يجب ذلك على الأجير أيضا أو لا ؟ فإذا فرضنا عدم وجوبه كفاية على الأجير فلا إشكال في استئجاره عليه أيضا كما إذا وجب الجهاد على القادرين - الواجدين للشرائط كالمركوب والعتاد وأمثال ذلك - كفاية ، فكان الواجد راغبا عن الذهاب فاستأجر من لا عتاد ولا مركب له ، ودفع له ما يحتاج إليه ، فلا ‹ صفحة 251 › إشكال ظاهرا في صحة الاستئجار في هذه الصورة أيضا ( 1 ) . وأما إذا كان واجبا على المستأجر والأجير - معا - كفاية ، فإن كان المستأجر استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس الأجير فيدخل في القسم الأول ، وإن استأجره لإتيان الواجب من قبله أي المستأجر ، فيأتي فيه البحث ، وذلك كمن استأجر شخصا آخر لإزالة النجاسة عن المسجد في حين أنه كان واجبا كفائيا بالنسبة إليهما معا ، أو كمن استؤجر للأمر بالمعروف من قبل المستأجر في حين أنه كان واجبا على الأجير أيضا . والظاهر أنه لا إشكال في هذه الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم الأول وهو : أن الواجب بوجوبه يكون ملكا لله تعالى ، وما كان كذلك فلا يمكن تمليكه للغير ، وقد تقدم الجواب عنه فراجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 246 › ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 461 . ( 2 ) المكاسب : 63 ، القضاء للمحقق الرشتي 1 : 86 . ( 3 ) المكاسب : 61 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 461 . ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 468 . ( 2 ) الجواهر 22 : 116 ، والمكاسب : 61 ( الخامس مما يحرم التكسب به ) ، والمستمسك 6 : 227 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 459 ، والمكاسب : 63 . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 247 › ( 1 ) الرياض 1 : 505 ، تحرير الوسيلة : المكاسب المحرمة ، المسألة : 18 ، والإجارة ، المسألة : 34 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 ، 7 : 196 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 . ( 1 ) المكاسب : 62 - 64 ، مصباح الفقاهة 1 : 460 . ( 2 ) المستمسك 6 : 229 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 . ‹ هامش ص 248 › ( 1 ) المستمسك 6 : 228 . ( 1 ) الأعراف : 56 . ( 2 ) الأنبياء : 90 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 463 . ‹ هامش ص 249 › ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 375 ومصباح الفقاهة 1 : 471 والمكاسب : 62 والمستمسك 6 : 228 . ( 1 ) القضاء ( للمحقق الرشتي ) 1 : 73 و 80 . ‹ هامش ص 250 › ( 1 ) المكاسب : 65 ، القضاء 1 : 80 . ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 475 نقلا عن المحقق النائيني . ‹ هامش ص 251 › ( 1 ) راجع الجواهر 21 : 31 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
الإجارة على المحرمات :
الإجارة على المحرمات :
إن الإجارة على العمل المحرم إنما تتصور على أنحاء : الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ، كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين محلا لإحراز المحرمات أو بيعها . وهذا لا خلاف ( 1 ) في حرمته تكليفا وفساده وضعا . الثاني - أن تقع الإجارة على العين ومن دون أن يكون أصل الاستئجار للحرام ولكن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه أن يجعله محلا للدعارة . وقد ادعى صاحب الجواهر ( 2 ) والشيخ ( 3 ) الأنصاري عدم الخلاف في حرمة ذلك كالصورة الأولى . ومع ذلك فقد استظهر في مصباح الفقاهة ( 4 ) - مع اعترافه بعدم الخلاف في الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على ‹ صفحة 252 › مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام . الثالث - أن يكون ترتب الحرام داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد . والمعروف بين الفقهاء هو القول بحرمته ، ونسبه في الجواهر ( 1 ) إلى ظاهر الأصحاب ، وادعى الشيخ ( 2 ) عدم الخلاف في حرمته . وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا أيضا . الرابع - أن يكون المؤجر عالما بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه الخمر . والمعروف بين الفقهاء هو عدم الحرمة ، فقد نسب في الجواهر ( 3 ) إلى المشهور القول بالكراهة ، ونسب في المكاسب ( 4 ) عدم التحريم إلى الأكثر . نعم حكى في الجواهر ( 1 ) عن ظاهر كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع العلم مطلقا . ................................................. هامش ص 251 ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 43 . وراجع الجواهر 22 : 30 . ( 2 ) الجواهر 22 : 30 . ( 3 ) المكاسب : 16 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 . ‹ هامش ص 252 › ( 1 ) الجواهر 22 : 30 . ( 2 ) المكاسب : 16 . ( 3 ) الجواهر 22 : 31 . ( 4 ) المكاسب : 16 . ( 1 ) الجواهر 22 : 33 . |
أخذ الأجرة على المستحبات :
أخذ الأجرة على المستحبات :
وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل المستأجر . أولا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية ( النوافل ) . وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة - يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو ‹ صفحة 253 › صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة وهو مناف لأخذ الأجرة عليه ، فمن تخلص عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا . ثانيا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل المستأجر ( أي نيابة ) . وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة وتارة لا يتوقف . أما غير المتوقف فلا إشكال فيه كمن استأجر من يبني مسجدا ، فإن نفس بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد القربة ، نعم استحبابه وحصول الثواب عليه يتوقف عليه ، فالبناء وهو الأجير يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق - بالفعل - بناء المسجد ، والمستأجر يحصل على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك التقرب إلى الله تعالى ، ومثل ذلك من استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس . وأما المتوقف مثل العبادات القابلة للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح أيضا ، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج إلى قصد القربة ، نعم الفعل المنوب فيه يحتاج فيه إلى ذلك ، وبذلك يحصل المستأجر ( المنوب عنه ) على الثواب ( 1 ) ، وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق . راجع : الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير . مظان البحث : 1 - الإجارة . 2 - المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة عليه ، أخذ الأجرة على الواجبات . 3 - القضاء : أخذ الأجرة على القضاء . 4 - الديات : موجبات الضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 253 › ( 1 ) راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 : 476 . ( 2 ) المصباح المنير : " جوز " . |
الساعة الآن 06:13 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010