![]() |
المسالة الاولى :الاقوال في المقدار الذي يمسح من الراس
المسألة الأولى : في القدر المجزئ من مسح الرأس: قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( 1 ) . اتفقت الأمة الإسلامية بجميع فرقها على وجوب طهارة الرأس في الوضوء ، وأنه لا يصح الوضوء بدون طهارته ، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها والمقدار المجزئ منه . فقال فقهاء الشيعة بإجزاء أقل ما يصدق عليه اسم المسح على مقدم الرأس ، واستحباب ألا يقل عن مقدار ثلاث أصابع ، مستندين في ذلك إلى نصوص صادرة عن الأئمة المعصومين من أهل البيت ( عليهم السلام ) مفسرة لكتاب الله عز وجل . فمنها : ما رواه زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت ، وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال : " يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأن الله عز وجل قال : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * . فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال * ( وامسحوا برؤوسكم ) * فعرفنا حين قال : * ( برؤوسكم ) * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه " ( 2 ) . ومنها : ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في المسح : " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو ‹ صفحة 9 › بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " ( 1 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مسح الرأس على مقدمه " ( 2 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : وذكر المسح ، فقال : " امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن " ( 3 ) . وغيرها من النصوص الكثيرة ، والأخبار البيانية المستفيضة . الهامش ‹ هامش ص 8 › ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) أصول الكافي 3 : 30 / 4 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 103 / 1 ، والاستبصار 1 : 62 / 5 ، والتهذيب 1 : 61 / 17 ، ووسائل الشيعة 1 : 413 ، ب 23 ، ح 1 . ‹ هامش ص 9 › ( 1 ) الكافي 3 : 26 / 5 بشئ من التفاوت ، تهذيب الأحكام 1 : 61 / 1 ، الاستبصار 1 : 90 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، ب 23 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 60 ، تهذيب الأحكام 1 : 62 ، 171 ، الاستبصار 1 : 62 ، 171 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، ب 22 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 1 . |
اقوال علماء العامة بالمقدار الواجب مسحه
أقوال فقهاء أهل السنة في المسألة: وأما جمهور الفقهاء من مدرسة الصحابة ، فقد قال القرطبي وابن العربي : ( إنهم اختلفوا في تقدير مسحه على أحد عشر قولا ) ( 4 ) . وقال العيني للفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولا ( عدة القاري ج 2 ص 234 ) ولكن يظهر من تأليفاتهم أن أقوالهم أكثر من ذلك ، فالمحكي عن الحنابلة ثمانية أقوال ، وعن المالكية ستة أقوال ، وعن الحنفية مثلهم ، وعن الشافعية خمسة أقوال . وإليك تفصيلها مع أسماء القائلين بكل واحد منها ، حسب ما يسر الله لنا الحصول عليه في مصنفاتهم . القول الأول : مسح جميع الرأس مع الأذنين وهو المحكي عن الحنابلة [ أ ] وإمامهم [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وإمامهم [د ] وإسحاق بن راهويه [ ه ] وبعض فقهاء الزيدية [ و ] ( 5 ) . ‹ صفحة 10 › وقد استدلوا أولا : بأدلة القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح كما يأتي عن قريب مع ضم أخبار " الأذنان من الرأس " ( 1 ) إليه . وثانيا : بما روي عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه وأذنيه ، ظاهرهما وباطنهما ( 2 ) . صححه الترمذي . وما روي عن ربيع بنت معوذ : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه مرتين ، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وبأذنيه : ظهورهما وبطونهما ( 3 ) . حسنه الترمذي . أقول : قد يرد عليها - إضافة إلى ما يأتي - أن فعله ( صلى الله عليه وآله ) أعم من الوجوب ، مع خلو الأخبار البيانية لوضوئه المروية في صحاحهم عن كل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن عفان [ ب ] وعبد الله بن زيد [ ج ] وعبد الله بن عباس [ د ] وأبي هريرة [ ه ] عن مسحهما ( 4 ) . الهامش ( 4 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 87 . ( 5 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 . [ ب ] الإنصاف 1 : 162 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 153 . [ د ] بداية المجتهد 1 : 14 . [ ه ] المجموع ( النووي ) 1 : 416 . [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 212 . ‹ هامش ص 10 › ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 53 / 37 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 52 / 36 ، المنتقى 1 : 98 / 262 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 69 ، سنن النسائي 1 : 74 . ( 3 ) سنن الترمذي 1 : 48 / 33 ، سنن أبي داود 1 : 35 / 126 . ( 4 ) [ أ ] سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن النسائي 1 : 7 ، سنن أبي داود 1 : 32 / 112 ، 113 ، 117 . [ ب ] صحيح البخاري 1 : 55 ، 56 / 159 ، 164 ، صحيح مسلم 1 : 124 ، 125 / 3 ، 4 . [ ج ] صحيح البخاري 1 : 62 ، 63 ، 64 ، 65 / 185 ، 186 ، 191 ، 192 ، 197 ، 199 ، صحيح مسلم 1 : 124 ، 125 / 3 ، 4 . [ د ] صحيح مسلم 1 : 132 / 34 . [ ه ] صحيح البخاري 1 : 50 / 140 . |
القول الثاني : وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد . أخرج البخاري : أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . فدعا بماء . . . ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ( 2 ) . وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال : أرأيت لو ترك بعض وجهه ، أكان يجزيه ( 3 ) ؟ . قال ابن رشد : والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) *كما قال في التيمم : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * ( 4 ) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض ، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض . ‹ صفحة 12 › وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه ( 1 ) . أقول : يرد على دليلهم الأول ، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية ، وأخبار مسح مقدم الرأس ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله . ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه ، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر ، هذا أولا . وثانيا : بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع ، فلا مجال لمثل هذا القياس ، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه . أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم ، فنقول : أولا : يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم ، وأما في مقابل القائلين بالتحديد ، وأن الباء في : * ( بوجوهكم )* أيضا للتبعيض ، فلا يكاد ينفعه قياسه ، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى . وثانيا : يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد : إن التيمم بدل عن الوضوء ، فحكم الوجه فيه الاستيعاب ، فليكن في بدله أيضا كذلك . وثالثا : إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل ، وليس في البين دليل . الهامش ‹ هامش ص 11 › ( 1 ) [ أ ] الموطأ 1 : 18 ، المدونة الكبرى 1 : 16 ، صحيح البخاري 1 : 81 ، المقدمات 1 : 13 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 6 ، الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، فتح القدير 1 : 11 ، شرح العناية 1 : 11 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، فتح الباري 1 : 232 ، عمدة القاري 2 : 235 ، البحر المحيط 3 : 437 ، الكشاف 1 : 325 ، جامع البيان 6 : 125 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، المبسوط 1 : 63 ، والجواهر في التفسير 2 : 129 ، تفسير المراغي 6 : 62 . [ أ ] ، [ ج ] ، [ ه ] المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، نيل الأوطار 1 : 154 . [ أ ] ، [ ه ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 ، 419 ، اعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1 : 13 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، روائع البيان 1 : 538 . [ أ ] ، [ ج ] الميزان الكبرى 1 : 117 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، رحمة الأمة 1 : 8 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 . [ ط ] البحر الزخار 1 : 64 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربع 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 88 ، حاشية الدسوقي 1 : 88 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 161 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه ] حلية العلماء 1 : 148 ، 149 . [ ه ] روح المعاني 6 : 65 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 136 ، الشرح الكبير 1 : 135 . [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] نيل الأوطار 1 : 154 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 185 ، صحيح مسلم 1 : 128 / 18 ، الموطأ( مالك ) 1 : 18 / 1 ، سنن الترمذي 1 : 47 / 32 . ( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . ( 4 ) النساء : 43 . ‹ هامش ص 12 › ( 1 ) المقدمات 1 : 14 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ه ] الإنصاف 1 : 161 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 148 . [ ب ] ، [ د ] عمدة القاري 2 : 235 ، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2 : 60 . |
القول الثالث : مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [ أ ] والطرطوشي [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] مع إمامهم [ د ] وبعض الحنابلة [ ه ] ( 2 ) . واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني ، مع الادعاء ‹ صفحة 13 › بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس ، وتحقيق عموم المسح غير ممكن ، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج . وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله : ( وهذا لا يصح ، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة ) ( 1 ) . أقول : لو ثبت بالدليلوجوب الاستيعاب ، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا . وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي . الهامش ‹ هامش ص 13 › ( 1 ) أحكام القرآن 2 : 62 . |
القول الرابع : مسح ثلثي الرأس ، أو أكثره وهو مروي عن محمد بن مسلمة [ أ ] ورواية عن الحسن البصري [ ب ] ومالك [ ج ] وبعض أصحابه [ د ] وأحمد بن حنبل [ ه ] وبعض من تابعه [ و ] ( 2 ) . وقد اصطنع ابن العربي لهذا القول مطلعا قائلا : ( ومطلع من قال : إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه ، قريب مما قبله [ القول الثالث ] إلا إنه رأى الثلث يسيرا فجعله في حد المتروك ، كما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره ) ( 3 ) . ولا يخفى على القارئ أن الاعتبارات العقلية واهية أمام النصوص الشرعية . الهامش ( 2 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، البحر الزخار 1 : 64 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 13 . [ أ ] ، [ ه ] حلية العلماء 1 : 149 ، المجموع 1 : 399 . [ ب ] مجمع الأنهر 1 : 13 ، البدر المتقي 1 : 13 ، المبسوط 1 : 63 . [ ج ] بدائع الصنائع 1 : 4 ، الكشاف 1 : 327 . [ ه ] ، [ و ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 161 . [ ه ] فتح العزيز 1 : 354 ، ذكر القول في الفتوحات 1 : 444 . ( 3 ) أحكام القرآن 2 : 62 . |
القول الخامس : مسح نصف الرأس وهذا القول محكي عن أبي يوسف [ ز ] وأحمد بن حنبل [ ح ] والأشهب ‹ صفحة 14 › [ ط ] ( 1 ) . ولم أقف على مستند لهذا القول. الهامش ‹ هامش ص 14 › ( 1 ) [ ز ] المجموع 1 : 399 ، [ ح ] وأحكام القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، [ ط ] حاشية الدسوقي 1 : 88 . |
القول السادس : أقول : لو صح هذا فإنما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح . الهامش . ( 2 ) [ ي ] المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 13 وأحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . [ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري 2 : 234 ، 235 وذكره في الفتوحات 1 : 444 . ( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 62 . ( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ه ] ، [ ح ] شرح الأزهار ، 1 : 89 [ ل ] ، [ م ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 [ ه ] ، [ ط ] ، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ ع ] عمدة القاري 2 : 235 [ أ ] البحر الزخار 1 : 64 [ ل ] البحر المحيط 3 : 437 [ ه ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 [ ل ] ، [ م ] المغني 1 : 136 ، والشرح الكبير 1 : 136 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ن ] نيل الأوطار 1 : 154 [ و ] جامع البيان 6 : 124 . [ ع ] المقدمات 1 : 13 ، وأحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ س ] فتح الباري 1 : 222 [ أ ] إلى [ د ] ، [ ط ] ، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ن ] المنار 6 : 225 . |
القول السابع : وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ، وعليه ‹ صفحة 15 › عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ( 1 ) . وما روي عن مغيرة بن شعبة وهو قوله : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على الخفين ، ومقدم رأسه ، وعلى عمامته ( 2 ) . وما روي عن ابن عمر أنه يمسح مقدم رأسه ( 3 ) . وتقدم مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) في لزوم المسح على بعض من مقدم الرأس ، ولا يبعد أن يكون رأي غيرهم من القائلين بمسح مقدم الرأس مثل قولهم في إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس ، ولا ينافيه ما حكي عنهم . الهامش ‹ هامش ص 15 › ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 40 / 147 ، وسنن الدارقطني 1 : 187 / 564 ، والسنن الكبرى 1 : 61 المنتقى 1 : 96 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 82 . ( 3 ) المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 15 ، السنن الكبرى 1 : 61 . |
القول الثامن : فهؤلاء يحملون أخبار مسح الناصية على مدعاهم ، ويقدرونها بالربع ، مع دعوى عدم مقصودية تعيين الناصية للشارع ، بل المقصود تعلق العبادة بالرأس أنى كان ( 5 ) . واصطنع لهم بعض الحنفية وجها مقيسا على بعض الأحكام - هم قائلون بها - قائلا : ( وجه التقدير بالربع ، أنه قد ظهر اعتبار ‹ صفحة 16 › الربع في كثير من الأحكام ، كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم ، ولا يحل بدونه . وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة ، كذا ههنا ) ( 1 ) . أقول : كما أن التوجيه من عند أنفسهم ، فالتقدير أيضا كذلك بدون سند من الشارع ، فأخبار مسح الناصية أو مقدم الرأس أعم مما يقدرون ، مع أن في تلك الأخبار إشعارا إن لم تكن دلالة بأقل مما يدعون . الهامش ( 4 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، المحلى 2 : 53 ، نيل الأوطار 1 : 154 ، والبحر الزخار 1 : 64 ، المجموع 1 : 399 ، الهداية مع شرحه ( فتح القدير ) 1 : 10 ، شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، حلية العلماء ( القفال ) 1 : 149 ، شرح الأزهار 1 : 88 ، البدر المتقى 1 : 13 ، الكشاف 1 : 325 ، الميزان الكبرى 1 : 117 ، تفسير المراغي 6 : 62 ، اعراب القرآن ( الدرويش ) 2 : 419 ، إعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، حاشية الصاوي 1 : 254 ، الجواهر 2 : 129 ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 1 : 538 . [ ه ] رد المحتار على الدر المختار 1 : 67 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، الفتاوى الهندية 1 : 5 ، شرح العناية 1 : 11 ، فتح المعين 1 : 39 . [ أ ] ، [ د ] ، [ ه ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 343 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] عمدة القاري 2 : 34 ، 235 ، المبسوط 1 : 63 . [ أ ] ، [ د ] بدائع الصنائع 1 : 40 . ( 5 ) الهداية 1 : 12 ، فتح القدير 1 : 11 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 62 . ‹ هامش ص 16 › ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 5 . |
القول التاسع : مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [ أ ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ ب ] وأبي العالية [ ج ] وعكرمة [ د ] وحسن البصري [ ه ] وإبراهيم النخعي [ و ] وعطاء [ ز ] وفاطمة بنت المنذر [ ح ] وصفية بنت أبي عبيد [ ط ] ، ومحكي عن إمام الحرمين [ ي ] والبغوي [ ك ] وأبي حنيفة [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأحمد بن حنبل [ ن ] وبعض أصحابه [ س ] ( 2 ) . واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة ( 3 ) . وما روي عن جابر أنه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسر العمامة عن رأسه ، ومسح على ناصيته ، وكأن بلالا ( رضي الله عنه )كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة ، حين ‹ صفحة 17 › لم يضعها عن رأسه ( 1 ) . وقال علاء الدين الكاشاني : ( وأما وجه التقدير بالناصية ، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع ، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق ، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم ، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف ، فلا بد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف ، وذلك غير معلوم . وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته . فصار فعله ( عليه السلام ) بيانا لمجمل الكتاب ، إذ البيان يكون بالقول تارة ، وبالفعل أخرى . فكأن المراد من المسح بالرأس : مقدار الناصية ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) . وذكر العيني قريبا من كلامه ( 2 ) . أقول : نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه ، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا . إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر : أولا : في الحكم بمقدار الناصية وحمل الخبر عليه ، كما فعلوا في رأيهم السابق ، مع أنه ليس فيه ما يدل على أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، لأنه كما يحتمل ذلك يحتمل أنه مسح بعضها ، بل على العكس من ذلك ، فإن لفظة الباء الداخلة على الناصية في خبر المغيرة مشعرة بمسح بعض الناصية إن لم تكن دالة عليه . مع أنه لو فرض بأنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، ففعله هذا لا يدل على عدم جواز مسح أقل منها أو أكثر . وثانيا : في دعوى عدم تعيين الناصية للمسح ، وهذا أيضا لا دليل عليه . ويقال لهم - بعد فرض صحة الادعاء بأن الخبر بيان لمجمل الكتاب - : إن محل المسح من الرأس أيضا مجمل ، فلماذا لا تجعلون الخبر بيانا له ، كجعلكم إياه بيانا ‹ صفحة 18 ›للمقدار ، مع أنه أولى وأظهر ؟ . وثالثا : بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا ، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية ، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف . الهامش ( 2 ) [ أ ] البحر المحيط 3 : 437 ، الشرح الكبير 1 : 136 ، جامع البيان 6 : 125 . [ أ ] إلى [ ط ] المحلي 2 : 53 . [ م ] ، [ ن ] الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري ، 2 : 235 ، المبسوط 1 : 63 ، الهداية 1 : 12 . [ ل ] ، [ ي ] المجموع 1 : 339 ، [ ل ] حلية العلماء 1 : 150 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . [ ك ] ، [ ل ] فتح المعين 1 : 39 . [ ن ] ، [ س ] الإنصاف 1 : 161 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 83 ، سنن الدارقطني 1 : 192 ، السنن الكبرى 1 : 58 ، 60 . ‹ هامش ص 17 › ( 1 ) المبسوط 1 : 101 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 54 ، عمدة القاري 2 : 236 . |
القول العاشر : مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وهو مروي عن أبي حنيفة [ أ ] وأبي يوسف [ ب ] ومحمد [ ج ] وبعض من تابعهم [ د ] ( 1 ) . فنظر هؤلاء - كما قال الكاشاني الحنفي - بأن الأمر بالمسح يقتضي آلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة ، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع ، وللأكثر حكم الكل ، فصار كأنه نص على الثلاث ، وقال : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * بثلاث أصابع أيديكم ( 2 ) . أقول : قد يفهم من المسح أنه مسح باليد ، لكن جعله بثلاث أصابع أو بباطن الكف أو بغير ذلك مسكوت عنه في الآية ، والأحاديث التي أوردوها لا دليل فيها على حصر المسح به أو ترجيحه على غيره . الهامش ‹ هامش ص 18 › ( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، البحر المحيط 3 : 437 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 وجامع البيان 6 : 125 . [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، المجموع 1 : 399 ، عمدة القاري 2 : 235 . [ د ] الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، حلية العلماء 1 : 150 ، فتح القدير 1 : 11 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ج ] البدر المتقي 1 : 13 ، وذكر القول في مجمع الأنهر 1 : 13 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 4 . ( 3 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ب ] الجامع لأحكامالقرآن 6 : 89 . |
الحادي عشر : إجزاء المسح بإصبع واحدة وهو المحكي عن ابن سفيان [ أ ] والمروي عن الثوري [ ب ] ( 3 ) . ولم أقف لهذا القول على مستند . والظاهر أن القائل به نظر إلى أقل ما يحصل به الاسم من آلة المسح والعضو الممسوح . وهذا لا بأس به لا يأباه العرف ، ولا ينفيه الشرع . الهامش ( 3 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ب ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 . |
الثاني عشر : إجزاء مسمى المسح ، أو بعض الرأس وهذا مروي عن ابن عمر [ ج ] والحسن [ د ] والثوري [ ه ] والأوزاعي [ و ] والليث [ ز ] ومالك [ ح ] وبعض أصحابه [ ط ] وأحمد [ ي ] وعنه في المرأة [ ك ] وداود [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأصحاب الرأي [ ن ] ، وهو قول الشافعي [ س ] والمزني [ ع ] والطبري [ ف ] وأكثر الشافعية [ ص ] ( 1 ) . قال الحافظ : ( قال الشافعي : احتمل قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * جميع الرأس أو بعضه ، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ . والفرق بينه وبين قوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * في التيمم ، أن المسح فيه بدل عن الغسل ، ومسح الرأسأصل ، فافترقا ) ( 2 ) . قال النووي : ( احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في الصحيح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ، ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف ، فإن الناصية دون الربع ، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم . والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه ( الأساليب في الخلاف ) المسح إذا ‹ صفحة 20 › أطلق ، فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط للاستيعاب . وانضم إليه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح الناصية وحدها ) ( 1 ) . والشوكاني الذي نسب إلى الزيدية ، ينقل عن التفتزاني قائلا : ( إن الباء تدخل في الآلة ، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها ، كمسحت رأسي بالمنديل ، فلما دخلت ( الباء ) في الممسوح كان ذلك الحكم ، أعني : عدم الاستيعاب في الممسوح ) . ثم يستمر الشوكاني قائلا : ( والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي . والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل جميع أجزاء المفعول ، كما لا تتوقف في قولك : ( ضربت عمروا ) على مباشرة الضرب لجميع أجزائه ، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض . وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه ، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس ، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بمجرد المباشرة . ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب ، بل يكاد يلحق بالعدم ) ( 2 ) . وقال العيني ناقلا عن بعض أكابر الحنفية : ( قال أبو بكر الرازي في الأحكام : قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * يقتضي مسح بعضه ، وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني ، وإن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة ، فتكون ملغاة ، ويكون وجودها وعدمها سواء ، ولكن لما أمكن ههنا استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤها ، فلذلك قلنا : إنها للتبعيض . والدليل على ذلك أنك إذا قلت : مسحت يدي بالحائط ، كان معقولا مسحها ببعضه ، دون جميعه ، ولو قلت : مسحت الحائط ، كان المعقول مسح جميعه ، دون بعضه . فوضح الفرق بين إدخالها وإسقاطها في العرف واللغة . فإذا كان كذلك ، ‹ صفحة 21 › تحمل ( الباء ) في الآية على التبعيض توفية لحقها وإن كانت في الأصل للإلصاق ، إذ لا منافاة بينهما ، لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض المفروض . والدليل على أنها للتبعيض : ما روى عمر بن علي بن مقدم ، عن إسماعيل بن حماد ، عن أبيه حماد ، عن إبراهيم ، في قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * قال : إذا مسح بعض الرأس أجزأه . قال : فلو قال : ( وامسحوا رؤوسكم ) كان الفرض مسح الرأس كله ، وقد كان من أهل اللغة مقبولا القول فيها . ويدل على أنه قد أريد بها التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس ، والاقتصار على البعض ، وهذا هو استعمال اللفظ على التبعيض ، فحينئذ احتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده . فإن قلت : لو كانت للتبعيض لما جاز أن يقال : مسحت برأسي كله ، كما لا يقال : مسحت ببعض رأسي كله . قلت : قد بينا أن حقيقتها إذا أطلقت التبعيض ، مع احتمال كونها ملغاة ، فإذا قال : مسحت برأسي كله ، علمنا أنه أراد أن تكون ( الباء ) ملغاة ، نحو قوله تعالى : * ( ما لكم من إله غيره ) * . فإن قلت : قال ابن جني وابن برهان : من زعم أن ( الباء ) للتبعيض ، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . قلت : أثبت الأصمعي والفارسي والقينبي وابن مالك التبعيض . وقيل : هو مذهب الكوفيين ، وجعلوا منه : * ( عينا يشرب بها عباد الله ) * وقول الشاعر : شربن بماء البحر ثم ترفعت * . . . ) ( 1 ) انتهىما نقله العيني عن أبي بكر الرازي ، وقد أجاد فيما أفاد وإن لم يكن كلاما خاليا من موارد للنظر . ‹ صفحة 22 › قال فخر الدين الرازي عند ذكر دليل الشافعي : ( فنقول : قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس ، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية ، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين ، لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية ، فيلزم صيرورة الآية مجملة ، وهو خلاف الأصل . وإن قلنا : إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس ، كانت الآية مبينة مفيدة . ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة ، فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية ) ( 1 ) . وقد أطال ابن حزم الظاهري ، وابن جرير الطبري في الاستدلال على إجزاء المسح على بعض الرأس ، والرد على المخالفين . من أراد تفصيل ذلك فعليه بمؤلفيهما ( 2 ) . الهامش ‹ هامش ص 19 › ( 1 ) [ س ] الأم 1 : 23 ، البحر الزخار 1 : 64 ، الكشاف 1 : 325 ، المغني ، الشرح الكبير 1 : 135 ، شرح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، البحر المحيط 3 : 437 ، روح المعاني 6 : 65 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 : 419 ، إعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 87 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 ، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1 : 13 ، تفسير المراغي 6 : 62 . [ ص ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، المنهاج مع شرحه : ( المغني ) 1 : 53 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، حلية العلماء 1 : 148 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، فقه السنة 1 : 43 ، فتح المعين 1 : 39 . [ ع ] مختصر المزني 1 : 9 . [ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ ل ] ، [ ص ] المجموع 1 : 399 . [ م ] المحلى 2 : 52 . [ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ف ] ، [ س ] نيل الأوطار 1 : 154 . [ س ] ، [ ط ] بداية المجتهد 1 : 8 . [ د ] ، [ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] ، [ ي ] ، [ ن ] ، [ س ] عمدة القاري 2 : 235 . [ ي ] ، [ ك ] الإنصاف 1 : 161 ، 162 . ( 2 ) الأم 1 : 22 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، فتح الباري 1 : 234 . ‹ هامش ص 20 › ( 1 ) المجموع 1 : 399 . ( 2 ) نيل الأوطار 1 : 155 . ‹ هامش ص 21 › ( 1 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، عمدة القاري 2 : 236 . ‹ هامش ص 21 › ( 1 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، عمدة القاري 2 : 236 . ‹ هامش ص 22 › ( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 164 . ( 2 ) المحلى 2 : 52 ، 53 وجامع البيان 6 : 126 ، 127 . |
الثالث عشر : إجزاء مسح ثلاث شعرات وهو محكي عن الشافعي [ أ ] وابن القاص [ ب ] وغيره من الشافعية [ ج ] ( 3 ) . الرابع عشر: إجزاء شعرتين وهو محكي عن بعض الشافعية ( 4 ) . ‹ صفحة 23 › الخامس عشر: إجزاء شعرة واحدة وهو مروي عن ابن عمر [ ا ] وأبي ثور [ ب ] والحسن البصري في المرأة [ ج ] ومحكي عن الشافعي [ د ] والثوري [ ه ] والغزالي [ و ] وغيره من الشافعية [ ز ] ( 1 ) . السادس عشر : إجزاء بعض شعرة واحدة قال العيني : صرح به أكثر الشافعية ( 2 ) . وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى ، لذا لا حاجة لذكرها . الهامش ( 3 ) [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 4 ، البحر الزخار 1 : 64 ، شرح الأزهار 10 : 89 ، الهداية 1 : 12 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 60 ، الميزان الكبرى 1 : 117 [ أ ] ، [ ج ] الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، فتح القدير مع شرح العناية 1 : 11 . [ ب ] حلية العلماء 1 : 148 ، فتح العزيز 1 : 354 . ( 4 ) المحلى 2 : 52 . ‹ هامش ص 23 › ( 1 ) [ ا ] ، [ ب ] البحر الزخار 1 : 64 . [ د ] ، [ ز ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 . [ ز ] الوجيز مع فتح العزيز 1 : 353 ، 354 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، صحيح البخاري مع فتح الباري 1 : 353 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، فتح المعين 1 : 39 . [ ه ] المحلى 2 : 52 ، جامع البيان 6 : 125 . [ د ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ج ] البحر المحيط 3 : 437 . [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) عمدة القاري 2 : 235 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، مغني المحتاج 1 : 53 . |
وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس ، فقد اختلفوا على قولين :
الأول : القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح . وهو قول الشافعي [ أ ] والحنفية [ ب ] ومحكي عن إبراهيم [ ج ] والشعبي [ د ] ( 3 ) . الثاني : القول بتعيين مقدم الرأس للمسح . ويندرج فيه قول القائلين بوجوب مسح الناصية ، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد . النتيجة أقول : ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى ‹ صفحة 24 › في العرف مسحا على مقدم الرأس ، واستحباب ما زاد عليه ، كما صرح به أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . وأخيرا نقول : فبعد أن رأيتم حكاية أقوال متعددة عن بعض الصحابة ، يمكن أن يكون الواقع غير ذلك ، مثلا : قد روي عن عبد الله بن عمر آراء مختلفة ، ويمكن أن يكون مذهبه إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس ، واستحباب ما زاد عليه ، فحمل كل ذي رأي ما روي عنه على ما يرى . ولا يبعد أن يكون الأمر بالنسبة إلى التابعين وبعض من أكابر الفقهاء أيضا كذلك . الهامش ( 3 ) [ أ ] الأم 1 : 22 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 342 . [ ج ] ، [ د ] جامع البيان 6 : 126 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط 3 : 437 [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 5 . |
الساعة الآن 06:07 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010