:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى (مصطلحات واحكام (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=49)
-   -   المصطلح الثاني والعشرون ( إبراء) (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=659)

الصديق الاكبر 07-30-2010 01:51 AM

الابراء والكفالة
 
الإبراء والكفالة :
لما كان مفاد الكفالة هو إحضار
الكفيل المكفول عند المكفول له حين
المطالبة ، ولا يتضمن انتقال ذمة المكفول
إلى ذمة الكفيل ، بل تبقى ذمته ( الكفيل )
مشغولة ، فلذلك تكون قابلة للإبراء ،
بخلاف الضمان الذي لم تبق ذمة المضمون
له مشغولة بعده ، وبناء على ذلك يصح
للمكفول له إبراء المكفول ، وحينئذ تبرأ
‹ صفحة 168 ›
ذمة الكفيل أيضا ، لعدم بقاء مورد الكفالة ،
بخلاف ما لو أبرأ ذمة الكفيل فلا تبرأ ذمة
المكفول ، لبقاء ذمته مشغولة فتكون الكفالة
عكسا للضمان .
قال العلامة : " وإذا أبرأ المكفول له
الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن
يقول : أبرأته ، أو برئ إلي ، أو رد إلي
المكفول به ، برئ من الكفالة وإذا برئ
الكفيل لم يبرأ المكفول به من الدين
بخلاف الضمان ، ولو أبرأ المكفول به من
الحق الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل
أيضا " ( 1 ) .
وجاء في مفتاح الكرامة : " إذا أبرأ
المكفول له الكفيل من الكفالة كأن يقول :
أبرأته ، برئ . . . وإذا أبرأ المكفول به من
الحق الذي كفله الكفيل برئ الكفيل أيضا
كما في المبسوط والتذكرة ، لسقوط الحق
المقتضي لبطلان الكفالة " ( 2 ) .
وإذا ترامت الكفالات بأن كفل
شخص ثان الكفيل الأول وثالث الثاني
وهكذا . . . فإن أبرأ المكفول له الكفيل
الأول ، برئت ذمته وذمة من كفله ، وهكذا
جميع الكفلاء ، وكذا لو أحضر الكفيل
المكفول به ، وأما لو أبرأ الكفيل الثاني
خاصة فيبرأ هو والثالث والرابع وهكذا ،
ولا يبرأ الكفيل الأول لبقاء موردها دون
الثالث ومن بعده ، لعدم مورد لها حينئذ .
قال في مفتاح الكرامة معلقا على
قول العلامة : " لو ترامت الكفالات صح ،
فإن أبرأ الأصيل برئوا جميعا " : " ومعناه :
أن المكفول له لو أبرأ الكفيل الأصيل
- أعني الأول - برئوا جميعا لزوال الكفالة
بسقوط الحق ، ويبرأون جميعا لو أحضر
الأصيل مكفوله لأنهم فروعه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال في الحدائق ( 2 ) وتحرير
الوسيلة ( 3 ) .


مظان البحث :
قد تعرض الفقهاء للإبراء في موارد كثيرة
على نحو استطرادي أهمها :
1 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير
قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم
‹ صفحة 169 ›
تعلمون ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( . . . إلا أن يعفون
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 2 ) .
2 - الإجارة : إبراء المريض الطبيب .
3 - البيع : خيار الشرط
4 - الصلح
5 - الدين
6 - الهبة
7 - الكفالة
8 - الضمان
9 - الحوالة
10 - النكاح : العفو عن المهر
11 - منجزات المريض
12 - الديات : إبراء المجني عليه
وغير ذلك . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 168 ›
( 1 ) التذكرة 2 : 103 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 434 .
( 1 ) مفتاح الكرامة 5 : 444 .
( 2 ) الحدائق 21 : 80 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 37 و 38 .
‹ هامش ص 169 ›
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) البقرة : 237 .
( 1 ) المصباح المنير ، لسان العرب : " بضع " .
( 2 ) زبدة البيان : 465 .
( 3 ) كنز العرفان 2 : 75 .
‹ هامش ص 170 ›
( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 94 .
( 1 ) المسالك 1 : 226 .
( 2 ) الكفاية : 120 .
‹ هامش ص 171 ›
( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 213 .
( 2 ) كنز العرفان 2 : 75 .
( 3 ) المسالك 1 : 281 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الساعة الآن 09:22 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team