مناقشة حول ارث الزهراء
ملاحظة
ان هناك ردودا كثيرة ولكن هذا رد اعتبره ردا بسيطا
السؤال بسيط وجدا مختصر
الزهراء استدلت بالقران بايات عديدة منها
-
وورث سليمان داود
-
ومنها يرثني ويرث من ال يعقوب
ورد عليها ابو بكر بحديث افتراه على رسول الله ص
فنقول لابي بكر كما قال عمر لرسول الله
حسبنا كتاب الله
وكيف يرد القران بالسنة
فان قال هذا كفر لانه رمي لسنة رسول الله ص عرض الحائط فنقول له اذا عمر كافر
وان اذعن لهذا ولم يخطئه تمت حجتنا
ونقول له
ان التمسك بالكتاب هنا ينفع باعتبار المعارضة فانه مع المعارضة يتقدم القران على السنة
واما في صورة عدم المعارضة فنلتزم بالقران والسنة معا
وهذا فرق مسالتنا عن مسالة الرزية حيث طلب عمر الضرب بسنة النبي عرض الحائط والتخلي عنها
اما في موردنا هنا فان القران يقول كل انثى ترث من ابيها والانبياء يورثون ابناءهم فياتي ابو بكر ليقول من دون كل النساء فان الزهراء لا ترث والدها فنترك كلامه ونعمل بالقران
واذا قيل انه يفسر كلام القران وهو يخصص الارث العام بان النبي لا يورث
فنقول هذه دعوى من صحابي تواجهها دعوات من علي وفاطمة والحسن والحسين وام ايمن
فنعمل بقول الصحابة الموافقون للقران وللعموم القراني ونترك قول الصحابي المخالف للعموم القراني بما انفرد به حيث اعتبروها من خصوصيات ابي بكر لانه اول من صدح بها